ج.ر عدد 6 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (48)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 . ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الثانية عام 1441 ه

فهرس مراسيم تنظيمية 2 فبراير سنة 2020 . م مرسوم رئاسي رقم 19-401 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة…

مرسوم رئاسي رقم 19-402 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. مرسوم رئاسي رقم 20-37 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أول فبراير

سنة 2020 ، يتضمن إجراءات عفو . 6 مرسوم رئاسي رقم 20-38 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني.

مرسوم رئاسي رقم 20-39 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة..

مرسوم رئاسي رقم 20-01 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. (استدراك).. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.

2020 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير الأول…… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020 الأول.. ، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح الوزير

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020،

يتضمن إنهاء مهام وال “خارج الإطار”.. 9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يتضمنان إنهاء مهام ولاة………….. 9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في الولايات….. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020،

يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين للولايات………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية بومرداس..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات…..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة.

8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 2 فبراير سنة 2020 . م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، والعمران والمدينة.

يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي في ولاية الجزائر

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهوريّة.. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهوريّة.. 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمنان تعيين ولاة…. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يتضمن تعيين ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في الولايات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.(استدراك)… قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 14 جانفي المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس). قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 14 جانفي المختلط بتندوف. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 14 جانفي المختلط ببرج باجي مختار .. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة

سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المستشفى

سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المستشفى

سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المستشفى

2020 ، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني ، بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.. 13 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للتربية في مصالح ومكاتب على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات وفي المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة…..

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، تشكيلها وتنظيمها وعملها.

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يتضمن التصريح بالحظائر التكنولوجية وضبط حدودها.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الثانية عام 1441 ه

فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد 2 فبراير سنة 2020 . م البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019 ، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، في مكاتب.. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، الواسعة لدى المعهد التقني للزراعات الواسعة وتحديد تنظيمها الداخلي. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019،

يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير الزراعات

يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير وتحسين تقنيات الحماية الصحية النباتية للمحاصيل لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي.. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير استراتيجيات مراقبة واستكشاف الآفات الزراعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لأنظمة إنتاج المحاصيل المحمية لدى المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وتحديد تنظيمها الداخلي. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث في الاتصال والدعم الاستشاري في الوسط الفلاحي والريفي لدى المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وتحديد تنظيمها ..الداخلي… 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين الإنتاج والإنتاجية ونوعية منتجات أشجار الفواكه والكروم لدى المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتحديد تنظيمها الداخلي…. 26 قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1441 الموافق 27 نوفمبر سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات… 27 قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1441 الموافق 27 نوفمبر سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية).. 27 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية. المركزية لوزارة الموارد المائية.. 27 يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين

قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1440 الموافق 10 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة قطاعية مشتركة للموارد المائية الحدودية.. 29 قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية.. وزارة العلاقات مع البرلمان

قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان…

وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء لجنة “المواد الخاضعة للرقابة” (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.

8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2020 . م للجمهورية الجزائرية / العدد 06 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-401 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف . المشتركة إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-28 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (49.938.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-17 “النفقات المتعلقة بعمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (49.938.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 19-402 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-40 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، باب رقمه 37-17

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الثانية عام 1441 ه

وعنوانه “الإدارة المركزية - إعانة مالية لفائدة الهلال الأحمر الجزائري لتطهير الديون المتعلقة بعمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37-17 “الإدارة المركزية - إعانة مالية لفائدة الهلال الأحمر الجزائري لتطهير الديون المتعلقة بعمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-37 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أول فبراير سنة 2020، يتضمن إجراءات عفو. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 91 (6 و 7) و 175 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 175 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو ، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا ، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة ، الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم ثمانية (8) أشهر أو يقل عنها. 2 فبراير سنة 2020 . م المادة 3 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة ، الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادتين 9 و 10 أدناه. المادة 4 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة ، الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ستة (6) أشهر ، تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي : ثمانية (8) أشهر، إذا كان باقي العقوبة يساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، عشرة (10) أشهر ، إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 5 : تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين قضوا مدة عشرين (20) سنة سجنا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم. المادة 6 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية. المادة 7 : في حالة تعدد عقوبات الإعدام، تطبق إجراءات العفو على عقوبة الإعدام التي يكون تاريخ صيرورة الحكم فيها نهائيا مرتبا الأول. المادة 8 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وقتل الأصول والتسميم الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 258 و 260 و 261 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التبديد عمدا واختلاس وإتلاف واحتجاز دون وجه حق واستعمال على نحو غير شرعي الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة، ومنح عمدا

8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2020 . م امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والغدر واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و30 و32 و33 و35 و37 و41 من القانون رقم 01-06 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و325 و325 مكرر و326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و17 و18 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة روؤس الأموال من وإلى الخارج ، المعدل والمتمم الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335 (الفقرة (2) و 336 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 243 من القانون رقم 05-85 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمم، وبالمواد 14 و 15 و 16 و17 و18 و19 و20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 9 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادة 10 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الابتدائيين والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 7 المادة 11 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادة 12 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة والمستفيدون من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادة 13 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أول فبراير سنة 2020. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-38 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 (6 و10) و 143 (الفقرة الأولى) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد قيس سعيد ، رئيس الجمهورية التونسية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020. عبد المجيد تبون

