قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية 9 جمادى الأولى عام 1441 ه العدد 01 5 جانفي سنة 2020 . م مرسوم رئاسي رقم 19-369 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء تكليف وزير الشؤون الخارجية بمهام الوزير الأول بالنيابة.
مرسوم رئاسي رقم 19-370 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الوزير ……………….
مرسوم رئاسي رقم 20-01 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة…….. 5 مرسوم رئاسي رقم 20-02 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الوزير، الأمين العام للحكومة.
مرسوم تنفيذي رقم 19-379 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يحدّد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020،
يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 ، …………….. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 الخارجية.
يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة بمصالح الوزير
، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، للسدود والتحويلات.
2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لضبط
يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل………. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة العامة لمصالح السجون بوزارة العدل………
2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قاضيين.. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للجامعات… 24
9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5 جانفي سنة 2020 . م
فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة. 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد تسيير
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للاقتصاد الرقمي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتشة في المفتشية العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 والعمران - سابقا.. ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة.. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1441 للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايات……….
الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة السكن في ولاية عين الدفلى.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق العمومية في ولايتين.
11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الموارد المائية. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق الوزير الأول……….. 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق الدوائر في الولايات.
11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين كاتبين عامين لبلديتين.. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن التعيين بوزارة المالية.. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مكلفة بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق
11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المديرة العامة للاقتصاد الرقمي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية ورقلة… 28
9 جمادى الأولى عام 1441 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5 جانفي سنة 2020 . فهرس (تابع) م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 المعمارية والبناء في ولايتين.
، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرة السكن في ولاية تيبازة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة العمومية في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والتسيير العقاري في ولاية ورقلة.
2019، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات
، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان التعيين بوزارة الموارد المائية.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، التقليدية.
يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المديرة العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف…………
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الكاتب العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة…. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).. وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، الإشعاعي والنووي .
تفويض الإمضاء إلى مكلف بمهمة برئاسة
يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 26 محرّم عام 1441 الموافق 26 سبتمبر سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات… 31 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية..
9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5 جانفي سنة 2020 . 5 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-369 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء تكليف وزير الشؤون الخارجية بمهام الوزير الأول بالنيابة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 (5 و 6) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-363- المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تكليف وزير الشؤون الخارجية بمهام الوزير الأول بالنيابة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينهى تكليف السيد صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية بمهام الوزير الأول بالنيابة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 19-370 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الوزير الأول. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 (5 و 6) منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد عبد العزيز جراد، وزيرا أول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-01 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 93 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد عبد العزيز جراد، وزيرا أول
9 جمادى الأولى عام 1441 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعيّن السيدات والسادة : صبري بوقدوم………
- كمال بالجود ………. بلقاسم زغماتي.. عبد الرحمان راوية. محمد عرقاب… الطيب زيتوني.. يوسف بلمهدي.. محمد واجعوط….
- شمس الدين شيتور… هيام بن فريحة. مليكة بن دودة.. سيد علي خالدي.. إبراهيم بومزار.. كوثر كريكو.
- فرحات آيت علي إبراهيم.. شريف عماري…… كمال ناصري..
- كمال رزيق …….. عمار بلحيمر.
- فاروق شيعلي..
- أرزقي براقي.. حسن مرموري.. عبد الرحمان بن بوزيد. أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف… بسمة عزوار….
- نصيرة بن حراث.. سيد أحمد فروخي..
- ياسين جريدان.. بشير مصيطفى. فؤاد شحات ………. عيسى بكاي. عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد ……………. حمزة آل سيد الشيخ. نسيم ضيافات..
- ياسين المهدي وليد.
- رشيد بلادهان
- بشير يوسف سحيري. سليم دادة….
- نور الدين مرسلي.. 5 جانفي سنة 2020 . م وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمالية وزيرا للطاقة وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق، وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين، وزيرة للثقافة وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وزيرا للصناعة والمناجم وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للسكن والعمران والمدينة وزيرا للتجارة وزيرا للاتصال، ناطقا رسميا للحكومة، وزيرا للأشغال العمومية والنقل وزيرا للموارد المائية وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وزيرة للعلاقات مع البرلمان وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالإحصائيات والاستشراف وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مكلفا بالفلاحة الصحراوية والجبلية، وزيرا منتدبا لدى وزير التجارة ، مكلفا بالتجارة الخارجية وزيرا منتدبا لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفا بالصناعة الصيدلانية وزيرا منتدبا لدى وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ، مكلفا بالبيئة الصحراوية وزيرا منتدبا لدى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، مكلفا بالحاضنات وزيرا منتدبا لدى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ، مكلفا بالمؤسسات الناشئة كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية ، مكلفا بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج، كاتبا للدولة لدى وزيرة الثقافة ، مكلفا بالصناعة السينماتوغرافية، كاتبا للدولة لدى وزيرة الثقافة، مكلفا بالإنتاج الثقافي كاتبا للدولة لدى وزير الشباب والرياضة ، مكلفا برياضة النخبة.
