مرسوم رئاسي رقم 02-408

مرسوم رئاسي رقم 02-408 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 الدبلوماسي والعلاقات الدولية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية القيام بها، زيادة على مهامه الرئيسية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1442 الموافق أوّل يونيو سنة 2021 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. 27

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية وكذا محتوى برنامجه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا محتوى برامجه

  • مرسوم رئاسي رقم 15-126

    مرسوم رئاسي رقم 15-126 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يون يو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية

  • مرسوم رئاسي رقم 09-221

    مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. 13 يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة 13 سنة 2004 ، يتعلّق باستخلاف نائب في 13 تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. 18 تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات 19

  • مرسوم رئاسي رقم 03-238

    مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.