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الثانية عام 1441 ه

مرسوم رئاسي رقم 20-39 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 91 (5 و 6) و 92 و 93 و 99 و 101 و 118 الفقرة (3) و 183 الفقرة (4) و 196 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعيّن رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي في الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور. ويُعيّن، كذلك، في المناصب والوظائف العليا للدولة لدى رئاسة الجمهورية والهياكل والمؤسسات التابعة لها، وكذا لدى وزارات الدفاع الوطني، والشؤون الخارجية، والعدل، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمالية. كما يُعيّن مديري الجامعات ومسؤولي الدواوين الوطنية باستثناء تلك التابعة لقطاع السكن، مثلما يُعيّن مسؤولي المؤسسات والوكالات والصناديق وكافة الهيئات العمومية ذات الطابع الوطني التي نصت مراسيم إنشائها على التعيين فيها بمرسوم. ويعين رئيس الجمهورية، أيضا، الأمناء العامين والمفتشين العامين والمدراء العامين بالوزارات، وكذا في المناصب والوظائف العليا الأخرى غير تلك المنصوص عليها أدناه. المادة 2 : يُخوّل الوزير الأول التعيين وإنهاء المهام في المناصب والوظائف العليا للدولة لدى الوزارات، باستثناء الإدارات المركزية للقطاعات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وكذا المصالح الخارجية المركزية التابعة لهذه القطاعات. المادة 3 : يُعيّن الوزير الأول بمرسوم تنفيذي لدى مصالحه في الوظائف العليا الآتية : مديرو الدراسات المديرون،
  • المكلفون بالدراسات والتلخيص،
  • نواب المديرين رؤساء الدراسات – وكذا كل وظيفة لدى المؤسسات والمصالح التابعة له. المادة 4 : دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه ، يعين الوزير الأول كذلك، بناء على اقتراح الوزراء المعنيين، في الوظائف الآتية : 2 فبراير سنة 2020 . م 1 - بعنوان الإدارات المركزية للوزارات :
  • رؤساء دواوين الوزراء
  • رؤساء الأقسام، مديرو الدراسات
  • المديرون
  • المفتشون
  • المكلفون بالدراسات والتلخيص،
  • نواب المديرين
  • رؤساء الدراسات. 2 - بعنوان الإدارات الإقليمية :
  • مسؤولو المصالح الخارجية للدولة على المستوى الجهوي والمحلي،
  • المناصب المصنفة وظائف عليا بالولايات والمقاطعات الإدارية، باستثناء الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر. المادة 5 : تبلغ القرارات المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في المناصب والوظائف العليا للدولة لمصالح رئاسة الجمهورية. المادة 6 : تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بنص خاص. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-01 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد الأول – الصادر بتاريخ 9 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 5 جانفي سنة 2020. الصفحة 6 - السطر 32 :
  • بدلا من : “فؤاد شحات”،
  • يقرأ : “فؤاد شهات”. الباقي بدون تغيير).

8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2020 . م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيد الصادق بخوش، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيد محمد عبد الصمد شافو، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020 ، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما، بمصالح الوزير الأول : محمد سعيد مرجان، بصفته مكلفا بمهمة، عبد الحميد بلخوجة بصفته مديرا للدراسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020 ، تنهى مهام السيد أمين بن مالك، بصفته مديرا لدى مصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 06 9 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد أمين درامشي، بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام وال “خارج الإطار “. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد القادر كلكال ، بصفته واليا خارج الإطار “ ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • يوسف شرفة، في ولاية البليدة
  • مصطفى ليماني، في ولاية البويرة عبد الخالق صيودة، في ولاية الجزائر،
  • توفيق مزهود، في ولاية عنابة
  • عبد السميع سعيدون، في ولاية قسنطينة
  • أمومن مرموري، في ولاية تندوف أحمد عبد الحفيظ ساسي، في ولاية سيدي ، بلعباس – كمال نويصر، في ولاية خنشلة.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الثانية عام 1441 ه

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية :

  • حمو بكوش، في ولاية أدرار، مصطفى صادق، في ولاية الشلف مسعود حجاج، في ولاية أم البواقي، فريد محمدي، في ولاية باتنة
  • أحمد كروم، في ولاية بسكرة، علي بن يعيش في ولاية تلمسان عبد السلام بن تواتي، في ولاية تيارت توفيق ضيف، في ولاية الجلفة بشير فار، في ولاية جيجل سيف الإسلام لوح، في ولاية سعيدة،
  • محمد عبد النور رابحي، في ولاية مستغانم حجري درفوف، في ولاية معسكر، الغالي عبد القادر بلحزاجي، في ولاية برج بوعريريج،
  • صالح العفاني، في ولاية تيسمسيلت محمد بوشمة، في ولاية تيبازة محمد عمير، في ولاية ميلة عزيز بن يوسف، في ولاية عين الدفلى، محمد حجار، في ولاية النعامة عز الدين مشري، في ولاية غرداية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة 2 فبراير سنة 2020 . م والسيدين الآتية أسماؤهم ، بصفتهم ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مبارك البار، ببوعينان، في ولاية البليدة مختار بن مالك ببئر توتة، في ولاية الجزائر، وسيلة بوشاشي، بجانت، في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : عمار القواسم، بدرارية، في ولاية الجزائر، محمد شوقي هبيتة، بذراع الريش، في ولاية عنابة
  • أحمد دحماني بالمنيعة، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين للولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد بن مالك، في ولاية بسكرة عمار حاج موسى، في ولاية الجلفة محمد بن عمر، في ولاية الجزائر، زين الدين تيبورتين، في ولاية تيزي وزو، عبد السلام لكحل عياط، في ولاية سكيكدة ، علي بوزيدي، في ولاية ورقلة عبد الوهاب مولاي، في ولاية البيض إدير مدبب، في ولاية الوادي بوعلام عمراني، في ولاية غرداية.

