مرسوم رئاسي رقم 19-274 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 19-274 مؤرّخ في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، بمهام وزير الثقافة بالنيابة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-01

    « المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، ورقم 19-274 المؤرّخ في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تكليف وزير الاتصال، »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.