قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05–464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي، ويحدد الخصائص التقنية المتعلقة به.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تحقّق جميع المواد المنتمية لهذا الصنف المتطلبات والمواصفات التقنية المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار.
وتكون طرق المراقبة والتجارب المرجعية، هي المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا القرار والتي تتم مراجعتها عند الحاجة.
المادة 3
فتح المادةإجراءات تقييم المطابقة المطبقة على بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي، هي تلك الموافقة للمستوى (أ) لتقييم المطابقة كما هي محددة في أحكام القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، يجب على المصنّع و/أو المسؤول عن وضع بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي في السوق :
– إعداد تصريح كتابي بالمطابقة يخص نموذج المنتوج ويضعه مرفقا بالوثائق التقنية والتي تكون تحت تصرف مصالح المراقبة المختصة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرضه في السوق، ويعرّف التصريح بمطابقة المنتوج الذي حرّر من أجله.
– وسم المنتجات وكذا التغليف الخاص بها بعلامة المطابقة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–62 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب على منتجي بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي الذين لا يتوفرون على إمكانات داخلية من أجل إجراء التجارب والتحاليل، اللجوء إلى خدمات مخابر من خارج مؤسساتهم معتمدة من الهيئة الوطنية للاعتماد فيما يخص التجارب الخاصة بمتطلبات هذا القرار.
ويجب أن تحدد المراقبة وعددها بموجب اتفاق مشترك وبكيفية تضمن مستوى مطلوبا لمطابقة المنتجات المعنية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحتوي وصف وتسمية بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي، على الأقل، البيانات الآتية :
أ) المصنّع ووحدة التصنيع،
ب) بلد المنشأ،
ج) سنة وشهر التصنيع،
د) نوع البلاط،
ه) الأبعاد والفارق المقبول (معدل القيمة).
وحسب الاستخدامات الموجه لها بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي، فإنّ أي بيانات أخرى إضافية يجب أن تدوّن سواء على المنتوج أو على عبوته وفقا للملحق الأوّل بهذا القرار. 20 يوليو سنة 2020 م
المادة 6
فتح المادةكل متدخل أو مصنّع أو مستورد أو مسؤول عن وضع سلع في السوق تنتمي لهذه الفئة من المواد، ملزم في إطار إلزامية إعلام المستهلك وكذا في إطار المراقبة القانونية، بإظهار مطابقة المنتوج المقترح وفقا لأحكام المواد 2 إلى 5 من هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةعندما يتم استعمال مواد خطرة في تصنيع بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، يمكن فرض تدقيق وتصريح بالإطلاق والاحتواء عندما تكون هذه المواد خاضعة للتنظيم الوطني المتعلق بالمواد الخطرة.
المادة 8
فتح المادةتدخل أحكام هذا القرار حيّز التنفيذ بعد ستة
(6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة .2020 وزير الصناعة وزير السكن وزير التجارة والمناجم والعمران والمدينة فرحات آيت كمال ناصري كمال رزيق علي إبراهيم الملحق الأول المتطلبات والخصائص الفنية 1 – المتطلبات المتعلقة بالمنتجات النهائية :
بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي مصنوع أساسا من الإسمنت اللين والحصى والماء المضاف والمضافات. يجب أن تلبى هذه المواد المتطلبات المتعلقة بكفاءة العمل من أجل استعمالها في صناعة بلاط الفسيفساء الرخامي.
هذا البلاط موجه للاستعمال الخارجي (بما في ذلك الدرج).
يجب أن تلبى هذه المتطلبات في اليوم 28، على الأقل، أو حسب العمر الذي يصرح به المنتج للاستعمال الموجه إليه. 1.1 خصائص السطح والمظهر :
– في الضوء الطبيعي وفي الحالة الجافة، يجب عدم رؤية أي تحدب أو أي ثغور أو أي تهشيم ولا زخرفة على بلاط الفسيفساء الرخامي وذلك على بعد 2 م،
– تصميغ الفراغات الصغيرة مقبول،
– التلوين عند الاقتضاء، يجب أن ينفذ على الطبقة الظاهرة أو على سمك البلاطة،
– يمكن أن تحدث تغيرات طفيفة في وحدة الصبغة بين مجموعات البلاطات تنتج عن تغيرات حتمية على اللون وخصائص الإسمنت والحصى سواء بسبب طرق التصنيع أو بمرور الوقت. 28 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2020 م .2 المتطلبات الجيومترية :
يجب أن تكون أبعاد التصنيع والشكل للبلاط مبيّنة من طرف المصنّع.