8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2020 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية . بومرداس بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، تنهى مهام السيد أحمد زروقي، بصفته مفتشا عاما لولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بوعلام شلالي، بدائرة البليدة، في ولاية البليدة

  • عيسى عيسات، بدائرة ثيقزيرت، في ولاية تيزي وزو، – محفوظ زكريفة، بدائرة عين أزال، في ولاية سطيف،
  • يوسف محيوط، بدائرة مليانة، في ولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، تنهى مهام السيد العربي بهلول، بصفته مديرا عاما للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيدة للجمهورية الجزائرية / العدد 06 11 نشيدة بلهوان، بصفتها نائبة مدير للتنظيم بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي في ولاية . الجزائر بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيد السعيد سعيود، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي في ولاية الجزائر ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020 ، يعين السيد أمين بن مالك، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020 ، يعين السيد حسين شرحبيل، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمنان تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، ولاة في الولايات الآتية :

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الثانية عام 1441 ه

العربي بهلول، في ولاية أدرار، مسعود جاري، في ولاية الشلف

  • زين الدين تيبورتين، في ولاية أم البواقي توفيق مزهود، في ولاية باتنة عبد الله أبي نوار، في ولاية بسكرة ،
  • كمال نويصر، في ولاية البليدة ، عبد السلام لكحل عياط، في ولاية البويرة
  • أمومن مرموري، في ولاية تلمسان محمد أمين درامشي، في ولاية تيارت يوسف شرفة، في ولاية الجزائر، محمد بن عمر، في ولاية الجلفة عبد القادر كلكال، في ولاية جيجل
  • السعيد سعيود، في ولاية سعيدة،
    • مصطفى ليماني، في ولاية سيدي بلعباس،
  • أحمد عبد الحفيظ ساسي، في ولاية قسنطينة عبد السميع سعيدون، في ولاية مستغانم عبد الخالق صيودة، في ولاية معسكر، محمد بن مالك، في ولاية برج بوعريريج، يوسف محيوط، في ولاية تندوف محفوظ زكريفة، في ولاية تيسمسيلت علي بوزيدي، في ولاية خنشلة عمار حاج موسى، في ولاية تيبازة، عبد الوهاب مولاي، في ولاية ميلة مبارك البار، في ولاية عين الدفلى، إدير مدبب، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يعين السيدان الآتي اسماهما، واليين في الولايتين الآتيتين : جمال الدين بريمي، في ولاية عنابة بوعلام عمراني، في ولاية غرداية. 2 فبراير سنة 2020. م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية :
  • أحمد زروقي ، بدرارية، في ولاية الجزائر،
  • نشيدة بلهوان، ببئر توتة، في ولاية الجزائر،
  • مختار بن مالك، ببوعينان، في ولاية البليدة،
  • وسيلة بوشاشي، بذراع الريش، في ولاية عنابة
  • بوعلام شلالي، بجانت، في ولاية إيليزي، عيسى عيسات، بالمنيعة، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020، تعيّن السيدة صونية بلعريف، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة . العدل. (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 78 الصادر في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019. الصفحة 22 ، العمود الثاني، السطر 7،
  • بعد : بوزارة العدل
  • إضافة : لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية”. (الباقي بدون تغيير).

8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2020 . م للجمهورية الجزائرية / العدد 06 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 14 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط برأس الماء ولاية سيدي بلعباس). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 14 جانفي سنة 2020 ، يعين، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2019 ، العقيد سيدي محمد قدوار، مديرا للمستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس). قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 14 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط بتندوف. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 14 جانفي سنة 2020 ، يعين، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2019، المقدم سليم بن هدية، مديرا للمستشفى المختلط بتندوف.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 14 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط ببرج باجي مختار. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 14 جانفي سنة 2020 ، يعين، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2019 ، المقدم هشام مريمش، مديرا للمستشفى المختلط ببرج باجي مختار. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يجدد انتداب السيد الصادق فضل الله، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 16 مارس 2020 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للتربية في مصالح ومكاتب على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات وفي المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى و في بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية، وسيرها، المعدل والمتمم

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الثانية عام 1441 ه

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، والمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للتربية في مصالح ومكاتب على مستوى المقاطعات الإدارية في بعض الولايات و في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة. المادة 2 : تنظم المديرية المنتدبة للتربية في مصلحتين (2) : 1 - مصلحة التمدرس والامتحانات 2 - مصلحة متابعة تسيير المستخدمين والمؤسسات المدرسية. المادة 3 : تشمل مصلحة التمدرس والامتحانات مكتبين (2) : أ) مكتب التمدرس والأنشطة الثقافية والرياضية ب) مكتب التوجيه والامتحانات. المادة 4 : تشمل مصلحة متابعة تسيير المستخدمين والمؤسسات المدرسية مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة تسيير المستخدمين والتكوين ب) مكتب متابعة تسيير المؤسسات المدرسية والنشاط الاجتماعي. المادة 5 : تحدد مهام المصالح والمكاتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من وزير التربية الوطنية. 2 فبراير سنة 2020 . م المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر الجزائر في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019. وزير المالية وزير التربية الوطنية محمد لوكال عبد الحكيم بلعابد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وتشكيلها وتنظيمها وعملها. إن وزير التعليم العالي و البحث العلمي، ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحول المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 الذي يحول معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي

