مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيُحدّد هذا المرسوم شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية.
الباب الأول — وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةتشتمل وثائق السفر الرسمية على ما يأتي :
– جواز السفر الدبلوماسي،
– جواز السفر لمهمة.
وتُسلّم هذه الوثائق تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية وحده. 4 يونيو سنة 2023 م تنظيميّة
الباب الثاني — جواز السفر الدّبلوماسي
المادة 3
فتح المادةجواز السفر الدبلوماسي وثيقة هويّة وسفر، ويرتبط بما يأتي :
– ممارسة نشاط دبلوماسي وفقا للاتفاقيات والمعاملات الدولية،
– الوظائف المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيُمنح جواز السفر الدّبلوماسي للأعوان الدّبلوماسيين والقنصليين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية بحكم وضعهم القانوني، كما يُمنح أزواجهم وأبناؤهم القصّر وبناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون معهم تحت نفس السّقف، وعند الاقتضاء حين وجودهم بمركز في الخارج، يُمنح أبويهم اللّذين هما تحت كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيُمنح جواز السفر الدّبلوماسي لمُلحقي الدفاع الوطني والمُلحقين العسكريين في القوات الجوية والبحرية ومساعديهم لدى البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج مدّة مهمّتهم، كما يمنح أزواجهم وأبناؤهم القُصر وبناتهم غير المتزوجات اللائي يَعشن معهم تحت نفس الّسقف ويُمنح، عند الاقتضاء، أبويهم اللّذين هما في كفالتهم وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيستفيد بجواز السفر الدّبلوماسي، اعتبارا لمهامهم وطيلة مدّتها، الشخصيات الآتية وكذا أزواجهم وأولادهم القصّر وبناتهم غير المتزوجات اللائي يَعشن معهم تحت نفس السّقف :
أولا : بعنوان رئاسة الجمهورية : 1 – رئيس الدولة، 2 – مدير الديوان، 3 – الأمين العام، 4 – الأمين العام للحكومة، 5 – المستشارون، 6 – الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن، 15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م 7 – المدير العام للتشريفات، 8 – المدير العام للأمن الداخلي، 9 – المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، 10 – المدير العام للأمن والحماية الرئاسيين، 11 – المدير العام للاتصال.
ثانيا : بعنوان الحكومة : 1 – الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، 2 – أعضاء الحكومة، 3 – مدير ديوان الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، 4 – المدير العام للأمن الوطني.
ثالثا : بعنوان الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى : 1 – رئيس مجلس الأمة، 2 – رئيس المجلس الشعبي الوطني، 3 – رئيس المحكمة الدستورية، 4 – الرئيس الأول للمحكمة العليا، 5 – رئيس مجلس الدولة، 6 – النائب العام لدى المحكمة العليا، 7 – محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، 8 – رئيس مجلس المحاسبة، 9 – محافظ بنك الجزائر، 10 – وسيط الجمهورية، 11 – عميد جامع الجزائر.
رابعا : بعنوان وزارة الدفاع الوطني : 1 – رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، 2 – الفرقاء الأولون، 3 – الفرقاء، 4 – الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، 5 – قادة القوات، 6 – قائد الحرس الجمهوري، 7 – قائد الدرك الوطني، 8 – قادة النواحي العسكرية، 9 – المدير المركزي لأمن الجيش، 10 – مدير العلاقات الخارجية والتعاون.
المادة 7
فتح المادةتستفيد الشخصيات الآتية وأزواجهم وأولادهم القصّر وبناتهم غير المتزوجات اللائي يَعشن معهم تحت نفس السّقف بجوازات سفر دبلوماسية، شريطة أن يلتزموا باحترام مراتبهم وأن يُقيموا بالجزائر وأن لا يصدر عنهم أيّ تصرف يمسّ بالمصالح العليا للدولة وبكرامتها :
أولا : بصفة شرفيّة : 1 – أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية، 2 – أعضاء قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني، 3 – قادة الولايات التاريخية لجيش التحرير الوطني.
ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها : 1 – رؤساء الدولة السابقون، 2 – رؤساء مجلس الأمة السابقون، 3 – رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون، 4 – رؤساء المجلس الدستوري السابقون، 5 – رؤساء المحكمة الدستورية السابقون، 6 – الوزراء الأولون ورؤساء الحكومة السابقون، 7 – وزراء الدولة السابقون، 8 – وزراء الدفاع الوطني السابقون، 9 – وزراء الشؤون الخارجية السابقون، 10 – أعضاء الحكومة غير المذكورين في النقاط 7 و 8 و 9 أعلاه، والمسؤولون السامون في الدولة برتبة وزير، لاسيما مدير ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة والأمين العام لرئاسة الجمهورية والمستشارون لدى رئيس الجمهورية، المتقاعدون، الذين مارسوا هذه الوظائف مدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ولا يُزاولون أي نشاط مأجور، 11 – رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفرقاء الأولون والفرقاء، 12 – السفراء والقناصلة العامون المتقاعدون.
تحتفظ الشخصيات المذكورة أعلاه، بجواز السفر الدبلوماسي في حالة استدعائهم لوظائف غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيُمنح جواز السفر الدّبلوماسي أيضًا لكل زوجات المُستفيدين المعنيين في حالة تعددهن، وتفقدن هذا الحق بانقضاء الصفة. وتستثنى من هذا الإجراء أرامل رؤساء الدولة السابقون.
المادة 9
فتح المادةيسلّم جواز السفر الدّبلوماسي ويُمدِّد صلاحيّته وزير الشؤون الخارجية أو ممثله المخوّل قانونا. مدّة صلاحيّة جواز السفر الدّبلوماسي خمس (5) سنوات على الأكثر.
المادة 10
فتح المادةيُعيد صاحب جواز السفر الدّبلوماسي هذا الجواز إلى وزارة الشؤون الخارجية عند انتهاء الوظائف أو المهام التي برّرت تسليمه إيّاه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتمسِك الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية سجلاّ خاصا يتعلق بتسليم جوازات السفر الدّبلوماسية وتمديد صلاحيّتها، أو تجديدها.
كما تمسِك البعثات الدّبلوماسية سجلا مماثلا يتعلق بتمديد صلاحية جوازات السفر الدّبلوماسية الممنوحة وفقا لأحكام المادة 9 أعلاه.
يُرسل كشف عن جوازات السفر المُسلّمة والمُمدّدة والمُلغاة، إلى رئاسة الجمهورية كل ستة (6) أشهر.
الباب الثالث — جواز السفر لمهمّة
المادة 12
فتح المادةجواز السفر لمهمّة وثيقة هويّة وسفر يُسلّم للقيام بمهمة أو تنقل إلى الخارج.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يستفيد من جواز سفر لمهمّة قصد أداء مهمّتهم :
– الموظفون المدنيون والعسكريون المعينون بالمراكز الدّبلوماسية أو القنصلية الذين لا تخوّلهم رتبهم أو وظائفهم الحقّ في تسلّم جواز السفر الدّبلوماسي،
– أزواج الموظفين المذكورين أعلاه وأبناؤهم القّص ر وبناتهم غير المتزوجات وأبواهم اللّذان هما في كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به، 4 يونيو سنة 2023 م
– الإطارات العليا لإدارات الدولة برتبة مدير، على الأقل، بناء على الاستظهار بتكليف بمهمّة تُسلّمه الوزارة المعنية،
– إطارات بعض الهيئات الوطنية بناء على تكليف بمهمّة يُسلّمه مسؤول الهيئة المعنية،
– الأشخاص الذين يُكلفهم وزير الشؤون الخارجية بمهمّة خاصة في الخارج.
المادة 14
فتح المادةمُدّة صلاحية جواز السفر لمهمّة هي :
– أربع (4) سنوات بالنسبة للموظفين المُعينين بالمراكز الدّبلوماسية أو القنصلية،
– حسب مدّة المهمّة على ألاّ تتجاوز سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون من هذا الجواز بعنوان مهمّة يُؤدّونها في الخارج.
المادة 15
فتح المادةيُسلّم المستفيد من جواز السفر لمهمّة، عند عودته من المهمّة، جوازه لشرطة الجوّ والحدود التي تُرسله إلى وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 16
فتح المادةتمسك الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، والبعثات الدّبلوماسية سجلاّ خاصا بجوازات السفر لمهمّة حسب نفس الشروط المحدّدة في المادة 11 أعلاه.
الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 17
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 10 أعلاه، يَحتفظ بجوازات السفر الدبلوماسية، وإلى غاية انتهاء مُدّة صلاحيتها، الأشخاص الذين استفادوا بهذه الوثيقة ولم تعد لهم أحقية في الاستفادة بها بموجب أحكام هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةتُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97–02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم.
المادة 19
فتح المادةيُكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون 15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.