قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد لعزيز فايد، المدير العام للميزانية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة .2020 عبد الرحمان راوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.