8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2020 . م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها، المعدل يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة قطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تمارس الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي الآتية :
  • المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائر، المعهد الوطني للمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال “عبد الحفيظ بوصوف”، وهران. المادة 3 : تتشكل اللجنة القطاعية للوصاية البيداغوجية : بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من : المدير العام للتعليم والتكوين العاليين أو ممثله، رئيسا، مدير الموارد البشرية أو ممثله، مدير الدراسات القانونية والأرشيف أو ممثله. بعنوان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة، من : مدير الموارد البشرية أو ممثله، للجمهورية الجزائرية / العدد 06 15
  • مدير التنظيم والشؤون القانونية أو ممثله، مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الجزائر،
  • مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال “ عبد الحفيظ بوصوف”، وهران. يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها. يمكن إنشاء لجان فرعية لضمان متابعة عمل اللجنة القطاعية. المادة 4 : تتولّى المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمانة اللجنة. المادة 5 : تجتمع اللجنة في دورة عادية، مرتين (2) خلال السنة الجامعية. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من مدير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. المادة 6 : يحدد رئيس اللجنة تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع، ويوجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ كل اجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 7 : لا تجتمع اللجنة إلا بحضور ثلثي (3/2) الأعضاء على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال ثمانية (8) أيام وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ويتم التصويت على مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا. المادة 8 : تدوّن مداولات اللجنة في محضر يوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. يرسل المحضر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع. المادة 9 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها، المعدل.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الثانية عام 1441 ه

المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل 2019 وزير التعليم العالي وزيرة البريد والمواصلات والبحث العلمي السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الطيب بوزيد هدى إيمان فرعون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يتضمن التصريح بالحظائر التكنولوجية وضبط حدودها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 ، لا سيما المادة 46 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها، المتمم 2 فبراير سنة 2020. م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، يهدف هذا القرار إلى التصريح بالحظائر التكنولوجية وضبط حدودها. المادة 2 : يصرّح بالفضاءات الآتية حظائر تكنولوجية تسمى كما يأتي :
  • الحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله، التي تقع بولاية الجزائر،
  • الحظيرة التكنولوجية لسيدي عمار ، التي تقع بولاية عنابة الحظيرة التكنولوجية لبئر الجير، التي تقع بولاية وهران
  • الحظيرة التكنولوجية لورقلة، التي تقع بولاية ورقلة. تحدد الإحداثيات الجغرافية للحظائر التكنولوجية المذكورة في الفقرة أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : تحدد الحظائر التكنولوجية المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019. وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون محمد لوكال وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون

8 جمادى الثانية عام 1441 ه

2 فبراير سنة 2020. م ملحق يتضمن الإحداثيات التسمية الولاية الدائرة البلدية الحظيرة الجزائر زرالدة الرحمانية التكنولوجية لسيدي عبد الله الحظيرة عنابة الحجار سيدي عمار التكنولوجية لسيدي عمار الجغرافية الحدود والمساحة P1 : X = 800,00 491 ؛ Y = 600,00 058 4 P2 : X = 800,00 491 ؛ Y = 400,00 060 4 P3 : X = 400,00 490 ؛ Y = 400,00 060 4 P4 : X = 400,00 490 ؛ Y = 600,00 058 4 يحدها :

  • من الشمال : محمية الصيد والطريق السريع
  • من الشرق : مقر بلدية الرحمانية
  • من الجنوب : الطريق الوطني رقم 63،
  • من الغرب : خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر - زرالدة. المساحة : 92 هكتارا و 81 آرا و 02,50 سنتيار. P1 : X = 720,65 386 : Y = 676,90 075 4 P2 : X = 202,72 386 : Y = 856,38 075 4 P3 : X = 130,93 386 : Y = 838,43 075 4 P4 : X = 936,07 385 : Y = 543,57 075 4 P5 : X = 946,32 385 : Y = 499,98 075 4 P6 : X = 061,70 386 : Y = 410,24 075 4 P7 : X = 284,77 386 : Y = 623,05 075 4 P8 : X = 625,79 386 : Y = 528,18 075 4 يحدها :
  • من الشمال : طريق الدخول إلى بلدية سيدي عمار والمنطقة السكنية الخاصة،
  • من الجنوب : مساحة شاغرة محفوظة لتوسيع جامعة العلوم وطريق الحي،
  • من الشرق : خط السكة الحديدية والطريق الوطني رقم 16،
  • من الغرب : طريق الدخول إلى بلدية سيدي عمار ومنطقة سكنية جماعية. المساحة : 16 هكتارا و 21 آرا و 13 سنتيارا.

18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / ملحق (تابع) التسمية الولاية الدائرة البلدية الحظيرة التكنولوجية وهران بئر الجير بئر الجير لبئر الجير الحظيرة التكنولوجية ورقلة ورقلة ورقلة لورقلة 8 جمادى الثانية عام 1441 ه العدد 06 2 فبراير سنة 2020 . م الحدود والمساحة P1 : X = 700,00 723 ؛ Y = 600,00 957 3 P2 : X = 700,00 723 : Y = 600,00 958 3 P3 : X = 000,00 723 ؛ Y = 600,00 958 3 P4 : X = 000,00 723 ؛ Y = 600,00 957 3 يحدها :

  • من الشمال : الإقامة الجامعية 8000 سرير ببلقايد،
  • من الجنوب : الطريق الوطني رقم 11 طريق ذو مسارين)
  • من الشرق : الطريق الولائي رقم 754،
  • من الغرب : شارع بطول 30 متر والذي يفصله عن جامعة بلقايد. المساحة 32 هكتارا و 15 آرا و 94 سنتيارا. P1 : X = 175,06 713 ؛ Y = 155,97 533 3 P2 : X = 079,49 713 : Y = 031,90 533 3 P3 : X = 815,73 712 : Y = 552,83 532 3 P4 : X = 954,79 712 : Y = 482,27 532 3 P5 : X = 147,51 713 : Y = 858,68 532 3 P6 : X = 268,85 713 : Y = 989,35 532 3 يحدها :
  • من الشمال : خط كهربائي،
  • من الجنوب : الطريق الوطني رقم 51،
  • من الشرق : إقامة جامعية
  • من الغرب : محيط فلاحي. المساحة 10 هكتارات.

