مرسوم تنفيذي رقم 20-152 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة 13
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة"، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةتخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 176-16 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بباتنة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةتوضع المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين وشعب الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، لا سيما منها الهندسة الكهربائية وشبكة الذكاء والقياسة والطاقات الجديدة والمتجددة والبيئة والصحة العمومية والاقتصاد الأخضر.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من : 14 يونيو سنة 2020 م ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة، ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/ أو الخاصة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.