قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية وكذا محتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 87 (الحالة 3) من المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية وكذا محتوى برنامجه.
المادة 2
فتح المادةكتّاب الشؤون الخارجية المقبولون، على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق برتبة مستشار الشؤون الخارجية، مدعوون لمتابعة دورة التكوين التكميلي.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
– الرتبة المعنية،
– عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في مخطط التكوين القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات وتحسين مستوى وتجديد معارف الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدة التكوين،
– تاريخ بداية التكوين،
– نمط التكوين،
– المؤسسة العمومية المعنية بالتكوين،
– قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلّغ نسخة من المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام المقرر.
المادة 6
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةكل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين التكميلي ولم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ بداية التكوين، يفقد الحق في الترقية على سبيل الاختيار بعنوان السنة المعتبرة.
المادة 8
فتح المادةيضمن التكوين التكميلي المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية بشكل متواصل أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية ومحاضرات وملتقيات وأعمالا موجهة وورشات.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي بسنة واحدة .(1)
المادة 11
فتح المادةيلحق بهذا القرار برنامج التكوين التكميلي، الذي يتم وضعه وتفصيل محتواه من طرف المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية الذي يمكنه، بعد التقييم، مراجعته أو تغيير محتوياته قصد تحيينه ومواكبته مع التطورات واحتياجات الإدارة.
المادة 12
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء دورة التكوين التكميلي أساتذة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل اختبارات دورية، نظرية وتطبيقية.
المادة 14
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي قبل الترقية إلى مستشار الشؤون الخارجية، ينظم امتحان نهائي يشمل :
– امتحانا كتابيا في كل الوحدات المذكورة في البرنامج،
– امتحانا شفهيا.
المادة 15
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة في كل الوحدات المدرّسة، المعامل (1)،
– معدل الامتحان النهائي :
أ– علامة الامتحان الكتابي، المعامل (2)، ب– علامة الامتحان الشفهي، المعامل .(1)
المادة 16
فتح المادةيُعدّ ناجحين الموظفون الحائزون معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 15 أعلاه.
وفي حالة عدم حصول الموظفين على المعدل المذكور أعلاه، يبرمج امتحان استدراكي وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةفي حالة الرسوب في الامتحان الاستدراكي، تبرمج دورة تكوينية استدراكية تتوج بإعداد مذكرة حول موضوع يحدده المعهد.
المادة 18
فتح المادةتضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
– السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
– المدير العام للموارد لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، عضوا،
– المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية أو ممثله، عضوا،
– ممثلين اثنين (2) عن أساتذة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عضوين.
المادة 19
فتح المادةتبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. 22 أبريل سنة 2018 م
المادة 20
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، شهادة للموظفين الناجحين بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 21
فتح المادةيرقى الموظفون الناجحون في دورة التكوين التكميلي في الرتبة المقصودة.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة .2018 وزير الشؤون عن الوزير الأول الخارجية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد القادر مساهل بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية مدة التكوين : سنة واحدة (1) الرقم الوحدات 1 تقنيات التفاوض الدولي 2 الأمن الوطني )*( 3 الاستراتيجية والجيوسياسية )*( 4 الدبلوماسية الإلكترونية )*( 5 الدبلوماسية الاقتصادية 6 حقوق الإنسان )*( 7 القانون الدولي الإنساني )*( 8 الممارسة الدبلوماسية والقواعد البروتوكولية 9 التحرير الإداري والدبلوماسي 10 الممارسة القنصلية 11 التحديات الجديدة الشاملة (محاربة الإرهاب، التغيّرات 12 تسيير الأزمات وفض النزاعات الدولية 13 القانون الدولي والعلاقات الدولية 14 تسيير الإعلام وتقنيات الاتصال 15 الإعلام الآلي 16 الإنجليزية الدبلوماسية 17 اللغة الإسبانية مجموع الحجم الساعي )*( سداسي واحد (1) الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 المناخية، نزع السلاح...) 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 870 سا 6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.