8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2020 . م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، في مكاتب. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، في مكاتب. المادة 2 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات في مكاتب، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 06 19
  1. مكتب التنظيم العام، يلحق بالمدير العام للغابات.
  2. مديرية تسيير الأملاك الغابية والحلفاء ، وتضم : أ - المديرية الفرعية للتهيئة والجرد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب تهيئة الأنظمة البيئية الغابية والحلفاء، 2 - مكتب الجرد الغابي والحلفاء، 3 - مكتب المنشآت والتجهيزات الغابية. ب - المديرية الفرعية للمنتجات وخدمات الأنظمة البيئية الغابية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب خدمات الأنظمة البيئية والتصديق، 2 - مكتب تراخيص الاستغلال 3 - مكتب المنتجات الغابية. ج - المديرية الفرعية للملكية والشرطة الغابية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الملكية الغابية ومسح الأراضي، 2 - مكتب الشرطة الغابية.
  3. مديرية حماية الحيوانات والنباتات، وتضم : أ - المديرية الفرعية للمجالات المحمية والمواطن الطبيعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب المجالات المحمية واليقظة الإيكولوجية، 2 - مكتب المناطق الرطبة 3 - مكتب حماية الموارد النباتية. ب - المديرية الفرعية للصيد والحيوانات البرية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب التسيير وحماية الحيوانات البرية 2 - مكتب تنظيم الصيد، 3 - مكتب النشاطات الصيدية. ج - المديرية الفرعية لحماية الأملاك الغابية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب الوقاية ومكافحة حرائق الغابات 2 - مكتب الوقاية من الطفيليات والأمراض ومكافحتها، 3 - مكتب تسيير واستغلال شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الثانية عام 1441 ه

  1. مديرية مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي، وتضم : أ - المديرية الفرعية لمكافحة التصحر، وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة تنفيذ برامج مكافحة التصحر، 2 - مكتب متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. ب - المديرية الفرعية لمكافحة الإنجراف وإصلاح الأراضي، وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب مكافحة الانجراف 2 - مكتب إصلاح الأراضي. ج - المديرية الفرعية لإعادة التشجير والمشاتل وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب إعادة التشجير، 2 - مكتب المشاتل.
  2. مديرية التخطيط والأنظمة المعلوماتية، وتضم : أ - المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب الدراسات والبرمجة 2 - مكتب عمليات الاستثمارات العمومية 3 - مكتب المتابعة والإشراف. ب - المديرية الفرعية لللتقييس والإحصائيات وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب التقييس 2 - مكتب الإحصائيات. ج - المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية، وتتكون وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الأنظمة المعلوماتية الجغرافية والاستكشاف عن بعد 2 - مكتب تسيير الشبكات.
  3. مديرية إدارة الوسائل، وتضم : أ - المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية والتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب تسيير المستخدمين 2 - مكتب تسيير الإطارات 3 - مكتب التكوين. 2 فبراير سنة 2020. م ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب تسيير ميزانية التجهيز 2 - مكتب ميزانية التسيير والمحاسبة 3 - مكتب الصفقات. ج - المديرية الفرعية للوسائل ، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب الشؤون العامة والتموين والجرد 2 - مكتب حظيرة السيارات 3 - مكتب الأرشيف والتوثيق. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019. وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري محمد لوكال شريف عماري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير الزراعات الواسعة لدى المعهد التقني للزراعات الواسعة وتحديد تنظيمها الداخلي. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم

8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2020 . م وبمقتضى المرسوم رقم 87-236 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة إلى “المعهد التقني للزراعات الواسعة” وتعديل قانونه الأساسي،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1424 الموافق 10 مايو سنة 2003 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني للزراعات الواسعة، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة، وتحديد تنظيمها الداخلي، وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال دورتها المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2019 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث لتطوير الزراعات الواسعة لدى المعهد التقني للزراعات الواسعة وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص “وحدة بحث”. المادة 2 : يقع مقر وحدة البحث بالمعهد التقني للزراعات الواسعة بالحراش، ولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه. المادة 3 : علاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في مجال الزراعات الواسعة، لاسيما :
  • إنشاء وتحسين المادة النباتية
  • تكثير المادة النباتية المنشأة و/أو المحسنة وإنتاجها والمحافظة عليها،
  • تصميم المراجع التقنية حسب كل نوع من أنواع الزراعات التي تتناسب مع مختلف البيئات،
  • استعمال الوسائل الحديثة لمعرفة وتحليل وإعداد خرائط استراتيجية من أجل احتياجات الأوساط المنتجة
  • تحسين معرفة بيئة إنتاج الزراعات الواسعة عن طريق التحاليل الاجتماعية والاقتصادية
  • نقل المعارف والابتكارات في وسط المنتجين من خلال مورد بشري ذي تأهيل كبير. المادة 4 : تتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :
  • قسم البحث : المادة النباتية القاعدية للزراعات الواسعة،
  • قسم البحث : الأنظمة الزراعية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019. وزير الفلاحة والتنمية وزير التعليم العالي الريفية والصيد البحري والبحث العلمي شريف عماري الطيب بوزيد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير وتحسين تقنيات الحماية الصحية النباتية للمحاصيل لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الثانية عام 1441 ه

