مرسوم تنفيذي رقم 20-159 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل الحجر المنزلي والتدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل الحجر المنزلي وكذا التدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد . (19) ومكافحته المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص اللاحقة به.
المادة 2
فتح المادةتخضع لحجر جزئي منزلي من الساعة الثامنة
(8) ليلا إلى غاية الساعة الخامسة (5) من صباح يوم الغد، ولايات أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة والجزائر والجلفة وسطيف وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة والمدية والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران وبرج بوعريريج وبومرداس وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وغليزان .
المادة 3
فتح المادةتستفيد من الرفع الكلي لإجراء الحجر المنزلي، ولايات تامنغست وتبسة وتلمسان وتيزي وزو وجيجل وسعيدة وسكيكدة وقالمة ومستغانم والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيارت وميلة والنعامة وعين الدفلى وعين تموشنت وغرداية.
المادة 4
فتح المادةيمدد الترخيص باستئناف الأنشطة التجارية والخدماتية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، إلى الأنشطة التجارية والخدماتية المذكورة أدناه، عبر كامل ولايات الوطن :
- بيع الملابس والأحذية
- قاعات الحلاقة للنساء،
- مدارس تعليم سياقة السيارات،
- كراء السيارات. 22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م
المادة 5
فتح المادةيجب أن يمارس نشاط بيع الأحذية والملابس ضمن التقيد الصارم بتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم، لا سيما وضع مواد مطهرة في متناول الزبائن، خاصة منها المحاليل الكحولية المطهرة وحظر تجريب مقاس الملابس والاستعمال الوحيد للأكياس البلاستيكية عند تجريب الأحذية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتم نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالنساء، عن طريق تحديد مواعيد، مع التقيد الصارم بإلزامية ارتداء الحلاقة والزبونة للقناع الواقي، وتحديد دخول المحل لزبونتين (2) على الأكثر، وتنظيف وتطهير المحل وكذا أدوات ولوازم الحلاقة المستعملة بصفة مستمرة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يمارس نشاط تعليم سياقة السيارات، في ظل التقيّد الصارم بتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم، لا سيما إلزامية ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي ووضع مواد مطهرة في المتناول، وكذا تنظيف وتطهير المحل والسيارات بصفة مستمرة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يمارس نشاط كراء السيارات، في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم، لا سيما تنظيف وتطهير السيارات بعد كل عملية كراء.
المادة 9
فتح المادةيرخص باستئناف نشاطات النقل الحضري وشبه الحضري للمسافرين بالحافلات وبالترامواي عبر كامل ولايات الوطن، في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية والحماية الآتية :
منع دخول المسافرين لوسيلة النقل دون ارتداء القناع الواقي،
- التطهير المنتظم لمقاعد وسيلة النقل،
- إلزامية فتح النوافذ وكل أجهزة التهوية الطبيعية وضع المواد المطهرة في المتناول،
- تحديد عدد المسافرين بخمسين بالمائة (50%) من طاقة استيعاب وسيلة النقل
- إلزامية إخضاع وسيلة النقل، يوميا، لعملية التنظيف والتطهير،
- إلزامية احترام التباعد الجسدي على مستوى المحطات والمواقف، إلزامية تنظيم الصعود والنزول في وسائل النقل من خلال أبواب مختلفة. ويجب تسيير تدفق المسافرين بالنسبة لوسائل النقل التي لها باب واحد لتفادي تقاطع الزبائن.
المادة 10
فتح المادةيرخص باستئناف النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات الوطن، في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية والحماية الآتية :
- إلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق والزبون،
- إلزامية فتح النوافذ خلال مسافة الرحلة
- وضع مواد مطهرة في المتناول تحديد عدد الزبائن باثنين (2) على الأكثر، إلزامية وضع الزبون (الزبونين) في المقعد الخلفي لسيارة الأجرة فقط، إلزامية إخضاع سيارة الأجرة لعملية التنظيف والتطهير بشكل منتظم، التنظيف المنتظم للمساند ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة.
المادة 11
فتح المادةيرخص عبر الولايات المذكورة في المادة 3 أعلاه، باستئناف الأنشطة الآتية :
بيع المشروبات على أرصفة المقاهي و/أو عن طريق حملها، المطاعم ومحلات بيع البيتزا على الأرصفة و/أو عن طريق حملها.
المادة 12
فتح المادةيبقى استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، خاضعا لنظام المرافقة الوقائية، الذي يتعين على مختلف المتعاملين والتجار المعنيين وضعه، على أن يشمل خصوصا :
- إلزامية ارتداء القناع الواقي،
- نشر التدابير المانعة والوقائية في المحلات والأماكن، تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات و داخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد،
- تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن،
– وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل
- وضع مواد مطهرة في متناول المرتفقين والزبائن، لاسيما المحاليل الكحولية المطهرة
- تنظيف المحلات والأماكن وتطهيرها يوميا،
- تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية، وضع صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو الأغراض الأخرى المستعملة.
المادة 13
فتح المادةيتعين على الزبائن والمرتفقين الارتداء الإلزامي للقناع الواقي، كما يتعين على أصحاب ومسيري المؤسسات، تحت مسؤوليتهم فرض احترام تطبيق القواعد الصحية وتدابير الوقاية والحماية، وكذا البروتوكولات الصحية التي تمليها السلطات العمومية في هذا المجال.
المادة 14
فتح المادةيرفع إجراء وضع 50 % من مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، المنصوص عليه في أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيرفع إجراء وضع 50% من مستخدمي القطاع الاقتصادي العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، المنصوص عليه في أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 بالنسبة للمستخدمين الذين يمكنهم ضمان نقل مستخدميهم، واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطهم.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.