مرسوم رئاسي رقم 17-262 مؤرخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مدي رو الدراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
2 - السفراء المستشارون،
3 - رئيس الديوان، ويساعده مكلفون بالدراسات والتلخيص،
4 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها عن طريق نص خاص،
5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتشريفات،
- المديرية العامة للبلدان العربية،
- المديرية العامة لإفريقيا،
- المديرية العامة لأوروبا،
- المديرية العامة لأمريكا،
- المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
- المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف،
- المديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج،
- المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق،
- المديرية العامة للاستشراف والدراسات والتكوين،
- المديرية العامة للموارد،
- مديرية الشؤون القانونية،
- مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية،
- مديرية المصالح التقنية.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العام ة للتشريفات، وتكلّف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية بالجزائر والجزائرية بالخارج والممثليات الدولية والمراكز الثقافية،
- المسائل المتعلقة بوضعية أعضاء هذه البعثات والممثليات، في إطار اتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والتشريع الجزائري الملائم،
- تنظيم زيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية إلى الجزائر.
وتضم مديريتين (2) :
1 . مديرية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتكلف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية،
- إصدار المستندات والوثائق الرسمية وتقديم طلبات التأشيرة إلى البعثات الأجنبية لصالح أعوان وزارة الشؤون الخارجية ومبعوثي الدولة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، وتكلف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالحصانات المعترف بها للمستخدمين الدبلوماسيين ومن في مقامهم المعتمدين بالجزائر،
- مسك القوائم الدبلوماسية والقنصلية،
- المسائل المتعلقة بالمحلات الدبلوماسية. 12 أكتوبر سنة 2017 م ب . المديرية الفرعية للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية، وتكلف بما يأتي :
- إصدارالمستندات ووثائق الهوية للسلك الدبلوماسي وأعضاء المنظمات الدولية والبعثات الأجنبية ذات الطابع الخاص، وكذا التأشيرات على المستندات الدبلوماسية،
- المسائل المتعلقة بالامتيازات والإعفاءات المعترف بها للمستخدمين الدبلوماسيين ومن في مقامهم المعتمدين بالجزائر.
ج. المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر، وتكلف بما يأتي :
- إصدار المستندات ووثائق السفر لموظفي وزارة الشؤون الخارجية، بما في ذلك المعينين بالمصالح الخارجية، وكذا الهيئات الرسمية للدولة،
- إعداد الأوامر بمهمة، الداخلية والخارجية،
- متابعة طلبات التأشيرة المقدمة لدى السفارات المعتمدة بالجزائر لصالح أعوان وزارة الشؤون الخارجية أو مبعوثي الدولة. .2 مديرية المراسم والزيارات الرسمية والمؤتمرات، وتكلف بما يأتي :
- إجراء اعتماد رؤساء البعثات وملحقي الدفاع وموظفي المنظمات الدولية،
- تنظيم المؤتمرات وزيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية إلى الجزائر،
- تنظيم المراسم.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية، وتكلف بما يأتي :
- إجراء الاعتماد وإعداد رسائل الاعتماد ورسائل الديوان والبراءات القنصلية وطلبات الاعتماد،
- إجراء طلب الاعتماد وتحضير مراسم تسليم أوراق الاعتماد،
- تنظيم المقابلات التي يطلبها أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي لدى السلطات الجزائرية.
ب. المديرية الفرعية للمؤتمرات، وتكلف بما يأتي:
- تحضير المؤتمرات الوطنية والدولية وتنظيمها وكذا اللقاءات الأخرى ذات الطابع السياسي والعلمي والثقافي، لا سيما الندوات والمنتديات والأيام الدراسية، 21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م
- تحضير انعقاد اللجان المشتركة بين الجزائر وشركائها الأجانب وتنظيمها ومتابعتها،
- حفظ الوثائق البروتوكولية الضرورية لتنظيم المؤتمرات واللجان المشتركة وتسييرها،
- المساهمة في نشاطات القاعة الشرفية للمطار.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للبلدان العربية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ سياسة الجزائر مع العالم العربي والمنظمات العربية والمغاربية المتخصصة،
- اقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والعالم العربي وترقيته،
- السهر على إعداد الملفات المتعلقة بالقضايا السياسية في العالم العربي وتقييمها وتحليلها.
وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ سياسة الجزائر مع بلدان المغرب العربي ومتابعتها،
- إعداد الملفات المنبثقة عن آليات التعاون الثنائي بين الجزائر والبلدان المعنية والإشراف عليه وتنفيذه ومتابعته،
- متابعة نشاطات اتحاد المغرب العربي والمنظمات التابعة له.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي،
- تحضير الملفات المتعلقة باللجان المشتركة،
- متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بالتعاون الثنائي.
ب. المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة باجتماعات اتحاد المغرب العربي،
- إعداد الاقتراحات المتعلقة بالمجالس الوزارية،
- متابعة مختلف القرارات والتوصيات المتخذة في إطار اتحاد المغرب العربي. .2 مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية، وتكلّف بما يأتي :
- تنفيذ سياسة الجزائر مع الدول العربية ومتابعتها،
- إعداد الملفات المنبثقة عن آليات التعاون الثنائي والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها،
- متابعة نشاطات المنظمات العربية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي،
- متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات في إطار التعاون الثنائي،
- تحضير الملفات المتعلقة باللجان المشتركة.
ب. المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة باجتماعات جامعة الدول العربية،
- تحضير الملفات والاقتراحات المتعلقة بالمجالس الوزارية والمنظمات والمراكز العربية المتخصصة،
- متابعة مختلف القرارات والتوصيات الصادرة عن جامعة الدول العربية.
الم ادة 4 : المديرية العام ة لإفريقي ا، وتكلّف بما يأتي :
- تنفيذ السياسة الوطنية الإفريقية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف وتنسيقها،
- ترقية نشاطات التعاون،
- تقييم نشاطات التعاون ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية العلاقات الثنائية الإفريقية، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة العلاقات الثنائية،
- اقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والبلدان الإفريقية وترقيته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لبلدان الساحل، وتكلّف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان الساحل ا لمجاورة.
ب. المديرية الفرعية لإفريقيا الشرقية والاستوائية، وتكلّف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان إفريقيا الشرقية والاستوائية، ج. المديرية الفرعية لإفريقيا الغربية والوسطى، وتكلف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان إفريقيا الغربية والوسطى. .2 مديرية العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف، وتكلّف بمتابعة النشاطات ذات الطابع المتعدد الأطراف للاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الجهوية الفرعية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للاتحاد الإفريقي، وتكلّف بما يأتي :
- التحضير لمشاركة الجزائر في نشاطات الاتحاد الإفريقي وهيئاته الفرعية،
- متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الإطار.
ب. المديرية الفرعية للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، وتكلّف بما يأتي :
- التحضير لمشاركة الجزائر في نشاطات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الموضوعة تحت رعايتها،
- متابعة نشاطات المجموعات الاقتصادية الجهوية.
المادة 5
فتح المادةالمديرية العامة لأوروبا، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية التعاون والحوار والشراكة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومع الفضاء الأورو - متوسطي وتنسيقه مع هياكل الدولة الأخرى،
- تنفيذ سياسة الجزائر تجاه بلدان أوروبا.
وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، وتكلّف بترقية الشراكة الثنائية وتسييرها ومتابعتها مع الاتحاد الأوروبي وكذا في إطار الفضاء الأورو - متوسطي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية، وتكلّف بما يأتي :
- تنسيق مشاركة الجزائر في مسار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية في المنتدى المتوسطي، وكذا في إطار غرب البحر المتوسط، 12 أكتوبر سنة 2017 م
- متابعة علاقات الجزائر مع البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي،
- تنسيق مشاركة الجزائر في المؤتمرات الوزارية المتخصصة لغرب البحر الأبيض المتوسط ومتابعتها.