9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2020 . م المادة 2 : تلغى أحكام المراسيم الرئاسية رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، ورقم 19-274 المؤرّخ في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تكليف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة بمهام وزير الثقافة بالنيابة، ورقم 19–364 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي 2020 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-02 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الوزير ، الأمين العام للحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 92 (2 و 6) منه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
-
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، وزيرا، أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد أحمد نوي، بصفته وزيرا، أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي 2020 عبد المجيد تبون للجمهورية الجزائرية / العدد 01 م 7 مرسوم تنفيذي رقم 19-379 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يحدّد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. إن الوزير الأول،
-
بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
-
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة (2 (2) منه _ - وبمقتضى القانون رقم 1901 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
-
وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلّق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
-
وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، لا سيما المادة 245 منه
-
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-478 المؤرخ في 15 شوّال عام 1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العلاجية
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-228 المؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-77 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظميها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 245 من القانون رقم 11-18 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. المادة 2 : تخص المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، كل العمليات التي تهدف إلى تتبع هذه المواد والأدوية منذ استلام المواد الأولية إلى غاية صرفها من طرف الصيدلي أو الصيدلي الاستشفائي. الفصل الأول المراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المادة 3 : تهدف المراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا إلى التأكد على الخصوص من مطابقة تسيير المنتوج لأحكام هذا المرسوم واحترام الأحكام الإدارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة على أساس الوثائق المذكورة في المادة 5 أدناه، بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. وفي حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة بإعداد تقرير وترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه. المادة 5 : يجب على الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد لمؤسسة صيدلانية لاستيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ، مسك محاسبة مادية لهذه المواد من أجل ضمان تتبع مثالي وتسهيل مراقبتها. ولهذا الغرض، يجب عليه حيازة الوثائق الآتية : سجل الدخول والخروج ، الملحق الأول، سجل التوزيع، الملحق الثاني سجل المواد الأولية أو النفايات أو المنتجات غير المطابقة، الملحق الثالث. 5 جانفي سنة 2020 م الفصل الثاني المراقبة في مجال إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها المادة 6 : تهدف المراقبة، في مجال إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها، إلى التأكد على الخصوص، من مطابقة تسيير المنتوجات المذكورة آنفا لأحكام هذا المرسوم واحترام قواعد الممارسات الحسنة في مجال إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالمراقبة المذكورة في المادة 6 أعلاه. تتم عمليات تفتيش دورية وفجائية على مستوى محلات المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والتصنيع والتوضيب والتحويل والتوزيع والعرض والتنازل، لا سيما فيما يتعلق بقواعد الممارسة الحسنة وعلى مستوى المخزونات على أساس الوثائق المذكورة في المادة 8 أدناه. و في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة ، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير وترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه. وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصحة. المادة 8 : يجب على الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد لمؤسسة صيدلانية لإنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها ، مسك ، عند كل عملية، محاسبة مادية لهذه المواد من أجل ضمان تتبع مثالي وتسهيل مراقبتها. ولهذا الغرض، يجب عليه حيازة الوثائق الآتية :
-
برنامج استيراد المادة الأولية،
-
ترخيص استيراد المادة الأولية و/أو المواد التامة الصنع ( الشهادة الرسمية للاستيراد) تسلّم وفقا للتنظيم المعمول به -سجل دخول المواد الأولية الموجهة لصناعة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، الملحق الرابع سجل خروج المواد التامة الصنع انطلاقا من المادة الأولية، الملحق الخامس
-
سجل التوزيع، الملحق الثاني
-
سجل المواد الأولية أو النفايات أو المنتجات غير المطابقة، الملحق الثالث.
9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2020 . م الفصل الثالث المراقبة في مجال اقتناء المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وحيازتها المادة 9 : يجب تقديم طلب المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا منفصلا عن الأدوية الأخرى، في سند طلب، يتضمن إمضاء الصيدلي وطابعه ورقم تسجيله في الهيئة المكلفة بأدبيات الصيادلة. المادة 10 : يجب أن تكون المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا محل فاتورة منفصلة توافق سند الطلب المتعلق بها. المادة 11 : يجب أن يتأكد الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة، عند كل استلام المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، من المعلومات الآتية : مطابقة الفاتورة لسند الطلب الصادر ،
- رقم الحصة، الكمية المسلمة،
- تاريخ انتهاء الصلاحية. عندما يكون التسليم مطابقا، يكتب الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة عبارة “خدمة مؤداة “ على الفاتورة ، ويمضي على هذه الوثائق ويضع عليها طابعه وتاريخ الاستلام وختم الهيكل و/ أو المؤسسة. وفي حالة التحصيل من المورّد، يقوم الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة أو ممثلهم الموكل قانونا، بالتأكد من مطابقة التسليم مقارنة بالفاتورة، ويضعون مراجع بطاقة هويتهم وكذا وظيفتهم وعنوانهم وختم الهيكل و / أو المؤسسة على الفاتورة. المادة 12 : يتعين على الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة، حفظ المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا في خزانة أو محل يغلق بالمفتاح مخصص لها. المادة 13 : يجب أن يتم القضاء على المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا منتهية الصلاحية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 9 المادة 14 : تتم عمليات تفتيش دورية وفجائية لمراقبة احترام كيفيات وشروط اقتناء المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وحيازتها المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا المرسوم يقوم بها :
- الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بالنسبة للمؤسسات الصيدلانية. في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير ترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه. وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصحة.
