مرسوم تنفيذي رقم 20-153 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 50-01 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : يمنع ، طبقا للتشريع المعمول به، إعادة توجيه و / أو استعمال مسحوق الحليب المدعم لإنتاج الحليب المبستر كامل الدسم أو غيره من المنتجات أو منتجات الألبان ومشتقاتها، وكذا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف كل عون اقتصادي، لا سيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم.
كل مخالفة لهذا الحكم يعاقب عليها طبقا للتشريع المعمول به".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.