مرسوم رئاسي رقم 20-161 مؤرخ في 23 شوال عام 1441 الموافق الأمة 15 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين عضو في مجلس 18
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 118 (الفقرة 3) و119 (الفقرة 2) من الدستور، يُعيّن السيد سعد عروس، عضوا في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1441 الموافق 15 يونيو 2020 عبد المجيد تبون 27 يونيو سنة 2020 م 19 مرسوم رئاسي رقم 16320 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 93 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز جراد، وزيرا أول وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد يحيى بوخاري، أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتعيّن السيدات والسادة :
صبري بوقدوم.. وزيرا للشؤون الخارجية كمال بجود ....... وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بلقاسم زغماتي. وزيرا للعدل، حافظا للأختام
- أيمن بن عبد الرحمان.... وزيرا للمالية عبد المجيد عطار. وزيرا للطاقة شمس الدين شيتور... وزيرا للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، الطيب زيتوني. وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق، يوسف بلمهدي. وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، محمد واجعوط.. وزيرا للتربية الوطنية عبد الباقي بن زيان..... وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، هيام بن فريحة.. وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين مليكة بن دودة. وزيرة للثقافة والفنون سيد علي خالدي.. وزيرا للشباب والرياضة منير خالد براح. وزيرا للرقمنة والإحصائيات
- إبراهيم بومزار.... وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- كوثر كريكو. وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- فرحات آيت علي إبراهيم.. وزيرا للصناعة، محمد عرقاب. وزيرا للمناجم، عبد الحميد حمداني.. وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية كمال ناصري. وزيرا للسكن والعمران والمدينة
- كمال رزيق.. وزيرا للتجارة عمار بلحيمر. وزيرا للاتصال، ناطقا رسميا للحكومة، فاروق شيعلي.. وزيرا للأشغال العمومية
- لزهر هاني.. وزيرا للنقل
- أرزقي براقي. وزيرا للموارد المائية محمد حميدو. وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي عبد الرحمان بن بوزيد... وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
- أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف............ وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بسمة زوار ............ وزيرة للعلاقات مع البرلمان نصيرة بن حراث ................. وزيرة للبيئة سيد أحمد فروخي.. وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية، عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد...... وزيرا للصناعة الصيدلانية، محمد شريف بلميهوب. وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا بالاستشراف نسيم ضيافات.. وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا بالمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد.............................. وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، سمير شعابنة.. .......... وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج، عيسى بكاي.. وزيرا منتدبا لدى وزير التجارة ، مكلفا بالتجارة الخارجية
– حمزة آل سيد الشيخ.. وزيرا منتدبا لدى وزيرة البيئة ، مكلفا بالبيئة الصحراوية سليمة سواكري... كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة، مكلفة برياضة النخبة بشير يوسف سحيري. كاتبا للدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون، مكلفا بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-120
مرسوم رئاسي رقم 26-120 مؤرّخ في 5 شوال عام 1447 الموافق 24 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-318
مرسوم رئاسي رقم 25-318 مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-138
مرسوم رئاسي رقم 25-138 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة 4
-
مرسوم رئاسي رقم 22-454
مرسوم رئاسي رقم 22-454 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 20 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-176
مرسوم رئاسي رقم 22-176 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-130
مرسوم رئاسي رقم 22-130 مؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-113
مرسوم رئاسي رقم 22-113 مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة 4
-
مرسوم رئاسي رقم 22-71
مرسوم رئاسي رقم 22-71 مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، 5 يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 21-161
مرسوم رئاسي رقم 21-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.