- الصيادلة المفتشون للصحة العمومية، بالنسبة للصيدليات و المؤسسات الخاصة والعمومية للصحة. في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة ، يقوم الصيادلة المفتشون للصحة العمومية بإعداد تقرير يرسلونه إلى اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه. وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصحة. الفصل الرابع المراقبة في مجال تسليم المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المادة 15 : لا يمكن وصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا إلا من طرف الأطباء. المادة 16 : يجب أن تحرّر وصفة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، في ثلاث (3) نسخ ذات ألوان مختلفة : أبيض وأصفر ووردي. تسلّم النسختان ذواتا اللونين الأبيض والأصفر للمريض. ويجب على الطبيب الواصف الاحتفاظ بالنسخة ذات اللون الوردي لمدة سنتين (2). تحدد المدة القصوى للوصف بثلاثة (3) أشهر. المادة 17 : يجب أن يحرّر وصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا للحاجة المستعجلة في الوسط الاستشفائي العمومي والخاص على سند طلب أسبوعي في نسختين (2) بيضاء ووردية ومع احترام تخصيص المنتوج. يحدّد نموذج سند الطلب المذكور في الفقرة أعلاه، في الملحق السادس بهذا المرسوم. المادة 18 : يرفق سند الطلب المذكور في المادة 17 أعلاه، بكشف اسمي للمنتوج ذي الخصائص المؤثرة عقليا . يحدد نموذج الكشف الاسمي المذكور أعلاه، في الملحق السابع بهذا المرسوم.
9 جمادى الأولى عام 1441 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 المادة 19 : يجب أن تتضمن الوصفة المذكورة في المادة 16 أعلاه ، البيانات الآتية :
- الرقم التسلسلي للوصفة،
- تعيين الهيكل أو المؤسسة العمومية أو الخاصة للصحة للطبيب الواصف،
- تعيين الطبيب الواصف بطابعه وإمضائه ورقم تسجيله في مجلس أخلاقيات الطب،
- تعيين المريض : الجنس واللقب والاسم والسن والعنوان وعند الاقتضاء، القامة والوزن
- التسمية الدولية المشتركة أو ، عند الاقتضاء، اسم تخصص المنتوج،
- الجرعة والمقدار وشكل المنتوج، مدة العلاج بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. المادة 20 : يجب على كل طبيب واصف تسجيل وصفاته الطبية في سجل يفتح لهذا الغرض يرقمه ويؤشر عليه مدير الصحة والسكان للولاية، بالنسبة للأطباء الذين يمارسون في هياكل ومؤسسات الصحة الخاصة، ومدير مؤسسة الصحة بالنسبة للأطباء الذين يمارسون في المؤسسات العمومية للصحة. ويحفظ السجل لمدة خمس (5) سنوات. المادة 21 : يجب أن يتولّى وصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات الاستعمال الاستشفائي والوصف المحدود، طبيب متخصص في الأمراض العقلية في المؤسسة الاستشفائية التي يمارس فيها. المادة 22 : تحدد المدة القصوى لوصف المواد والأدوية المذكورة في المادة 21 أعلاه، بشهر واحد (1) . المادة 23 : يجب أن يتضمّن سجل وصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية أو الخاصة للصحة، البيانات الآتية : تعيين المؤسسة،
- تعيين الطبيب الواصف، تعيين المريض : الجنس واللقب والاسم والسن ورقم الدخول والعنوان
- تعيين المريض : اللقب والاسم والسن ورقم وثيقة الهوية، بالنسبة للفحوص غير الاستشفائية
- التسمية الدولية المشتركة أو عند الاقتضاء ، اسم تخصص المنتوج،
- الجرعة والمقادير وشكل المنتوج 5 جانفي سنة 2020 . م
- تاريخ الوصف
- مدة العلاج،
- الملاحظات المحتملة. المادة 24 : يجب أن يتضمّن سجل وصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا على مستوى الهياكل الخاصة للصحة ، البيانات الآتية :
- تعيين الهيكل
- تعيين الطبيب الواصف
- تعيين المريض : اللقب والاسم والسن والعنوان
- رقم وثيقة هوية المريض أو حامل الوصفة
- تاريخ الوصف
- التسمية الدولية المشتركة أو ، عند الاقتضاء ، اسم تخصص المنتوج،
- الجرعة والمقادير وشكل المنتوج
- مدة العلاج. المادة 25 : يقوم الأطباء والصيادلة المفتشون للصحة العمومية بمراقبة دورية وفجائية على أساس الوثائق المذكورة في المواد 17 و 18 و 19 و 23 و 24 المذكورة أعلاه. و في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة ، يقوم الأطباء والصيادلة المفتشون للصحة العمومية بإعداد تقرير ويرسلونه إلى اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه. وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصحة. المادة 26 : يتم صرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا تحت مسؤولية الصيدلي أو الصيدلي المساعد. ويشترط فيه تقديم ، وجوبا ، نسختي الوصفة البيضاء والصفراء. وعندما يصرف العلاج الكامل :
- في المؤسسة العمومية والخاصة للصحة، تسلّم النسخة الصفراء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ الصيدلي الاستشفائي بالنسخة البيضاء،
- في الصيدلية ، تسلّم النسخة البيضاء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ الصيدلي بالنسخة الصفراء. وفي إطار الدفع من طرف الغير ، تسلّم النسخة البيضاء لصناديق الضمان الاجتماعي ونسخة للمريض. ويحتفظ الصيدلي بالنسخة الصفراء. عندما يصرف العلاج جزئيا :
9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2020 . م
- في المؤسسة العمومية والخاصة للصحة ، ترجع النسخة البيضاء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ الصيدلي الاستشفائي بالنسخة الصفراء، في الصيدلية، تسلّم النسخة البيضاء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ الصيدلي بنسخة. ويحتفظ الصيدلي الأول الذي صرف الدواء بالنسخة الصفراء. وفي إطار الدفع من طرف الغير ، تسلّم النسخة البيضاء للمريض ونسخة لصناديق الضمان الاجتماعي ونسخة أخرى يحتفظ بها الصيدلي. المادة 27 : يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية الوصفة المتضمنة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، ثلاثة (3) أشهر. تكون الكمية المصروفة كالآتي : كمية ثلاثة (3) أشهر في حالة تقديم الوصفة في بداية الشهر الأول من الوصف
