قرار
قرار مؤرخ في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة أمال عبد اللطيف المديرة العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة .2020 عبد الرحمان راوية وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.