ب. المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمن الجهوي، وتكلف بما يأتي :
- تسيير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومتابعته وتقييم تطبيقه،
- التخطيط لبرامج التعاون المالي والتقني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والتفاوض بشأنها وتنسيق تنفيذها،
- تحليل القضايا ذات الصلة بالأمن في أوروبا وفي الفضاء الأورو - متوسطي وتسييرها،
- تنسيق علاقات الجزائر مع منظمة حلف شمال الأطلسي ومتابعتها،
- تنسيق علاقات الجزائر مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومتابعتها. .2 مديرية بلدان أوروبا، وتكلف بالتخطيط لأنشطة التعاون مع بلدان أوروبا وتقييمها وتنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الجنوبية ومتابعتها.
ب. المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الغربية والشمالية والفاتيكان، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الغربية والشمالية والفاتيكان ومتابعتها.
ج. المديرية الفرعية لبلدان البلقان وأوروبا الوسطى والشرقية، وتكلف بترقية وتسيير العلاقات الثنائية مع بلدان البلقان وأوروبا الوسطى والشرقية ومتابعتها.
المادة 6
فتح المادةالمديرية العامة لأمريكا، وتكلّف بدفع العلاقات الثنائية وتنسيقها مع بلدان القارة الأمريكية وبلدان الكاراييب وكذا مع المنظمات الجهوية والجهوية الفرعية.
وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية أمريكا الشمالية، وتكلّف بالتخطيط للعلاقات الثنائية وتقييمها وكذا تنفيذ التعاون مع كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. 21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للولايات المتحدة الأمريكية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعتها، ب. المديرية الفرعية لكندا والمكسيك، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع كندا والمكسيك ومتابعتها. .2 مديرية بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب، وتكلّف بالتخطيط للعلاقات الثنائية وتقييمها وكذا تنفيذ التعاون مع بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أمريكا الوسطى وبلدان الكاراييب ومتابعتها.
ب. المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أمريكا الجنوبية ومتابعتها.
المادة 7
فتح المادةالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، وتكلف بتنفيذ سياسة الجزائر تجاه بلدان آسيا وأوقيانوسيا.
وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية آسيا الوسطى والشرقية، وتكلف بترقية العلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الوسطى والشرقية وتسييرها ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لآسيا الوسطى، وتكلف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الوسطى.
ب. المديرية الفرعية لآسيا الشرقية، وتكلف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشرقية. .2 مديرية آسيا الجنوبية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتكلف بترقية العلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الجنوبية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي وتسييرها ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لآسيا الجنوبية، وتكلف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الجنوبية، ب. المديرية الفرعية لأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتكلف بالعلاقات الثنائية مع بلدان أوقيانوسيا والمحيط الهادي.
المادة 8
فتح المادةالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، وتكلف بما يأتي :
- المسائل السياسية ومسائل حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ونزع السلاح والأمن الدولي على مستوى منظمة الأمم المتحدة والهيئات الجهوية،
- المسائل الاقتصادية والمالية والتجارية المتعددة الأطراف التي تناقشها منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة وكذا التجمعات الدولية وما بين الجهوية،
- تحضير مشاركة الجزائر في المؤتمرات العالمية وما بين الجهوية في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات : .1 مديرية الشؤون السياسية الدولية، وتكلف بالقضايا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية وقضايا الأمن ونزع السلاح.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للأمم المتحدة والمنظمات ما بين الجهوية، وتكلف بما يأتي :
- معالجة ومتابعة المسائل التابعة للجمعية العامة ولمجلس الأمن وللهيئات الأخرى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة،
- تحضير مشاركة الجزائر في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والمنظمات ما بين الجهوية ذات الطابع السياسي.
ب. المديرية الفرعية للأمن ونزع السلاح، وتكلف بمتابعة مسائل نزع السلاح والإرهاب والمسائل ذات الطابع الاستراتيجي والأمن الدولي. .2 مديرية العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي، وتكلف بالمسائل الاقتصادية والمالية والتجارية المتعددة الأطراف التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة وكذا التجمعات الدولية وما بين الجهوية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، وتكلف بتحضير مشاركة الجزائر في المفاوضات الدولية المتعددة الأطراف في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية ومتابعتها.
