قرار

قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 الذي يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.