مرسوم رئاسي رقم 17-02 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 162-08 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. 8
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : ......... (بدون تغيير حتى المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق.
- المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 162-08 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرر : تتولى المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها مهمة رئيسية تتمثل في وضع استراتيجية الوقاية والاستجابة لحالات المخاطر والأزمات التي يمكن أن تمس بالمصالح الحيوية للجزائر، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات المعنية. 5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
استباق حالات المخاطر عن طريق يقظة مستمرة ومتابعة المؤشرات الأولية والمعلنة عن بؤر عدم الاستقرار والأزمات المختلفة التي يمكن أن تؤثر في المصالح الوطنية للجزائر،
- القيام بمهمة نقطة الاتصال بين المؤسسات الوطنية المعنية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية المعتمدة في الجزائر، وكذا كل الأطراف الوطنية أو الأجنبية المعنية بوضعية الأزمة،
- التعاون والتنسيق مع الهياكل المختصة في وزارة الشؤون الخارجية والمؤسسات الوطنية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج من أجل تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى حماية أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في حالة وقوع أزمة.
وتضم مديريتين (2) : * مديرية اليقظة والدراسات الاستراتيجية وتكلف بما يأتي :
ضمان مهمة اليقظة الاستراتيجية عن طريق جمع ومعالجة وتحليل المعلومة،
- عرض مذكرات ظرفية وتحليلية دوريا على السلطات المختصة حول تطورات المناخ الجيوسياسي والاقتصادي للجزائر، تقديم توصيات حول التدابير الوقائية المساعدة على اتخاذ القرار من أجل الحفاظ على مصالح الجزائر وحماية رعاياها بالخارج .
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للمعلومة الاستراتيجية وتكلف بما يأتي :
- العمل على جمع ومعالجة المعلومة الاستراتيجية،
- إنشاء قاعدة بيانات موضوعاتية حسب البلدان والمناطق المعرضة للمخاطر وإعداد خرائط حولها، مشاركة وتبادل المعلومات مع المؤسسات الوطنية المعنية باليقظة الاستراتيجية وتسيير الأزمات.
المديرية الفرعية للتحليل والتقييم وتكلف بما يأتي :
متابعة مسار تطور حالات الأزمة،
- إعداد تحاليل ودراسات استشرافية حول حالات المخاطر،
- القيام بتقييمات دورية للوضعيات التي يمكن أن تؤول إلى أزمات.
مديرية استباق الأزمات وإدارتها، وتكلف بما يأتي :
الكشف عن المؤشرات التحذيرية عن حالات المخاطر واستباق الحالات المحتمل أن تتطور إلى درجة أزمة، تسيير ومتابعة تطور حالات الأزمات ومرحلة الاستتباب ومرحلة ما بعد الأزمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- ضمان التنسيق مع نقاط الاتصال الوطنية في القطاعات المعنية بتسيير الأزمات
– إعداد وإدارة استراتيجيات الاتصال في حالات الأزمات،
- إعداد أطر وآليات التعاون الدولي في مجال تسيير الأزمات وتنسيق نشاطاتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية لاستباق الأزمات وتكلف بما يأتي :
- وضع سيناريوهات و مخططات لمواجهة حالات الأزمة وما بعد الأزمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، تنظيم وتنفيذ دورات تدريبية في مجال إدارة الأزمات بشتى أشكالها بالتنسيق مع القطاعات الوطنية المعنية وبالتعاون مع الشركاء الأجانب.
المديرية الفرعية لإدارة الأزمات، وتكلف بما يأتي :
تفعيل آلية خلية الأزمة وتسيير مركز الاتصال الخاص بالأزمات التابع للمديرية العامة، -تنسيق الإجراءات المتخذة من طرف مختلف الهيئات الوطنية والشركاء الدوليين في مجال إدارة الأزمات".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 عبد العزيز بوتفليقة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 162-08 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.