ب. المديرية الفرعية للبرامج والمؤسسات الدولية المتخصصة، وتكلف بتنسيق أنشطة التعاون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة والهيئات الأخرى والتجمعات الدولية وما بين الجهوية ومتابعتها. .3 م ديرية الش ؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية الدولية، وتكلف بالمسائل التي تخص حقوق الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية وكذا الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لحقوق الإنسان، وتكلف بالمسائل الإنسانية وحقوق الإنسان وكذا تحضير مشاركة الجزائر في نشاطات المنظمات الدولية المختصة وتنسيقها وكذا متابعة الالتزامات التعاقدية ذات الصلة.
ب. المديرية الفرعية للبيئة والتنمية المستدامة والاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالسياسة الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة،
- تنظيم أنشطة التعاون مع الهيئات المتعددة الأطراف المكلفة بهذه المسائل وتنشيطها.
- المسائل المتعلقة، لا سيما بالأسرة والمرأة والطفولة والصحة والشباب والأشخاص المعاقين والرياضة والأشخاص المسنين.
ج. المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي :
- معالجة المسائل المتعلقة بالتربية والثقافة والإعلام والعلوم والتقنية على الصعيد الدولي،
- متابعة علاقات التعاون مع المنظمات الدولية ا لمختصة.
المادة 9
فتح المادةالمديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ ومتابعة السياسة الوطنية تجاه الجالية الجزائرية في الخارج وحمايتها والدفاع عن مصالحها،
- متابعة الكفاءات الوطنية في الخارج،
- التكفل ومتابعة المسائل المتعلقة بالأجانب بالجزائر.
وتضم ثلاث (3) مديريات : .1 مديرية الجالية الوطنية في الخارج، وتكلف بحماية الجزائريين في الخارج والمسائل المتعلقة بالوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات والحالة المدنية والقنصلية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 12 أكتوبر سنة 2017 م أ. المديرية الفرعية لحماية الجزائريين في الخارج، وتكلف بالمسائل الخصوصية المرتبطة بحماية الجزائريين في الخارج والدفاع عن مصالحهم.
ب. المديرية الفرعية للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة ومعالجة مجمل المسائل المتعلقة بالوضعية القانونية والمنازعات الخاصة بالجالي ة الوطنية في الخارج ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الخاصة بالعمل القنصلي،
- إعداد الاتفاقات القنصلية والقضائية ومتابعة تنفيذها،
- إعداد دراسات حول مشاكل الهجرة،
- المس ائل ذات الص لة بوضعيات الإقامة والتنقل والنزاعات حول ممتلكات الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج.
ج. المديرية الفرعية للحالة المدنية والقنصلية، وتكلف بما يأتي :
- تسليم مختلف وثائق الحالة المدنية للرعايا المولودين في الخارج والمسجلين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية،
- تسليم شهادات التسجيل القنصلي،
- التصديق على الوثائق الإدارية وعقود الحالة المدنية. .2 مديرية الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية، وتكلف بمتابعة وتنفيذ العمليات والبرامج الموجهة للجالية الوطنية في الخارج.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية في الخارج، وتكلف بما يأتي :
- مسك بطاقية حول الكفاءات الوطنية والحركة الجمعوية الجزائرية في الخارج،
- المساهمة في تطوير آليات تسهيل مشاركة الكفاءات الوطنية في جهود التنمية الوطنية.
ب. المديرية الفرعية للبرامج والشؤون الاجتماع ية للجالي ة الوطني ة في الخ ارج، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بالجالية الوطنية في الخارج، 21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م
- المشاركة في جميع العمليات التي تخص التزامات الجالية الوطنية المقيمة في الخارج سواء تعلق الأمر بمشاركة هذه الجالية في الاستشارات الانتخابية أو في التظاهرات التضامنية،
- المشاركة في برنامج الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية،
- مساعدة وضمان متابعة كل البرامج الموجهة للجالية الوطنية في الخارج بالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية،
- التكفل بالملفات المتعلقة بالميراث والكفالة والخدمة الوطنية والتصديق على الوثائق الإدارية. .3 مديرية الشؤون القنصلية، وتكلف بالمسائل الجوية والبحرية والتأشيرات والشؤون القضائية والإدارية، والمسائل المتعلقة بالهجرة، وكذا متابعة المسائل المرتبطة بإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير تأشيرات الدخول إلى التراب الوطني بالتنسيق مع المراكز الدبلوماسية والقنصلية،
- متابعة المسائل الجوية والبحرية.
