قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصصات : “اتصالات سلكية ولاسلكية وتكنولوجيات رقمية”، “اتصالات سلكية ولا سلكية وشبكات IP و”أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح، ابتداء من السنة الجامعية 2019-2020، شعبة : “اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصصات : “اتصالات سلكية ولاسلكية وتكنولوجيات رقمية”، “اتصالات سلكية ولاسلكية وشبكات “IP و”أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية”، ميدان “علوم وتكنولوجيا”، وتحديد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 2
فتح المادةتحدد البرامج البيداغوجية لشعبة : “الاتصالات السلكية واللاسلكية”، تخصصات : “اتصالات سلكية ولا سلكية وتكنولوجيات رقمية”،“اتصالات سلكية ولاسلكية وشبكات “IP و”أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفقا للملاحق المرفقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلّف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 والمتضمن فتح جذع مشترك وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة .2020 وزير التعليم العالي وزير البريد والمواصلات والبحث العلمي السلكية واللاسلكية شمس الدين شيتور إبراهيم بومزار 12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 71-219
- مرسوم رئاسي رقم 20-01
- مرسوم تنفيذي رقم 08-165
- مرسوم تنفيذي رقم 08-265
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 17-271
- مرسوم تنفيذي رقم 18-263
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.