قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يتضمن فتح شعبة : "علوم إنسانية / علم الآثار"، تخصص : "حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها"، ميدان : "علوم إنسانية واجتماعية"، ويحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهنية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة علوم إنسانية / علم الآثار " ، تخصص "حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها"، ميدان علوم إنسانية واجتماعية"، ويحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهنية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، ابتداء من السنة الجامعية 2019-2020.
المادة 2
فتح المادةتحدد البرامج البيداغوجية للشعبة والتخصص المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيتم الالتحاق بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها لنيل شهادة الماستر المهنية على أساس النتائج البيداغوجية للمسار الدراسي لشهادة الليسانس.
المادة 4
فتح المادةيفتح التسجيل للسنة الأولى ماستر ، عن طريق مسابقة على أساس الشهادة ، للحائزين على شهادة ليسانس نظام "ل.م.د" أو نظام كلاسيكي أو أي شهادة أجنبية أخرى معترف بمعادلتها في الميادين والتخصصات الآتية :
ليسانس حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، مهندس في الهندسة المدنية، تخصص "المواد"،
- ليسانس في علم الآثار ، تخصص "حفظ وترميم"، ليسانس في الفنون التشكيلية
– شهادة عليا في دراسات الفنون التشكيلية، ليسانس في المحافظة على التراث الثقافي، ليسانس في الهندسة المعمارية، شهادة مهندس معماري.
المادة 5
فتح المادةيتم إعلام الطلبة عن تاريخ التسجيلات في الماستر من كل سنة جامعية عن طريق مختلف وسائل الإعلام موقع الواب للمدرسة أو عن طريق الصحافة أو الملصقات أو أي وسيلة أخرى ملائمة).
تنظم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة.
المادة 6
فتح المادةتدرس ملفات المترشحين من طرف لجنة تتشكل من :
مدير المدرسة، رئيسا، مدير الدراسات بالمدرسة أستاذ دائم بالمدرسة يثبت أعلى رتبة ممثل عن وزارة الثقافة ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تكلف اللجنة بدراسة مطابقة ملفات الترشح وإعداد قائمة المترشحين.
وتعد أيضا، بناء على محضر لجنة المداولات، قائمة المترشحين الناجحين، على أساس الترتيب الاستحقاقي.
المادة 7
فتح المادةكيفيات تقييم وتدرج وتوجيه الطلبة هي نفسها المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 8
فتح المادةيكلّف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة ومدير المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة .2020 وزير التعليم العالي وزيرة الثقافة والبحث العلمي شمس الدين شيتور مليكة بن دودة 28 يوليو سنة 2020 . م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.