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رمضان عام 1434 الموافق 16 يوليو سنة 2013 الذي يحدد النظام الداخلي للمعهد الوطني لحماية النباتات، وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال دورتها المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2019 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث لتطوير وتحسين تقنيات الحماية الصحية النباتية للمحاصيل لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص “وحدة بحث”. المادة 2 : يقع مقر وحدة البحث بالمحطة الجهوية لحماية النباتات التابعة للمعهد الوطني لحماية النباتات بمسرغين، ولاية وهران. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه. المادة 3 : علاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في مجال حماية النباتات، لاسيما : 2 فبراير سنة 2020 . م جرد وتحديد الأعداء الطبيعيين للآفات الضارة بالنبات في مواطنها الأصلية
  • تطوير طرق التوصيف المورفولوجية و/أو الجزيئية للحشرات المفيدة المحتملة،
  • تطوير وتحسين طرق التربية والتكاثر الكثيف للحشرات المفيدة
  • تطوير أساليب التأقلم وعمليات نشر الحشرات المفيدة على مستويات واسعة، باعتماد تقنيات مكافحة علمية ملائمة،
  • البحث عن أساليب البيوتكنولوجيا الجديدة للمكافحة التي ترتكز على الزيوت الأساسية ومستخرجات النباتات والكائنات الحية الدقيقة،
  • تطوير تقنيات المكافحة باستخدام الفيرومونات الجنسية للرصد والاصطياد الكثيف للآفات الزراعية
  • تطوير المكافحة الذاتية عن طريق استخدام تقنية الحشرة العقيمة) التي تقضي على القدرة التناسلية للحشرات الضارة. المادة 4 : تتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :
  • قسم البحث : تطوير تقنيات المكافحة البيولوجية، قسم البحث : المكافحة عن طريق الوسائل البيوتكنولوجية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019. وزير الفلاحة والتنمية وزير التعليم العالي الريفية والصيد البحري والبحث العلمي شريف عماري الطيب بوزيد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير استراتيجيات مراقبة واستكشاف الآفات الزراعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2020 . م وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رمضان عام 1434 الموافق 16 يوليو سنة 2013 الذي يحدد النظام الداخلي للمعهد الوطني لحماية النباتات، وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال دورتها المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2019 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث لتطوير استراتيجيات مراقبة واستكشاف الآفات الزراعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص “وحدة بحث”. المادة 2 : يقع مقر وحدة البحث بالمعهد الوطني لحماية النباتات بالحراش، ولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه. المادة 3 : علاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 للجمهورية الجزائرية / العدد 06 23 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتطوير في مجال حماية النباتات، لاسيما : تطوير وتحسين نظام السهر على الصحة النباتية الجوارية الذي يهدف إلى وضع طرق وآليات وأدوات المراقبة والتنبؤ فيما يخص الصحة النباتية
  • تحسين وتطوير تقنيات الممارسات الزراعية الجيدة وآليات نقل المعرفة والمهارة للفاعلين المعنيين الفلاحين وإطارات القطاع الفلاحي)
  • تطوير وتحسين طرق ووسائل مراقبة الآفات الزراعية لتسيير أفضل لحملات مكافحة هذه الآفات الزراعية تحسين وتعزيز قدرات المتابعة التنظيمية للصحة النباتية والرصد وإطلاق عمليات البحث الدقيقة والمنتظمة وتحليل مخاطر الصحة النباتية
  • تطوير وتحسين تقنيات التحليل والتشخيص المخبري وتأكيد مصداقية النتائج
  • إجراء التحقيقات والدراسات الإحيائية للأجسام الضارة المراقبة والبارزة أو التي تبرز من جديد والعابرة للحدود. المادة 4 : تتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :
  • قسم البحث : تطوير تقنيات المراقبة والتنبؤ فيما يخص الصحة النباتية للأمراض والآفات ذات الطابع الوبائي
  • قسم البحث : تطوير تقنيات تحديد وتحليل الكائنات الحية الحشرية والأمراض المقننة، الرصد التشخيص والتحاليل المخبرية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019. وزير الفلاحة والتنمية وزير التعليم العالي الريفية والصيد البحري والبحث العلمي شريف عماري الطيب بوزيد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لأنظمة إنتاج المحاصيل المحمية لدى المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وتحديد تنظيمها الداخلي. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الثانية عام 1441 ه

بمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-239 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن جمع أعمال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية في المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال دورتها المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2019 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث لأنظمة إنتاج المحاصيل المحمية لدى المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص “وحدة بحث”. 2 فبراير سنة 2020 . م المادة 2 : يقع مقر وحدة البحث بالمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية بسطاوالي، ولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه. المادة 3 : علاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في مجال الزراعات البقولية المحمية، لاسيما :
  • تطوير التقنيات الزراعية للمحاصيل المحمية تحسين نظم إنتاج المحاصيل المحمية وذلك بإدماج الطاقات المتجددة، توصيف وحفظ الموارد الوراثية النباتية للبقول والمحاصيل الصناعية الانتقاء والتحسين الوراثي لأصناف جديدة، لاسيما من خلال استخدام التقنيات الحيوية. المادة 4 : تتشكل وحدة البحث من قسمين (2) : قسم البحث : أنظمة إنتاج الزراعات المحمية وحمايتها المندمجة،
  • قسم البحث : المحافظة على الموارد الوراثية النباتية للبقوليات وتثمينها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019. وزير الفلاحة والتنمية وزير التعليم العالي الريفية والصيد البحري والبحث العلمي شريف عماري الطيب بوزيد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث في الاتصال والدعم الاستشاري في الوسط الفلاحي والريفي لدى المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وتحديد تنظيمها الداخلي. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2020 . م بمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-99 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء معهد وطني للإرشاد الفلاحي

