مرسوم تنفيذي رقم 20-143 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 11
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وستمائة مليون دينار (3.600.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح 14 يونيو سنة 2020 . م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان المستشفيات وفي الباب رقم 37-02 "النفقات المتعلقة وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم بالتكفل بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره الديمقراطية الشعبية.
ثلاثة ملايير وستمائة مليون دينار (3.600.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو 2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 05-44 مساهمة للصيدلية المركزية للمستشفيات مخصصة لاقتناء الأدوية ومستلزمات الوقاية في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)....... 3.500.000.000 06-44 مساهمة لمعهد باستور الجزائر مخصصة لاقتناء الكواشف ومستهلكات لتشخيص وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)......... 100.000.000 مجموع القسم الرابع 3.600.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.600.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.600.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
مجموع الفرع الأول 3.600.000.000 3.600.000.000 22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.