ب. المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية، وتكلّف بما يأتي :
- تنسيق النشاطات القنصلية في المجالين المدني والقضائي،
- المسائل المتعلقة بإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر.
ج. المديرية الفرعية للهجرة، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان التنسيق بين الدوائر الوزارية والهيئات الجزائرية حول مسائل الهجرة،
- جمع ونشر معطيات حول إشكالية الهجرة وإعداد تقارير تلخيصية وتحليلية بخصوصها،
- متابعة المسائل المتعلقة بإقامة الأجانب في الجزائر.
المادة 10
فتح المادةالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم نشاطات الصحافة وتنسيقها في إطار العمل الدبلوماسي للجزائر،
- ضمان نشر المعلومة لكل هياكل الوزارة،
- تنظيم وتسيير دعائم التوثيق والأرشيف للوزارة.
وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية الاتصال والإعلام، وتكلّف بما يأتي :
- تنظيم نشاطات الصحافة وتنسيقها في إطار العمل الدبلوماسي للجزائر،
- ضمان نشر المعلومة لكل هياكل الوزارة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومات، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير وتحليل المعلومات المنشورة في الصحافة الدولية حول الجزائر، وحول مجموع المواضيع التي قد تهم الدبلوماسية الجزائرية،
- تسيير المعلومة الوطنية نحو الممثليات الدبلوماسية للجزائر.
ب. المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام، وتكلف بتسيير علاقات وزارة الشؤون الخارجية مع جميع وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية الوطنية والأجنبية المعتمدة في الجزائر.
ج. المديرية الفرعية لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي، وتكلف بما يأتي :
- متابعة وفرز المعلومات ذات الأهمية على شبكة الأنترنت وتنفيذ مخطط الاتصال الخارجي للوزارة،
- إعداد التطبيقات المعلوماتية التي تحتاجها المصالح المركزية والخارجية للوزارة،
- المساعدة التقنية لمستعملي أداة الإعلام الآلي. .2 مديرية الوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير منشورات الوزارة ووثائقها،
- تسيير ومتابعة عمل وسائل الوزارة في مجال الوثائق، لا سيما المكتبة والمدياتيك،
- حفظ ومعالجة الأرشيف.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات، وتكلف بما يأتي :
- وثائق وزارة الشؤون الخارجية،
- منشورات الوزارة ونشرتها الرسمية،
- تنظيم المكتبة والميدياتيك ووسائل أخرى.
ب. المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- معالجة الأرشيف وحفظه ونشر المعلومة،
- توحيد مناهج التصنيف وتطبيق معايير أرشيفية،
- تحديد قنوات المعلومة،
- وضع أدوات وإجراءات الاطلاع على وثائق الأرشيف ومعالجتها،
- تطبيق التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في معالجة الأرشيف.
المادة 11
فتح المادةالمديرية العامة للاستشراف والدراسات والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تطوير نشاطات البحث والتحليل الاستشرافي والقيام بتقييمات من شأنها المساعدة على اتخاذ القرار بخصوص المسائل الدولية الراهنة،
- المبادرة بنشر الدراسات والبحوث والمجلات الدورية وترقيتها،
- تحديد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال التكوين،
- السهر على ترقية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية في مجال الدراسات والبحوث والتكوين،
- السهر على تنظيم مؤتمرات ومنتديات وملتقيات ذات الصلة بنشاطات وزارة الشؤون الخارجية وبتطور العلاقات الدولية.
وتضم ثلاث (3) مديريات : .1 مدي رية الاس تشراف وال تخ طيط، وتك لف بما يأتي :
- القيام بالتحاليل والتقييمات لغرض المساعدة على اتخاذ القرار في المسائل الدولية الراهنة،
- التحاليل الاستشرافية للسياق الدولي والجهوي،
- الدراسات الكفيلة بفهم أفضل للمسارات،
- إعداد استراتيجيات وبرامج عمل للدبلوماسية الجزائرية موجهة نحو أهداف بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى. 12 أكتوبر سنة 2017 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للتحليل والاستشراف، وتكلف بالمساعدة على اتخاذ القرار من خلال إعداد دراسات استشرافية حول المسائل التي تهم التحرك الدولي للجزائر.