- كمية شهرين (2) في حالة تقديم الوصفة في بداية الشهر الثاني الذي يلي الوصف
- كمية شهر (1) واحد في حالة تقديم الوصفة في بداية الشهر الثالث الذي يلي الوصف. ويكتب وجوبا تاريخ الصرف على الوصفة. المادة 28 : يختص بصرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات الاستعمال الاستشفائي والوصف المحدود المذكورة في المادة 21 أعلاه ، الصيدلي الاستشفائي للمؤسسة الاستشفائية التي يمارس فيها. تحدد قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات الاستعمال الاستشفائي والوصف المحدود، بموجب قرار من الوزير المكلف . بالصحة المادة 29 : يتم تبادل أو نقل المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا بين مؤسسات الصحة وبين الصيدليات بموجب وثيقة تنازل تبيّن طبيعة وكمية المواد المتبادلة أو المنقولة . تبلغ الكميات المتبادلة أو المنقولة للجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه. عندما يتم تبادل أو نقل الكميات بين مؤسسات الصحة وبين صيدليات موجودة في ولايات مختلفة، تبلغ الكميات المتبادلة أو المنقولة للجان الولائية المختصة إقليميا التي تتولى إعلام اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه. و في كل الحالات، يجب تبليغ اللجنة الوطنية بالكميات المتبادلة أو المنقولة . للجمهورية الجزائرية / العدد 01 11 المادة 30 : يجب على الصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي للمؤسسة العمومية والخاصة للصحة، مسك الوثائق الآتية : 1 - بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية العمومية أو الخاصة :
- دفتر الوصفات بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية التي تصرف الأدوية بدون استشفاء ، الملحق الثامن، سجل سحب المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، الملحق التاسع
- بطاقة المخزون، الملحق العاشر ،
- السجل اليومي لدخول وخروج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ، الملحق الحادي عشر. 2 - بالنسبة للصيدليات :
- سجل الدخول بالنسبة للصيدلية، الملحق الثاني عشر،
- دفتر وصفات الصيدلية، الملحق الثالث عشر. المادة 31 : يقوم الصيادلة المفتشون للصحة العمومية بمراقبة دورية وفجائية لمكان الممارسة على مستوى الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية العمومية أو الخاصة، على أساس الوثائق المذكورة في المادة 30 أعلاه. يجب أن تكون المعطيات التي تتضمنها الوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه، متاحة ويمكن الصيادلة المفتشين الاطلاع عليها أو استغلالها طوال مدة حفظها. وفي حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، يقوم الصيادلة المفتشون للصحة العمومية بإعداد تقرير ويرسلونه إلى اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه. وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصحة. المادة 32 : يمكن حوسبة السجلات ودفاتر الوصفات المنصوص عليها في هذا المرسوم ودمجها في برمجيات التسيير الآمنة والموثوقة، شريطة أن يقوم الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي للمؤسسة العمومية والخاصة للصحة بطباعة حركة السجل يوميا، وإمضائه وحفظه وأرشفته لمدة خمس (5) سنوات. يجب أن يمكن النظام المعلوماتي الذي أدمجت فيه السجلات ودفاتر الوصفات المعلوماتية المذكورة أعلاه وجوبا، من الطباعة الفورية عند طلب كل سلطة مراقبة وتفتيش.
يكون تسجيل الدخول والخروج بدون بياض ولا شطب ولا زيادة، بشكل مقروء ولا يمكن محوه. المادة 33 : يجب حفظ السجلات ودفاتر الوصفات لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ إقفالها. المادة 34 : يرقم السجلات ودفاتر الوصفات ويؤشر عليها : مدير المؤسسة، بالنسبة للمؤسسات العمومية للصحة،
- المدير الولائي للصحة والسكان، بالنسبة للصيدليات والمؤسسات الخاصة للصحة. يجب أن يحتفظ الصيدلي بنسخة الوصفة المتضمنة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا لمدة سنتين (2). المادة 35 : زيادة على الجرد السنوي، يتم جرد المخزون المادي للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا كل ثلاثة (3) أشهر. ويجب أن يتم هذا الجرد تحت مسؤولية الصيدلي، وترسل نسخة من الجرد إلى اللجنة الولائية المختصة إقليميا والمذكورة في المادة 38 أدناه. وترسل نسخة أخرى إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه. المادة 36 : يجب على الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي للمؤسسة العمومية والخاصة للصحة، أن يبلغوا ويبرروا وجوبا، الفوارق التي تمت معاينتها لدى اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه ، التي تتولى بدورها تبليغها إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه. الفصل الخامس اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المادة 37 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالصحة لجنة وطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، تتولى على الخصوص المهام الآتية : تقييم خطر إدمان المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وسوء استعمالها، والتي تحدد قائمتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة وآثارها على الصحة العمومية،
- القيام بكل الدراسات والأبحاث والتحقيقات التي تدخل في إطار مهامها، 5 جانفي سنة 2020 م
