قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1441 الموافق 21 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 18 من القرار المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 19 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة
“ المادة 18 : تحدّد قائمة المديريات الجهوية وتسميتها ومقرها وكذا مجال اختصاصاتها الإقليمية، كما يأتي :
تسمية المديرية مجال الاختصاص الرقم الجهوية الإقليمي الجزائر بومرداس 1 الجزائر - شرق البويرة تيزي وزو بجاية الجزائر المدينة الجديدة لسيدي عبد الله المدينة الجديدة لبوعينان 2 الجزائر - غرب البليدة الجلفة المدية تيبازة عين الدفلى وهران مستغانم تلمسان سيدي بلعباس 3 وهران عين تموشنت الشلف غليزان أدرار تندوف تسمية المديرية مجال الاختصاص الرقم الجهوية الإقليمي تيارت بشار سعيدة تيارت معسكر 4 البيض تيسمسيلت النعامة قسنطينة أم البواقي 5 قسنطينة ميلة بسكرة خنشلة سطيف باتنة سطيف جيجل 6 المسيلة برج بوعريريج عنابة سكيكدة الطارف 7 عنابة تبسة قالمة سوق أهراس تسمية المديرية مجال الاختصاص الرقم الجهوية الإقليمي ورقلة تامنغست إيليزي 8 ورقلة الوادي غرداية الأغواط “
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1441 الموافق 21 يونيو سنة .2020 كمال ناصري وزارة الموارد المائية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.