مرسوم رئاسي رقم 19-244

مرسوم رئاسي رقم 19-244 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. 23

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-244

    مرسوم رئاسي رقم 24–244 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03–63 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 والمتعلق بتشكيلة ديوان وزير الشؤون الخارجية وفتح مناصب مديري دراسات لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية. 8

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. 8

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد 7

  • مرسوم رئاسي رقم 23-201

    مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية 21

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة. 16 3

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد

  • مرسوم رئاسي رقم 21-359

    مرسوم رئاسي رقم 21-359 مؤرخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث وظيفة عليا لمبعوث خاص بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 صفر عام 1442 الموافق 5 أكتوبر سنة 2020، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، في مكاتب 9

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.