- تقديم آراء حول التدابير الواجب اتخاذها لحفظ الصحة العمومية في مجال محاربة إدمان المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا أو سوء استعمالها، وكذا حول كل مسألة يعرضها عليها الوزير المكلف بالصحة تدخل في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم، اقتراح كل التدابير الضرورية الرامية إلى تحكم أفضل ومراقبة فعالة في مجال المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، إعداد تقرير سنوي حول أشغالها ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة. المادة 38 : تتوفر اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه ، على لجان ولائية تكلف بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. وتتولى اللجنة الولائية الموضوعة لدى مدير الصحة والسكان للولاية، على الخصوص المهام الآتية : ضمان مراقبة ومتابعة تصريحات الصيادلة وفقا للمادة 36 من هذا المرسوم
- اقتراح على مدير الصحة والسكان للولاية، برمجة تفتيشات محددة وفقا للتصريحات والمعلومات التي تمت معالجتها،
- اقتراح على مدير الصحة والسكان للولاية، كل التدابير الضرورية التي تدخل في إطار مهامها، إعداد تقرير سنوي حول أشغالها ترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه. المادة 39 : تحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية وتنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 40 : يؤدّي عدم احترام أحكام هذا المرسوم إلى تطبيق العقوبات الإدارية والتأديبية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 41 : يتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة ، الامتثال في أجل ثلاثة (3) أشهر لأحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد
13 الملحق الأول سجل الدخول والخروج التاريخ جانفي فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر أكتوبر | نوفمبر ديسمبر 01 دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1441 عام م 2020 الأولى سنة جمادى جانفي 9 5
ه 1441 عام م 2020 الأولى سنة جمادى جانفي التاريخ رقم الفاتورة رقم تسجيل تعيين 9 5 الزبون الزبون
العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة
الملحق الثاني سجل التوزيع المنتوج الكمية التسمية المسلمة الدولية وحدة اسم العلامة الشكل الجرعة الحساب المشتركة
15 الملحق الثالث سجل المواد الأولية أو النفايات أو المنتجات غير المطابقة المواد الأولية مواد شبه تامة الصنع مواد تامة الصنع 01 التاريخ العدد التعيين | الكمية التعيين التخصص الشكل الجرعة الرقم الوحدة ب الكمية التعيين الت اسم الشكل الجرعة رقم . الحصة . وحدة الحساب الكمية | الحساب التخصص / الجزائرية كلغ غ للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1441 عام م 2020 الأولى سنة جمادى جانفي الصيدلي المدير التقني 9 5
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الرابع 9 جمادى الأولى عام 1441 ه العدد 01 5 جانفي سنة 2020 م سجل دخول المواد الأولية الموجهة لصناعة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التاريخ رقم تعيين المنتوج رقم الفاتورة الزبون الحصة الملحق الخامس تاريخ انتهاء الكمية المسلمة الصلاحية إمضاء الصيدلي المدير التقني سجل خروج المواد تامة الصنع انطلاقا من المادة الأولية التاريخ مواد تامة الصنع مواد أولية التسمية اسم الشكل الجرعة | رقم الحصة وحدة الحساب التعيين الكمية الدولية التخصص المشتركة كلغ غ الصيدلي المدير التقني
9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 01 5 جانفي سنة 2020 . م المؤسسة : المصلحة : المخزون تعيين المنتوج الموجود الشكل والجرعة الإمضاء والختم
الملحق السادس سند طلب التاريخ : الكمية المطلوبة الكمية المسلمة تاريخ السند الملحق السابع كشف اسمي للمؤثرات العقلية التاريخ : المصلحة : تعيين المنتوج : القائمة رقم : الرقم | الممارس لقب واسم السن المريض رقم رقم تاريخ الكمية الكمية الإمضاء السرير | الدخول الدخول المطلوبة | المبررة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 9 جمادى الأولى عام 1441 ه 5 جانفي سنة 2020 . م الملحق الثامن دفتر وصفات للمؤسسات الاستشفائية البرنامج الوطني للصحة العمومية : تاريخ لقب و اسم المريض رقم رقم وثيقة وثيقة هوية التسجيل أو حامل الوصفة حامل حامل الوصفة التي تصرف الأدوية بدون إقامة استشفائية رقم رقم . تاريخ تعيين الكمية مدة لقب و اسم الوصفة | الوصفة | الأدوية المسلمة | العلاج الواصف الملحق التاسع سجل سحب الأدوية التاريخ المصلحة الطالبة رقم السند أو الوصفة لقب واسم الشخص رقم التسجيل الإمضاء المكلف بالسحب
9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5 جانفي سنة 2020 . م اسم المؤسسة الرقم : رمز ايبيفارم متوسط السعر : مخزون الأمن : مخزون الطوارئ : الحد الأقصى للمخزون : الدخول تاريخ الدخول | رقم المورد السعر الفاتورة
الملحق العاشر بطاقة المخزون التسمية الدولية المشتركة : التسمية التجارية : الشكل … الجرعة… وحدة التوزيع : المكافئ العلاجي : الاستهلاك الشهري : الوقاية السنوية : الخروج رقم تاريخ انتهاء تاريخ المصلحة رقم سند النوعية الحصة الصلاحية الخروج المرسل إليها الطلب
ه الملحق الحادي عشر 1441 السجل اليومي لدخول وخروج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا عام م 2020 الأولى سنة التاريخ جانفي فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر جمادى جانفي 9 5 دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج
العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة
9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 01 5 جانفي سنة 2020 . م سجل التاريخ المورّد رقم الفواتير التعيين
الملحق الثاني عشر الدخول بالنسبة للصيدليات الكمية | رقم تاريخ انتهاء السعر العمومي | الملاحظة الحصة الصلاحية في الجزائر الملحق الثالث عشر دفتر الوصفات بالنسبة للصيدليات الشهر : السنة : التاريخ لقب رقم الوصف وعنوان الترتيب الواصف الكمية | تاريخ لقب واسم وعنوان ورقم المسلمة | العلاج تعريف المريض (حامل الوصفة) الشكل التخصص توضيب في الجرعة