يجب أن يبيّن المصنّع، على الأقل، طول وعرض وسمك البلاط، أما بالنسبة للبلاط الذي ليس له شكل مربع ولا مستطيل، يجب على المصنّع أن يبيّن جميع الأبعاد الضرورية لتعريفه. 1.2 السمك البلاط ثنائي الطبقات يصنّف حسب السمك إلى صنفين :
– السمك صنف 1 I( )Th : يجب ألاّ يقل سمك الطبقة الظاهرة للبلاط عن 4 مم بالنسبة للمنتج الذي لا يتم تلميعه بعد الوضع،
– السمك صنف II(2 Th ) : يجب ألاّ يقل سمك الطبقة الظاهرة للبلاط عن 8 مم الذي يتم تلميعه بعد الوضع.
ملاحظة : لا يوجد سمك يشترط تطبيقه على البلاط ذي طبقة واحدة. 2.2 الفارق المقبول للأبعاد :
يجب أن يكون الفارق بين الأبعاد الحقيقية لبلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي وأبعاد التصنيع المصرح بها مطابقا للجدول رقم 1 الآتي :
الجدول رقم 1 – الفارق بين الأبعاد الحقيقية الأبعاد الفارق المقبول طول الحافة ± 0.3 % سمك البلاط ± 2 مم (لسمك > 40 مم) ± 3 مم (لسمك < 40 مم) يجب أن يكون الفارق بين أي قياسين لسمك البلاط > 3 مم.
يجب أن يكون الفارق المقبول لسمك البلاط المصحح يساوي ± 1 مم 3.2 الفارق المقبول للشكل 1.3.2 استقامة الوجه الجميل للواجهة يجب ألاّ يتجاوز الفارق الأقصى بين الزاوية والمسطرة ± 0,3 % من طول الحافة المعنية. 2.3.2 استوائية الوجه الجميل يجب ألاّ يتجاوز الفرق بالنسبة لسطح الواجهة 0,3 % من طول خط الزاوية المعنية.
ملاحظة : هذا لا يطبق على الوجه العلوي المنظم. .3 متطلبات الخصائص الميكانيكية يجب أن تلبي مقاومة إنكسار بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي، الشروط الآتية : 1.3 مقاومة الإنكسار تعتبر مقاومة الإنكسار كافية، عندما يلبي بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي المتطلبات الآتية :
– يجب أن تكون مقاومة الإنكسار المتوسطة لأربع (4) عيّنات تساوي أو أكبر من القيم الموضحة في الجدول 2 بالنسبة للمقاومة الموضحة،
– يجب لأي نتيجة فردية ألاّ تكون أصغر من القيم المبيّنة في الجدول رقم .2 الجدول 2 – أقسام المقاومة للإنكسار الأقسام الترقيم القيمة القيمة الدنيا (علامة) المتوسطة لمقاومة لمقاومة الإنحناء الإنحناء )MPa( )MPa( 1 ST 3.5 2.8 2 TT 4.0 3.2 3 UT 5.0 4.0 2.3 حمولة الإنكسار يجب أن يحقق بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي، الشروط الآتية :
– يجب أن تكون حمولة الإنكسار المتوسطة لأربع (4) عيّنات أكبر أو تساوي القيم المبينة في الجدول 3 بالنسبة لقسم المقاومة الموضّحة،
– يجب ألاّ تكون أيّ نتيجة فردية لحمولة الإنكسار أصغر من القيم المبيّنة في الجدول 3 بالنسبة لقسم المقاومة الموضّحة.
