مرسوم رئاسي رقم 19-274 مؤرّخ في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، بمهام وزير الثقافة بالنيابة
المادة الأولى
فتح المادةيكلّف السيد حسن رابحي، وزير الاتصال، الناطق الرّسمي للحكومة، بمهام وزير الثقافة بالنيابة، ابتداء من 24 غشت سنة .2019
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-01
« المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، ورقم 19-274 المؤرّخ في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تكليف وزير الاتصال، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.