9 جمادى الأولى عام 1441 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5 جانفي سنة 2020 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 92 (2 و 6) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد يحيى بوخاري، أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيد يحيى بوخاري، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيد سيد علي خالدي، بصفته مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيد رشيد بلادهان، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 ، تنهى مهام السيد كمال ناصري، بصفته أمينا عاما لوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيد عيسى بكاي ، بصفته مديرا عاما لضبط النشاطات و تنظيمها بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2020 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيد أرزقي براقي بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 ، تنهى مهام السيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد المختار فليون، بصفته مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة لمصالح السجون بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد محمد سلطان، بصفته مفتشا في المفتشية العامة لمصالح السجون بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 01 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام قاضيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد : بنينة دراقي
- أحمد زهدي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة . المالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : رشيد موقاس بصفته مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة،
- رشيد شريفي، بصفته نائب مدير لعصرنة الأسواق وإدماجها بالمديرية العامة للخزينة محمد درويش، بصفته نائب مدير للوسائل والميزانية بالمديرية العامة للميزانية معاوية بوكويرة، بصفته رئيسا للدراسات بالمديرية العامة للميزانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدة حورية خليفي، بصفتها مفتشة بوزارة التربية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للجامعات الآتية : عبد الله العباسي، بجامعة الشلف حميد بن شنيتي، بجامعة الجزائر 1 عبد العزيز العايش، بجامعة الطارف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد يوسف لخضر حمينة، بصفته مديرا لمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للاقتصاد الرقمي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات . والرقمنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد منير حمايدية ، بصفته مديرا عاما للاقتصاد الرقمي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. 5 جانفي سنة 20 2020 . 20م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتشة في المفتشية العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات . والرقمنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدة صبرينة بومزبر، بصفتها مفتشة في المفتشية العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدة فروجة بوبكر، بصفتها نائبة مدير للصفقات بوزارة السكن والعمران – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة لتكليفهم بوظائف أخرى : طيفور مايدي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- رشيدة آيت عيسى، بصفتها مديرة للهندسة المعمارية،
- نعيمة راشدي، بصفتها مديرة للتعمير، مالك شرارد، بصفته نائب مدير لامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني
9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2020 . م
- كمال زايدي، بصفته نائب مدير لمتابعة ومراقبة عقود التعمير، رشيدة سعيداني، بصفتها نائبة مدير لتكنولوجيات البناء. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : عبد الرزاق حسام، في ولاية بجاية بلقاسم كريم قمري، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة صليحة ابن هناية، بصفتها مديرة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عنابة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة السكن في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدة فريدة ماديو، بصفتها مديرة للسكن في ولاية عين الدفلى، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهي مهام السيدين للجمهورية الجزائرية / العدد 01 م 25 الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – مصطفى بانوح، في ولاية وهران
- فؤاد عايسي، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد شعبان لونكال، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الموارد . المائية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الموارد المائية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- نورة زياني، بصفتها مديرة للتطهير وحماية البيئة، ياسين زموشي، بصفته مديرا للميزانية والوسائل، عبد الوهاب سماتي، بصفته مديرا للموارد المائية غير العادية
- اليزيد بوزرورة، بصفته نائب مدير لتطوير المنشآت القاعدية للتطهير. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدة ليلى غانم، رئيسة للدراسات بمصالح الوزير الأول.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيد عبد الكريم بن شياح، رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يعيّن السيد يوسف لخضر حمينة، مديرا عاما للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم ، كتابًا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية : مبروك بركاوي، بدائرة برج باجي مختار في ولاية أدرار،
- محمد رمضاني، بدائرة تنركوك في ولاية أدرار، عبد المجيد عراب، بدائرة التنس في ولاية الشلف محمد بورنان، بدائرة الأغواط، نجيب غريبي، بدائرة عين كرشة في ولاية أم البواقي،