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال دورتها المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2019 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث في الاتصال والدعم الاستشاري في الوسط الفلاحي والريفي لدى المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص “وحدة بحث”. المادة 2 : يقع مقر وحدة البحث بالمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، ولاية الجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 25 ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه. المادة 3 : علاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في مجال الاتصال والإرشاد الفلاحي، لاسيما : القيام بأنشطة البحث من خلال تحليلات اجتماعية واقتصادية وتقنية تتعلق بمسائل متصلة بالإرشاد والدعم الاستشاري والاتصال
  • دراسة نجاعة مخططات الاتصال المؤسساتي الموجهة لمجالات الفلاحة والغابات والصيد البحري وتربية المائيات والتنمية الريفية،
  • دراسة وتحليل طرق الإرشاد، لاسيما بإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • ضمان الرصد العلمي والتقني المتعلق بالمجالات الآتية :
  • السياسات الفلاحية
  • تسيير المخاطر،
  • اقتصاد الطاقة والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية
  • تثمين المنتجات المحلية،
  • التحليل الاجتماعي والاقتصادي والحوكمة وتسيير التعاونيات الفلاحية
  • إبراز المقاولاتية الفلاحية بالنسبة للمرأة في الجزائر. المادة 4 : تتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :
      • قسم البحث : الاتصال والإرشاد والدعم الاستشاري،
  • قسم البحث : السياسات الفلاحية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019. وزير الفلاحة والتنمية وزير التعليم العالي الريفية والصيد البحري والبحث العلمي شريف عماري الطيب بوزيد

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الثانية عام 1441 ه

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين الإنتاج والإنتاجية ونوعية منتجات أشجار الفواكه والكروم لدى المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتحديد تنظيمها الداخلي. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-240 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه في المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتعديل قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال دورتها المنعقدة بتاريخ 15 يوليو سنة 2019 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى 2 فبراير سنة 2020 . م إنشاء وحدة بحث لتحسين الإنتاج والإنتاجية ونوعية منتجات أشجار الفواكه والكروم لدى المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص “وحدة بحث”. المادة 2 : يقع مقر وحدة البحث بالمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم بتسالة المرجة، ولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه. المادة 3 : علاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في ميدان أشجار الفواكه والكروم، لاسيما :
  • الحفاظ على الموارد الوراثية الجينية للأشجار المثمرة والكروم (الاستكشاف، الاختيار، التحديد، التوصيف، الحفظ والاستخدام) وتثمينها،
  • إجراء دراسات حول التقييم الزراعي والتكنولوجي لأصناف أشجار الفواكه والكروم في مناطق بيئية زراعية مختلفة،
  • ترويج التقنيات الحديثة للإنتاج المشتلة والبستان)،
  • إجراء دراسات وتحقيقات اجتماعية واقتصادية لشعب الأشجار المثمرة والكروم في المناطق الزراعية المناخية المختلفة،
  • تطوير المراجع التقنية والاقتصادية المتعلقة بمجال التخصص، تثمين منتجات الفواكه والكروم ومخلفاتها و/أو منتجاتها المرافقة عن طريق استغلال علامات الجودة (تسمية، منشأ، بيان جغرافي، وسم فلاحي ذي جودة، زراعة عضوية…) إجراء دراسات لعمليات التحويل وتكنولوجية الفواكه الطازجة والمحولة
  • إنشاء قواعد البيانات المتعلقة بشعب الأشجار المثمرة والكروم. المادة 4 : تتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :
  • قسم البحث : تسيير الموارد الوراثية النباتية والموارد الطبيعية،
  • قسم البحث : تسيير الجودة والابتكار وتطوير سلّم القيم. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019. وزير الفلاحة والتنمية وزير التعليم العالي الريفية والصيد البحري والبحث العلمي شريف عماري الطيب بوزيد

8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2020 . م قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1441 الموافق 27 نوفمبر سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين . السلالات بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1441 الموافق 27 نوفمبر سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : “- بوغالم أحمد شوقي الكريم، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، (بدون تغيير حتى) قدور هاشيمي كريم، ممثل عن المعهد الوطني للطب البيطري، .. ( الباقي بدون تغيير ) “ ………………….. قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1441 الموافق 27 نوفمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1441 الموافق 27 نوفمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية) لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : “- مريبعي يوسف، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، .(بدون تغيير حتى)

  • بن سليمان محمد فاتح، ممثل المديرية العامة للغابات، . ( الباقي بدون تغيير ) ………………….. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 27 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد . المائية إن الوزير الأول، ووزير المالية وزير الموارد المائية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-317 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و98 و 133 و172 و197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 ، المعدل والمتمم

