مرسوم تنفيذي رقم 20-156 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 16 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 223-06 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها 16
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-223 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 9 و 22 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 06-223 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة من خمسة عشر (15) عضوا موزعين كما يأتي :
- عضوان (2) تعينهما المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، عضوان (2) تعينهما المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في قطاع البناء والأشغال العمومية والري -ثمانية (8) أعضاء يعينهم الوزراء المكلفون، على التوالي، بالعمل والصحة والسكن والأشغال العمومية والري والمالية والتكوين المهني والتعليم العالي
- ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للحماية المدنية
- ممثل واحد (1) عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ممثل واحد (1) عن مستخدمي الهيئة".
"المادة 22 : لا تكون المداولات المتعلقة بما يأتي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالعمل :
(بدون تغيير حتى) الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به.
( الباقي بدون تغيير ) .......................
"المادة 33 : تشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
(بدون تغيير حتى) الإعانات والمساهمات المحتملة الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مداخيل الخدمات المؤداة من طرف الهيئة في إطار مجالات نشاطاتها.
(الباقي بدون تغيير). ."....... " .
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المطة 4 من الفقرة الأولى من دفتر الشروط العامة الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 06-223 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"القيام بشكل تعاقدي بالتحقيقات الخاصة بحوادث العمل الخطيرة أو المميتة وكذا التدقيقات في أمن العمل داخل مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري، لحساب مصالح مفتشية العمل والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
(الباقي بدون تغيير). .................. " .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.