- الحاج مومن، بدائرة رأس العيون في ولاية باتنة مبروك قدور ، بدائرة نقاوس في ولاية باتنة محي الدين در دوري، بدائرة ثنية العابد في ولاية باتنة
- كمال مدور ، بدائرة منعة في ولاية باتنة، 5 جانفي سنة 2020 م
- أعمر عابد، بدائرة أذكار في ولاية بجاية
- كمال بلول، بدائرة خراطة في ولاية بجاية سعيد حمديكن، بدائرة القصر في ولاية بجاية
- عبد الغاني لعقاب، بدائرة أوقاس في ولاية بجاية
- وليد أمين صديقي، بدائرة بني ونيف في ولاية بشار سعيد طهراوي، بدائرة القادرية في ولاية البويرة،
- أحمد بورحلة ، بدائرة سوق الخميس في ولاية البويرة
- رضوان شعبانة، بدائرة بئر العاتر في ولاية تبسة،
- أحمد قاسمي، بدائرة الشريعة في ولاية تبسة،
- بشرى قدوش، بدائرة نقرين في ولاية تبسة،
- يوسف يازة، بدائرة عين تالوت في ولاية تلمسان
- نعيمة عميرات، بدائرة بن سكران في ولاية تلمسان عمار كربوعة، بدائرة تلمسان
- ناصر حيكم ، بدائرة بوغني في ولاية تيزي وزو،
- بن علية قطاف، بدائرة الإدريسية في ولاية الجلفة سليمان حوتي، بدائرة سيدي لعجال في ولاية الجلفة – عقبة بودوخة، بدائرة العلمة في ولاية سطيف، خضير بن عودة ، بدائرة عين الكبيرة في ولاية سطيف، السبتي هلال، بدائرة حمام السخنة في ولاية سطيف،
- بدري فيصلي، بدائرة بن عزوز في ولاية سكيكدة، مسعودة ثمريش، بدائرة قلعة بوصبع في ولاية قالمة، عبد الباقي دبابي، بدائرة حمام دباغ في ولاية قالمة رشيد بودور ، بدائرة قالمة
- رشيد مقرود، بدائرة الخروب في ولاية قسنطينة بشير لوصيف، بدائرة قصر البخاري في ولاية المدية عبد القادر منداس، بدائرة عزيز في ولاية المدية،
- سمير شعوان، بدائرة سيدي نعمان في ولاية المدية محمد بوزياني، بدائرة المدية طيب تلي، بدائرة حاسي ماماش في ولاية مستغانم
9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2020 . م سفيان هنوس، بدائرة سيدي علي في ولاية مستغانم مصطفى بوظراف، بدائرة ماسرة في ولاية مستغانم نصير زهاني، بدائرة خبانة في ولاية المسيلة محمد دوسن، بدائرة عين الحجل في ولاية المسيلة، بن عمر سي الطيب، بدائرة الهاشم في ولاية معسكر،
- أمينة منور ، بدائرة السانية في ولاية وهران سليمان عمريو، بدائرة بوقطب في ولاية البيض، محمد قابه، بدائرة إيليزي،
- أمال لمعيني، بدائرة خميس الخشنة في ولاية بومرداس ميهوب جلال، بدائرة بوثلجة في ولاية الطارف محمد فتوح، بدائرة تيسمسيلت
- السعيد صحراوي، بدائرة البياضة في ولاية الوادي
- محمد الصغير دافة، بدائرة الرقيبة في ولاية الوادي منير سعيدي، بدائرة سدراتة في ولاية سوق أهراس رؤوف كحلوش، بدائرة سوق أهراس عبد الصمد بريك ، بدائرة فوكة في ولاية تيبازة موراد صابي، بدائرة بوسماعيل في ولاية تيبازة
- بوخميس مرخي، بدائرة تلاغمة في ولاية ميلة – رتيبة لمطيش ، بدائرة ترعي باينان في ولاية ميلة حمزة قرواز، بدائرة ميلة جيلالي حراوي، بدائرة العامرة في ولاية عين الدفلى، عبد الجليل بوخبزة، بدائرة بني صاف في ولاية عين تموشنت
- صليحة الحاج علي ، بدائرة عين الكيحل في ولاية عين تموشنت – مبروك لعور، بدائرة المنيعة في ولاية غرداية،
- محمد رمضان، بدائرة عين طارق في ولاية غليزان. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين كاتبين عامين لبلديتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعين السيدان الآتي اسماهما ، كاتبين عامين للبلديتين الآتيتين : عبد العزيز كساح، في بلدية سكيكدة، حمزة قطاف، في بلدية البيض. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن التعيين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية : رشيد شريفي، مديرا للدراسات في المديرية العامة للخزينة، رشيد موقاس، مديرا للدراسات في المديرية العامة للمحاسبة، محمد درويش، مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للميزانية – معاوية بوكويرة ، نائب مدير للدفاع في المديرية العامة للميزانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلفة بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدة حورية خليفي، مكلفة بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيد محمود يخلف، مديرا لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المديرة العامة للاقتصاد الرقمي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات . والرقمنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدة صبرينة بومزبر، مديرة عامة للاقتصاد الرقمي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يعين السيد لعرج زروقي، مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية ورقلة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة : 5 جانفي سنة 2020 م
- فروجة بوبكر ، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- رشيدة آيت عيسى، مكلفة بالدراسات والتلخيص
- مالك شرارد ، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية
- نعيمة راشدي، مديرة للهندسة المعمارية،
- كمال زايدي، مديرا للتعمير، طيفور مايدي، نائب مدير لمتابعة مكاتب الدراسات – حكيمة نايت محمد نائبة مدير لمتابعة المنح والتنازل عن الأملاك العقارية الإيجارية رشيدة سعيداني، نائبة مدير لامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعين السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة : كريم إراتن، نائب مدير لبرامج تجهيزات الثقافة والشباب والرياضة محمد بوكايو، نائب مدير للتدخلات في الأنسجة الموجودة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين : عبد الرزاق حسام، في ولاية عنابة
- بلقاسم كريم قمري، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرة السكن في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدة فريدة ماديو، مديرة للسكن في ولاية تيبازة.