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الثانية عام 1441 ه

2 فبراير سنة 2020 م والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، الشعب مكلف الإدارة العامة طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 9 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان 1 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي الإحصائيات الوثائق والمحفوظات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019. وزير الموارد المائية وزير المالية علي حمام محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية. إن الوزير الأول، ووزير المالية وزير الموارد المائية مسؤول قواعد المعطيات 1 مسؤول الشبكة 1 المكلف بالبرامج الإحصائية 1 مكلف بالبرامج الوثائقية 1 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2020 . م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-317 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019. وزير الموارد المائية وزير المالية علي حمام محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1440 الموافق 10 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة قطاعية مشتركة للموارد المائية . الحدودية إن وزير الموارد المائية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 06 29 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 30 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة حول الموارد المائية الحدودية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدّل والمتمم ، تنشأ لجنة قطاعية مشتركة للموارد المائية الحدودية، لدى وزارة الموارد المائية، تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تكلّف | اللجنة بمهمة تنشيط وتنسيق النشاطات الخاصة بتقييم الموارد المائية الحدودية واستغلالها والمحافظة عليها. و في هذا الإطار، تكلّف اللجنة على الخصوص في مجال : معرفة وتقييم الموارد المائية الحدودية وبمتابعة :
  • تحديد الأحواض وأنظمة الطبقات المائية الجوفية المشتركة بين الجزائر والبلدان الحدودية تقييم معارف الموارد المائية السطحية والجوفية المشتركة وتحيينها،
  • إنشاء بنك معطيات تقنية ووثائقية وتنظيمية حول الموارد المائية الحدودية – المصادقة على الدراسات والنماذج التمثيلية للتسيير العقلاني للموارد المائية وجميع المشاريع والأعمال التي تمت مباشرتها فيما يتعلق بالموارد المائية الحدودية
  • المصادقة على دراسات تعيين حدود الموارد المائية المشتركة في الجزائر. تنسيق وإدارة المياه الحدودية :
  • التنسيق والتناغم بين القطاعات في جميع النشاطات والمشاريع المنجزة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والدولية فيما يتعلق بالموارد المائية الحدودية
  • إعداد ووضع تحت تصرف صنّاع القرار عناصر المساعدة على القرار لضمان تسيير تعاوني للأحواض والأنظمة المائية الحدودية، في إطار التعاون الجهوي بين الجزائر والدول الحدودية المعنية، متابعة وتقييم نشاط الجزائر في المشاريع الجهوية والدولية المتعلقة بالموارد المائية الحدودية.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الثانية عام 1441 ه

المادة 3 : يرأس اللجنة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان الوزارات المعنية : ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،

  • ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة. بعنوان وزارة الموارد المائية :
  • المدير المكلّف بحشد الموارد المائية،
  • المدير المكلّف بالموارد المائية غير العادية،
  • المدير المكلف بالدراسات وتهيئات الري،
  • المدير المكلف بالموارد البشرية والتكوين والتعاون، المدير المكلف بالتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات
  • المدير الفرعي المكلف بالتعاون. بعنوان المؤسسات العمومية : ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية
  • ممثل عن المعهد الوطني للخرائط والاستشعار عن بعد، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. تحدد القائمة الاسمية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية، باقتراح من السلطة التابعة لها. المادة 4 : تجتمع اللجنة في دورتها العادية مرتين (2) في السنة، وفي دورة غير عادية إذا اقتضت الضرورة، باستدعاء من رئيسها. المادة 5 : يمكن اللجنة أن تنشأ لجانا تقنية لإنجاز مهامها. ويمكنها كذلك استدعاء أي شخص يمكنه تقديم توضيحات لأشغالها. المادة 6 : تضمن مصالح مديرية حشد الموارد المائية أمانة اللجنة. المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 30 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة حول الموارد المائية الحدودية. 2 فبراير سنة 2020 . م المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1440 الموافق 10 غشت 2019 علي حمام قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 14 و15 من المرسوم التنفيذي رقم 11-262 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية الذي يرأسه السيد الحاج بلكاتب، الأمين العام : بن سليخ منير ، ممثل الوزير المكلف الداخلية والجماعات المحلية، موهوبي موراد، ممثل الوزير المكلف بالمالية، زواوي نورة، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة،
  • ساجي فازية، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • أمزياني فازية ، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
  • بابا عدون إبراهيم، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • كيوس العربي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • بن يحيى سعيدة ، ممثلة الوزير المكلف بالصحة ميهوبي مصطفى كمال، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • زرقوق صبرينة، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة رودان إبراهيم، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، مسراتي توفيق، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. تضمن مصالح الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية أمانة المجلس.

8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 2 فبراير سنة 2020 . م وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، تحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين

  • لزهر طراش - رزيقة سبيحي
  • كهينة لوناس لطفي خضراوي ربيعة نواسة فيروز بن زايد
  • وسام قرين - هناء بن ضيف
  • صبيحة سوتو (ز) كسوري محمد سليماني
  • جويدة خراف (ز) تمشيشات صبيحة شكمام
  • هواري صادق - آمال حوفاني (ز) ناجي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر

وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء لجنة “المواد الخاضعة للرقابة” (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون). بموجب قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 110-13 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها، في لجنة المواد الخاضعة للرقابة”(المواد المستنفذة لطبقة الأوزون) :

  • السيدة حميدي سميرة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة،
  • السيد زواتنية الخير ، ممثل وزير الدفاع الوطني، السيد إبقى فاهم، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • السيدة ولد خليفة فيروز، ممثلة وزير المالية
  • السيدة لمراني نوال، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة،
  • السيدة حمام دليلة ، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة
  • السيدة برقاش جميلة ، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
  • السيدة بوخاري كريمة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، السيد أنهيتي ياسين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة. مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة