قرار
قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 الذي يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 الذي يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة .2020 كمال رزيق وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.