مرسوم رئاسي رقم 09-129 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتجدد مهام السيدات والسادة أعضاء الحكومة الآتية أسماؤهم :
عبد العزيز بلخادم....................................... وزيرا نور الدين زرهوني المدعو يزيد .................... وزيرا عبد المالك قنايزية ...................................... وزيرا مراد مدلسي ............................................... وزيرا الطيب بلعيز .............................................. وزيرا كريم جودي ................................................. وزيرا شكيب خليل ............................................... وزيرا حميد الطمار ............................................. وزيرا الهاشمي جعبوب ........................................ وزيرا بوعبد اللّه غلام اللّه ..................................... وزيرا محمّد الشريف عباس .................................. وزيرا شريف رحماني .......................................... وزيرا عمار تو ..................................................... وزيرا أبو بكر بن بوزيد ....................................... وزيرا رشيد بن عيسى ...................................... ... وزيرا عمار غول ................................................... وزيرا السعيد بركات ............................................ وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني للشؤون الخارجية للعدل، حافظا للأختام للمالية للطاقة والمناجم للصناعة وترقية الاستثمارات للتجارة للشؤون الدينية والأوقاف للمجاهدين للتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة للنقل للتربية الوطنية للفلاحة والتنمية الريفية للأشغال العمومية للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خليدة تومي ................................................ وزيرة للثقافة مصطفى بن بادة ......................................... وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية رشيد حراوبية ........................................... وزيرا حميد بصالح............................................... وزيرا محمود خذري ............................................. وزيرا الهادي خالدي .............................................. وزيرا نور الدين موسى ........................................ وزيرا الطيب لوح ................................................ وزيرا جمال ولد عباس .......................................... وزيرا اسماعيل ميمون ......................................... وزيرا الهاشمي جيار ............................................ وزيرا دحو ولد قابلية ........................................... وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للعلاقات مع البرلمان للتكوين والتعليم المهنيين للسكن والعمران للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج للصيد البحري والموارد الصيدية للشباب والرياضة منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية عبد القادر مساهل ....................................... وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية نوارة سعدية جعفر ...................................... وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب اللّه ....................................... وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي عز الدين ميهوبي ........................................ كاتبا للدولة لدى الوزير الأول، مكلفا بالاتصال.
المادة 2
فتح المادةيعين السيد عبد المالك سلال، وزيرا للموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-149
« تلغى أحكام المرسومين الرئاسيين رقم 09-128 ورقم 09-129 المؤرخين في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمنين، على التوالي، تجديد مهام الوزير الأول وتجديد مهام أعضاء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (589)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 2 يونيو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب ع ام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاصّ بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لترقية التّجارة الخارجيّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 16 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السّكن والعمران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمّن تنظيم مديرية الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للكتاب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 16 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سن ة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريقين بلديين ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سطيف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمة بعنوان المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمن تصنيف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أول غشت سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 25 أبريل سنة 2010، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف البحري الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بالمنيعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني بشرشال
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى ع ام 1431 الموافق 3 مايو سن ة 2010، يحدّد كيفيات مراقبة الماء المزود عن طريق الصهاريج المتحركة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.