ب. المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بتحديد الاستراتيجيات والوسائل والأدوات العملية وتقديم اقتراحات عملية تتماشى وأهداف الدبلوماسية الوطنية. .2 مديرية الدراسات والبحث والنشر، وتكلف بالقيام بنشاطات الدراسات والبحث وإنجاز تقييمات ذات صلة بتطور الوضع الدولي الراهن ونشر الدراسات والبحوث.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للدراسات والبحث، وتكلف بترقية برامج البحث والدراسات وكذا الاستشارات في مجال العلاقات الدولية.
ب. المديرية الفرعية للنشر، وتكلف بضمان نشر الدراسات والبحوث والمجلات الدورية. .3 مديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تكوين وتحسين مستوى ورسكلة المستخدمين،
- ضمان تحضير الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين لممارسة مهامهم بشكل يتناغم وتطور العلاقات الدولية،
- ترقية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية في مجال التكوين.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي :
- تحديد ومتابعة برامج التكوين وتحسين المستوى ورسكلة الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمستخدمين الآخرين وتحكمهم في اللغات الأجنبية والإعلام الآلي،
- تنظيم دورات تكوين مرتبطة بالاختبارات المهنية بغية الترقية إلى الأسلاك والرتب العليا،
- تنظيم دورات تكوينية لصالح إطارات إدارات ومؤسسات وهيئات عمومية أخرى. 21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م ب. المديرية الفرعية للشراكة مع المؤسسات الأجنبية للتكوين، وتكلف بترقية ومتابعة التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية في مجال التكوين، وتكلف أيضا بتسيير المنح وعروض التكوين الصادرة عن الحكومات والمؤسسات الدولية.
المادة 12
فتح المادةالمديرية العامة للم وارد، وتكلّف بما يأتي :
- التسيير الإداري للموارد البشرية وتثمينها،
- تصور وتحديد الحاجيات المالية وتلك الخاصة بالوسائل،
- الدعم والمساندة الإدارية والمالية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وتضم ثلاث (3) مديريات : .1 مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بتسيير مجمل مستخدمي الوزارة وبرامج التوظيف والشؤون العامة والاجتماعية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا الأعوان التابعين للسلكين الإداري والتقني والأعوان التابعين لمصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية العاملين على مستوى الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- تسيير مستخدمي التأطير،
- تسيير عمليات انتداب وإنهاء انتداب مستخدمي الشيفرة الموضوعين تحت تصرف الوزارة،
- تقييم المسارات المهنية للمستخدمين،
- التسيير التقديري للمسارات المهنية للمستخدمين،
- إعداد مشاريع الحركة الدبلوماسية والقنصلية وتنفيذها.
ب. المديرية الفرعية للتوظيف والمتابعة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دراسات بخصوص احتياجات الوزارة للمستخدمين،
- توظيف مستخدمي وزارة الشؤون الخارجية،
- توظيف وتسيير الأعوان المتعاقدين العاملين لدى الممثليات الجزائرية في الخارج، طبقا للأحكام التعاقدية والتشريعية للعمل في البلد المضيف،
- توجيه جهود تثمين المستخدمين ومرافقتها وتحسين المعارف المكتسبة وتعزيزها.
ج. المديرية الفرعية للشؤون العامة والاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- تطبيق الأحكام التأديبية في مجال العمل،
- متابعة القرارات التي تتخذها لجنة الطعون،
- معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التي تعني الوزارة،
- تطبيق الإجراءات المحددة في مجال النشاط الاجتماعي لصالح المستخدمين وتحسين ظروف عملهم،
- متابعة الملفات الخاصة بالعطل المرضية وتعويض التكاليف الطبية والتكفل الطبي وعقود الضمان واشتراك المستخدمين في صناديق الضمان. .2 مديرية المالية، وتكلف بتحضير ميزانيتي التسيير والتجهيز وإعدادهما وتنفيذهما، والتكفل بالعمليات المالية ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ميزانية التسيير والتجهيز للمصالح المركزية والخارجية لوزارة الشؤون الخارجية وإعدادها،
- تنظيم الاعتمادات المدفوعة إلى الجزائريين المستفيدين من المنح في الخارج ووضعها تحت تصرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية ومتابعة تنفيذها على الصعيدين الإداري والمالي،
- ضمان تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية المتعلقة بالمساهمات الدولية والتعاون بعنوان التزامات الدولة.
