قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة”، تخصص : “أنظمة الاتصالات والشبكات”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدّد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة : “تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة”، تخصص : “أنظمة الاتصالات والشبكات”، ميدان “علوم وتكنولوجيا”، وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 2
فتح المادةيحدد البرنامج البيداغوجي لشعبة : “تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة”، تخصص : ”أنظمة الاتصالات والشبكات”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلف كل من المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة .2020 وزير التعليم العالي وزير البريد والمواصلات والبحث العلمي السلكية واللاسلكية شمس الدين شيتور إبراهيم بومزار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق الاجتماعي. 6 يوليو سنة 2020، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان `````````````````````````
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.