الجدول 3 – أقسام مقاومة الإنكسار الأقسام الترقيم القيمة القيمة الدنيا (علامة) المتوسطة لحمولة لحمولة الإنكسار الإنكسار(Nk) )kN( 30 3T 3.0 2.4 40 4T 4.5 3.6 70 7T 7.0 5.6 110 11T 11.0 8.8 140 14T 14.0 11.2 250 25T 25.0 20.0 300 30T 30.0 24.0 ملاحظة : بالنسبة للأبعاد، من المهم إعطاء أهمية خاصة لمختلف شروط الحمولة الممكنة للبلاط الذي يكون عرضه أكبر من 600 مم، والقسم 30 موصى به للاستعمال على قاعدة صلبة متصلة فقط. 1.2.3 مقاومة الكشط يجب أن تفحص مقاومة الكشط على طريقة تجربة القرص العريض modifié( )capon وهي تجربة المرجع، طريقة بوهم )Bôhme( يمكن أيضا تطبيقها.
تعتبر المتطلبات المتعلقة بالكشط مرضية إذا لم تتجاوز أي نتيجة فردية القيم المبيّنة في الجدول 4 (بالنسبة للطريقتين).
جدول 4 – أقسام مقاومة الكشط الأقسام الترقيم النتيجة الفردية (علامة) 1 F ولا نتيجة محسوبة 2 G > 26 مم (تجربة القرص العريض modifié )capon > 26 سم 3/50 سم 2 (تجربة بوهم) 3 H > 23 مم (تجربة القرص العريض modifié )capon > 20 سم 3/50 سم 2 (تجربة بوهم) 4 I > 20 مم (تجربة القرص العريض modifié )capon > 18 سم 3/50 سم 2 (تجربة بوهم) 20 يوليو سنة 2020 م 3.3 مدة مقاومة الإنزلاق عند استعماله في الظروف العادية، يجب أن تكون لبلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي مقاومة كافية للإنزلاق والانحراف، وأن تكون مقاومته مرضية طول مدة استعماله شريطة الصيانة بطريقة عادية ولا يؤثر على مقاومة انزلاقه الأولى. 4.3 مقاومة الاضطرابات المناخية إن مقاومة الاضطرابات المناخية محددة بامتصاص الماء أو عن طريق مقاومة الجليد – ذوبان الجليد.
يجب أن يحقق بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي ما هو مبيّن في الجدول .5 يعتبر امتصاص الماء من طرف بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي مقبولا عند تحقيق الشرطين الآتيين :
الجدول 5 - أقسام مقاومة الاضطرابات المناخية الأقسام الترقيم امتصاص الماء فقدان كتلة (علامة) %( كتلي) بعد تجربة الجليد / ذوبان الجليد (كغ/ م 2) 1 A ولا نتيجة ولا نتيجة محسوبة محسوبة 2 B > 6 في ولا نتيجة المتوسط محسوبة 3 D ولا نتيجة > 1.0 في محسوبة المتوسط يجب ألاّ تكون النتيجة الفردية < 1.5 5.3 التفاعل مع النار يصنف بلاط الفسيفساء الرخامي ذو الاستعمال الخارجي A1fl بدون أن تجرى عليه أي تجارب. 6.3 التعامل مع النار الخارجية بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي المستعمل على الأسطح معروف باستيفاء الشروط في مجال قدرة الاحتمال في حالة تعرضه لنار خارجية بدون أن تجرى عليه أي تجارب. 7.3 الناقلية الحرارية إذا وجب أن يلعب بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي دور العزل الحراري أو أن يتعرض لتغيير في درجة حرارة عنصر على غرار الأجهزة التي تطرح 28 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2020 م الحرارة، لفائف التدفئة المركزية، احترام الظروف الملائمة للبيئة المجاورة...، فإنّه يجب على المصنّع التصريح بالناقلية الحرارية.
الملحق الثاني مصادر المواصفات م.ج 5664-2 : بلاط الفسيفساء الرخامي - الجزء 2 : بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي.
م.ج 442 : إسمنت : التركيبة، الخاصية ومعايير المطابقة للإسمنت الشائع.
م.ج 5100-1 : الرماد الطائر المستعمل في الخرسانة – الجزء 1 تعريف، خصائص ومعايير المطابقة.
م.ج 5100-2 : الرماد الطائر المستعمل في الخرسانة – الجزء 2 : تقييم المطابقة.
م.ج 17052–2 مضافات الخرسانة، خليط وملاط - الجزء 2 :
مضافات الخرسانة، تعريف، متطلبات، مطابقة، العلامة والوسم.
م.ج 17078 قواعد موحدة للمنتوجات المصنوعة من الخرسانة.
م.ج 5113 : حصى الخرسانة.
وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.