ب. المديري ة الفرعي ة للعمليات المالية، وتكلّف بما يأتي :
- عمليات المحاسبة العامة،
- التكفل بالأجور والرواتب،
- تسيير الوكالة المركزية والتنقلات.
ج. المديرية الفرعية لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراك ز الدبلوماس ية والقنصلي ة، وتك لف بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية،
- السهر على حسن تطبيق الآليات التنظيمية التي تم إرساؤها والقيام بعمليات تفتيش دورية،
- التنظيم والإحصائيات ومتابعة المنازعات. .3 مديرية الأملاك والوسائل العامة، وتكلف بتسيير ممتلكات الإدارة المركزية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وكذا الوسائل العامة للوزارة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للأملاك، وتكلف بما يأتي :
- تسيير العمليات العقارية للإدارة المركزية ومتابعة تلك التابعة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية والممتلكات الخارجية للدولة في الخارج،
- متابعة مشاريع بناء وترميم المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وكذا تلك المتعلقة بالميدان الداخلي للدولة التي تكون وزارة الشؤون الخارجية طرفا فيها، والتكفل بها من الناحية التقنية.
ب. المديرية الفرعية للوسائل العام ة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة وغير المنقولة وتجهيزات الإدارة المركزية،
- إعداد الصفقات والاتفاقيات الداخلة في ميزانية التجهيز وميزانية التسيير وتنظيم إجراءات إبرامها أمام لجان المراقبة الخارجية،
- مسك جرود الأملاك المنقولة وغير المنقولة والتجهيزات التقنية الخاصة بالإدارة المركزية ومتابعة تلك التابعة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
- السهر على تزويد المصالح بالتجهيزات والوسائل المادية والأمنية الضرورية لسيرها ووضعها تحت تصرفها،
- تسيير حظيرة السيارات ومراقبة التجهيزات والحفاظ على حسن سيرها.
الم ادة 13 : م دي رية الش ؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان الإعداد الرسمي للمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف ال ت ي تلزم الدولة الجزائرية والعمل على المصادقة عليها ونشرها وحفظها،
- إبداء الآراء القانونية والملاحظات والتوضيحات حول مشاريع النصوص ذات الطابع القانوني خلال قيد الإعداد، على المستوى الوطني أو التي تلزم الجزائر على المستوى الدولي، 12 أكتوبر سنة 2017 م
- ضمان متابعة المسائل القضائية على المستويين الدولي والجهوي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ. المديرية الفرعية للاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والقانون الدولي والمؤسسات القضائية الدولية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بمشاريع الاتفاقات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وإبداء الرأي القانوني حول جدوى التوقيع على هذه الاتفاقات والاتفاقيات و/ أو الانضمام إليها،
- استلام ودراسة ملفات التصديق على الاتفاقات والاتفاقيات الموقعة قبل إرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة،
- ضمان التحضير الرسمي للمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تكون الدولة الجزائرية طرفا فيها ومتابعة تصديقها ونشرها،
- متابعة الاتفاقات والمنازعات في مجال رسم الحدود الأرضية والبحرية،
- ضمان متابعة المسائل القضائية على المستويين الدولي والجهوي،
- إعطاء التفسير الرسمي لأحكام الاتفاقات والاتفاقيات التي تنضمّ الدولة الجزائرية إليها،
- حفظ النصوص الأصلية للاتفاقات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وكذا الوثائق الدبلوماسية،
- إعداد وتحيين سجل الوثائق الدبلوماسية المصدق عليها ورقمنتها.