9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2020 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تعين السيدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية :
- رجاء شريفي، في ولاية تيزي وزو،
- فؤاد عايسي، في ولاية وهران صليحة ابن هناية، في ولاية بومرداس، مصطفى بانوح، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يعيّن السيد يوسف حمدي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية ورقلة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان التعيين بوزارة الموارد . المائية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الموارد المائية :
- نورة زياني، مكلفة بالدراسات والتلخيص، ياسين زموشي، مديرا للموارد البشرية والتكوين والتعاون عبد الوهاب سماتي، مديرا لحشد الموارد المائية،
- اليزيد بوزرورة ، مديرا للتطهير وحماية البيئة. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 29 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تعين السيدة إلهام نعيمة شابوني، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة . التقليدية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : محمد مقني ، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- فؤاد بوطاطة ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة
- رفيق بعيليش، نائب مدير للوسائل العامة محمد بداوي، نائب مدير للتهيئة السياحية،
- نبيلة كروش، نائبة مدير لتطوير الجودة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المديرة العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدة دليلة بن تلمساني، مديرة عامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الكاتب العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيد سفيان حنيفي، كاتبا عاما للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
9 جمادى الأولى عام 1441 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5 جانفي سنة 2020 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). إن الأمين العام للحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد مقداد قواسمية، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة) يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مقداد قواسمية، مكلّف بمهمة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم الأمين العام للحكومة، على جميع الوثائق والقرارات المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي 2020 يحيى بوخاري وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019 ، يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-126 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 الذي يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها، لاسيما المادة 22 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 ( الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 17-126 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي.
9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2020 . م المادة 2 : يوضح المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي، الذي يدعى في صلب النص “المخطط”، التدابير التنظيمية وأنماط التدخل وكذا الوسائل اللازم تنفيذها لحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة في حالة وقوع حادث إشعاعي و / أو نووي. ويحدد المخطط إطار وآليات اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ومنسقة تسمح بالحماية من وقوع حادث إشعاعي و/ أو نووي ومكافحته. تصنف الحوادث الإشعاعية و/أو النووية على مستويات حسب أهميتها، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يعد المخطط بناء على تحليل مختلف سيناريوهات الحوادث المحتملة ونتائجها الأكثر إضرارا. وبهذا الصدد، فإن عناصر المخطط هي على الخصوص، ما يأتي : نتائج تحليل وتقييم المخاطر وتأثيرها على المحتمل على الصحة العامة والبيئة تحديد مسؤليات جميع الفاعلين في مختلف مراحل تنفيذ المخطط، تحديد أدوار ومهام الفاعلين المكلفين بإدارة العمليات وتحضيرها وتنسيقها، وضع إجراءات تسمح لجميع الفاعلين بالمساهمة بطريقة منسقة وبتعبئة سريعة وفعالة لمواردهم. المادة 4 : يتم تنفيذ المخطط عند وقوع حادث إشعاعي و / أو نووي :
- على الإقليم الوطني، في مستوى منشأة إشعاعية و / أو نووية، تتجاوز نتائجه قدرات التدخل أو حدود الولاية المتأثرة، خارج الحدود الوطنية ولا يمكن إهمال نتائجه على المستوى الوطني. المادة 5 : يتم إعداد المخطط لمدة خمس (5) سنوات. ويحين كل سنة و/ أو وفقا لتغير الظروف التي تؤثر على مكونات المخطط. المادة 6 : يتم إعداد تقرير عام يشمل تقييما لفعالية تنفيذ المخطط بعد وقوع حادث إشعاعي و / أو نووي. تؤخذ التوصيات الصادرة خلال هذا التقييم بعين الاعتبار عند تحيين المخطط. المادة 7 : يتضمن المخطط على الخصوص، الفصول الآتية : تقييم المخاطر،
- تعداد الوسائل، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 01 31
- وضع الهياكل قيد التنفيذ،
- التخطيط للاستجابة
- الإنذار،
- تنظيم الإسعافات،
- التكوين والإعلام
- تعليمات السلوك الصحيح،
- الاتصال. المادة 8 : ينشر ويوزع المخطط على كل الفاعلين المشاركين في تنفيذه، وفقا لآليات وتوزيع المهام المقررة في إطار المخطط. المادة 9 : تتم الموافقة على مخطط من قبل الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني وبالداخلية والجماعات المحلية وبالطاقة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر 2019 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وزير الداخلية والجماعات وزير الطاقة المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون محمد عرقاب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 26 محرّم عام 1441 الموافق 26 سبتمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1441 الموافق 26 سبتمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة
9 جمادى الأولى عام 1441 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5 جانفي سنة 2020 م الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات المعدل، كما يأتي : “ ……………………..- ( بدون تغيير ) السيّد لونيس بلحراث، ممثل سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية “. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم في مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : نهلة دينا خداش ممثلة الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية
- علي عماري، ممثل الوزارة المكلفة بالمالية، حميدة بن سطالي، ممثلة الوزارة المكلفة بالموارد المائية، محمد حسين، ممثل الوزارة المكلفة بالبيئة والطاقات المتجددة، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد – مليكة لونيسي، ممثلة الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مراد سناجقي، ممثل الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية والنقل
- نادية جرعون، ممثلة الوزارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات زهير خنيش، ممثل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، رشيد بن ناصر ، ممثل الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- نسيمة بلحداد، ممثلة الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- تركي نور الدين رحماني، ممثل عن الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة
- فوزية رمضاني، ممثلة الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الله حداب، ممثل الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، جمال دحو، ممثل الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل – كريمة قادة تواتي، ممثلة عن جمعية النساء في الاقتصاد الأخضر،
- محفوظ بلحوت، ممثل الهلال الأحمر الجزائري
- تركية ديب، ممثلة الجمعية الوطنية لترقية الريف. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة