قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام 2020 ، يتضمن المصادقة على لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 19 النظام الداخلي للجنة المشتركة بين القطاعات 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة، يهدف هذا القرار إلى المصادقة على النظام الداخلي للجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام .2020 نصيرة بن حراث الملحق النظام الداخلي للجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد كيفيات سير اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة، تكلف اللجنة بإبداء رأيها بعد فحص :
- طلبات رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة، طلبات رخصة تمديد أجل تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
- طلبات تأهيل المصدرين.
المادة 3
فتح المادةتفصل اللجنة في الملفات إما :
- بالموافقة،
- بالرفض مع التعليل،
- بالتأجيل مع التعليل.
المادة 4
فتح المادةتعقد اجتماعات اللجنة بمقر وزارة البيئة.
المادة 5
فتح المادةتزوّد اللجنة بكل الوسائل الضرورية من أجل ضمان السير الحسن وإنجاز مهامها.
المادة 6
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة دائمة توضع تحت سلطة رئيس اللجنة.
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية السياسة البيئية الصناعية الأمانة الدائمة للجنة.
المادة 8
فتح المادةتكلف الأمانة الدائمة للجنة على الخصوص، بالمهام المبينة أدناه :
تسجيل ملفات طلبات رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة وطلبات رخصة تمديد أجل تصدير النفايات الخاصة الخطرة وطلبات تأهيل المصدرين التحقق من أن الملفات المقدمة قابلة للاستلام طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- تحرير الاستدعاءات الموجهة لأعضاء اللجنة،
- - - متابعة رفع التحفظات الواردة على الملفات،
- تحضير مستخرج عن محضر كل اجتماع
- إعداد مقررات التأهيل 9 غشت سنة 2020 م
- إعداد رخص تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
- إعداد رخص تمديد أجل تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
- مسك أرشيف اللجنة وتنظيمه.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة مرتين في الشهر في جلسة عادية، كما يمكنها أن تجتمع في جلسة غير عادية إما بناء على استدعاء من رئيسها، وإما بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء اللجنة.
وإذا لم يكتمل النصاب، تعقد جلسة ثانية خلال ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 10
فتح المادةيدير رئيس اللجنة اجتماعات اللجنة، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
السهر على تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه ، وأحكام هذا النظام الداخلي، اقتراح جدول أعمال الاجتماع
- إمضاء الاستدعاءات وإرسالها لأعضاء اللجنة مرفقة بجدول الأعمال والملفات المزمع دراستها،
- التأكد من مشاركة أعضاء اللجنة بصفة شخصية في الاجتماعات، ضمان السير الحسن للمناقشات والانضباط في الاجتماعات،
- السهر على أن يبدي كل أعضاء اللجنة عن آرائهم،
- إعداد قائمة حضور أعضاء اللجنة عند كل اجتماع
- الاستعانة بأي شخص يمكن أن يقدم دعما أو مساعدة تقنية في أشغال اللجنة،
- إعداد تقارير فصلية عن نشاطات اللجنة مسك البطاقية الوطنية لمصدّري النفايات الخاصة الخطرة وتحيينها.
المادة 11
فتح المادةفي حالة غياب رئيس اللجنة ، يؤجل الاجتماع ويخطر أعضاء اللجنة بتاريخ الاجتماع المقبل لاحقا.
المادة 12
فتح المادةيعد حضور أعضاء اللجنة للاجتماعات إجباريا.
وفي حالة تعذر حضور أي عضو لأحد هذه الاجتماعات لمانع شديد، يمكنه أن يمنح، بعد موافقة رئيس اللجنة، توكيلا لعضو آخر من اللجنة، توقعه السلطة التي ينتمي إليها. 19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020 م يجب أن يقدم التوكيل من طرف العضو الموكل لرئيس اللجنة قبل انعقاد الاجتماع.
يجب على عضو اللجنة تبليغ رأيه للعضو الموكل الذي يؤخذ بالحسبان خلال المداولات.
المادة 13
فتح المادةيفقد كل عضو من اللجنة يتغيب عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية دون مبرر، صفة العضوية في اللجنة.
ويتم استخلافه وفق الكيفيات التي تم تعيينه بها.
المادة 14
فتح المادةفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه بنفس الأشكال ويحلّ محلّه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم مع انتهاء هذه الأخيرة.
المادة 15
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتحرّر مداولات اللجنة في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس اللجنة.
المادة 17
فتح المادةتتوّج كل جلسة بمحضر يدون في سجل المداولات يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها.
ترسل نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالبيئة وكذا إلى أعضاء اللجنة.
المادة 18
فتح المادةيلتزم أعضاء اللجنة بواجب التحفظ، ويجب عليهم، في أي حال من الأحوال، عدم إفشاء المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم صفتهم في اللجنة.
المادة 19
فتح المادةتكوّن وتظل تحت ختم السرّية، جميع التقارير والوثائق الموجهة إلى اللجنة وجميع الآراء والمقترحات التي أعرب عنها الأعضاء بعد المداولات.
المادة 20
فتح المادةكل تعديل في هذا النظام الداخلي يتم حسب نفس الأشكال التي تم اعتماده بها.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.