ب. المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات الدبلوماسية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية المتعلقة بوزارة الشؤون الخارجية والمساهمة في تحريرها،
- إبداء رأي وزارة الشؤون الخارجية حول مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية الوطنية التي تعرض عليها من طرف مختلف مصالح الوزارة أو من طرف هياكل أخرى تابعة للدولة،
- تمثيل الوزارة في الملتقيات الخاصة بالمنازعات الدبلوماسية وضمان متابعة وتسيير الإجراءات ومساعدة الهياكل الأخرى للوزارة والبعثات الدبلوماسية في أية مسألة متعلقة بالمنازعات الدبلوماسية،
- إعداد النشرة الرسمية للوزارة. 21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م
المادة 14
فتح المادةمديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية المبادلات التجارية الدولية للجزائر،
- المساهمة في تنفيذ سياسة دعم وترقية الصادرات خارج المحروقات،
- التزويد بالمعلومات والتحاليل الاقتصادية اللازمة لدخول الأسواق الخارجية ودعم مجهودات المؤسسات الجزائرية في هذا ا لمجال،
- إعداد مذكّرات ظرفية في مجال التجارة الدولية موجهة للشركات والمؤسسات والهيئات والوزارات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومة التجارية، وتكلف بما يأتي :
- وضع شبكة معلومات تجارية وبنوك معطيات،
- إنشاء بوابة حول التجارة الخارجية ووضعها تحت تصرف المتدخلين الوطنيين والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية وكل طرف معني بذلك،
- استقاء معطيات ومعلومات إحصائية تتعلق بالتجارة الخارجية وتحليلها وإرسالها إلى الشركاء المعنيين،
- وضع وسائل بث المعلومات.
ب. المديرية الفرعية لمتابعة البرامج وترقية المبادلات التجارية، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط برامج تثمين وترقية المبادلات التجارية الخارجية الموجهة أساسا إلى تطوير الصادرات خارج المحروقات،
- وضع آليات وأدوات ووسائل الترقية التجارية الناجعة لدعم المؤسسات الجزائرية المصدرة، بالتنسيق مع المصالح التجارية والاقتصادية للسفارات الجزائرية.
المادة 15
فتح المادةمديرية المصال ح التقني ة، وتكلف بما يأتي :
- تسيير مختلف الدعائم التقنية الضرورية لنشاط الوزارة،
- اقتراح كل عنصر من شأنه أن يهم حماية هذه الدعائم وتحسينها وتعزيزها،
- دراسة تقنيات استغلال جديدة ذات علاقة بالتكنولوجيات الحديثة وتصورها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للشيفرة، وتكلف بما يأتي :
- تأمين وضمان سرية الإرسال والاتصالات،
- ضمان تنظيم أرشيف البرقيات المشفرة واستغلاله وضبطه وتوثيقه،
- تسيير التجهيزات الخاصة بالإدارة المركزية ومصالحها الخارجية وضمان صيانتها.
ب. المديرية الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكلف بما يأتي :
- تسيير عمليات اقتناء التجهيزات وصيانتها،
- تسيير أدوات ووسائل الاتصال بين مصالح وزارة الشؤون الخارجية،
- ضمان الاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية بين الإدارة المركزية والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج،
- العمل على تزويد هياكل الوزارة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بتجهيزات الاتصال والإرسال.
ج. المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد، وتكلّف بما يأتي :
- استلام البريد وتسجيله وتوزيعه وإرساله،
- وضع أختام الدولة على الحقائب والطرود الدبلوماسية،
- تنظيم شبكة توجيه البريد الدبلوماسي واستلامه ومتابعة ذلك مع المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 16
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة :17 تلغى أحك ام المرس وم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم مراسيم رئاس ية مؤرخة في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- أحمد محصر، ببوزريعة،
- عبد العزيز بوشارب، بالحراش.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد بن عمر، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر ببئر مراد رايس، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد أحمد يحي، بصفته واليا منتدبا بالمقاطعة الإدارية لإن قزام في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-244
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17–262 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-244
مرسوم رئاسي رقم 19-244 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف والدراسات والتكوين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج " 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه " تسيير التكوين في الخارج " 19
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.