قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يحدد إطار تنظيم ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين 21 بالخارج المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : * رتبة مستشار الشؤون الخارجية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1. الاختبارات الكتابية للقبول :
1- اختبار في الثقافة العامة ( المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)
2- اختبار في المؤسسات والعلاقات الدولية (المدة : أربع ( 4) ساعات، المعامل 4( )
3- اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : * القانون الدولي، * العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية، * العلوم السياسية، * علوم الإعلام والاتصال * الآداب واللغات * التاريخ والجغرافيا المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3).
4- اختباران في لغتين (2) أجنبيتين من بين اللغات الآتية : * الفرنسية، * الإنجليزية * الإسبانية، * الألمانية، المدة : ساعتان (2) لكل اختبار ، المعامل 2، عن كل لغة أجنبية).
2. اختبار شفهي للنجاح النهائي :
يتمثل في محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج المدة : 30 دقيقة، على الأكثر ، المعامل (2 (2). * رتبة مستشار الشؤون الخارجية امتحان مهني) :
1- اختبار في الثقافة العامة ( المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)
2- اختبار في العلاقات الدولية أو العلاقات الاقتصادية أو التجارة الدولية أو القانون الدولي (المدة : أربع (4) ساعات، المعامل (4)
3- اختبار في التحرير الدبلوماسي (المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3) -4- اختباران في لغتين (2) أجنبيتين من بين اللغات الآتية : * الفرنسية، * الإنجليزية * الإسبانية، * الألمانية، المدة : ساعتان (2) لكل اختبار ، المعامل 2، عن كل لغة أجنبية). * رتبة كاتب الشؤون الخارجية (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1. الاختبارات الكتابية للقبول :
1- اختبار في الثقافة العامة ( المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 ) ،
2 - اختبار في المؤسسات والعلاقات الدولية (المدة : أربع ( 4) ساعات، المعامل 4( )
3- اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : * القانون العام (القانون الدستوري أو القانون الإداري أو القانون الدولي)، * العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية، * العلوم السياسية، * علوم الإعلام والاتصال * الآداب واللغات * التاريخ والجغرافيا المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3).
4- اختباران في لغتين (2) أجنبيتين من بين اللغات الآتية : * الفرنسية، * الإنجليزية * الإسبانية، * الألمانية، المدة : ساعتان (2) لكل اختبار ، المعامل 2 عن كل لغة أجنبية).
2. اختبار شفهي للنجاح النهائي :
يتمثل في محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج المدة : 30 دقيقة، على الأكثر ، المعامل (2). * رتبة كاتب الشؤون الخارجية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1. الاختبارات الكتابية للقبول :
1- اختبار في الثقافة العامة ( المدة : ثلاث (3) ساعات، ( المعامل (3)
2 - اختبار في المؤسسات والعلاقات الدولية (المدة : أربع
(4) ساعات، المعامل (4)
3- اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : * القانون الدولي، 12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2021 م * العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية، * العلوم السياسية، * علوم الإعلام والاتصال * الآداب واللغات * التاريخ والجغرافيا، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (3).
4- اختباران في لغتين (2) أجنبيتين من بين اللغات الآتية : * الفرنسية * الإنجليزية * الإسبانية * الألمانية، المدة : ساعتان (2) لكل اختبار ، المعامل 2 عن كل لغة أجنبية).
2. اختبار شفهي للنجاح النهائي :
يتمثل في محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج (المدة : 30 دقيقة، على الأكثر ، المعامل (2 (2). * رتبة كاتب الشؤون الخارجية ( امتحان مهني) :
1- اختبار في الثقافة العامة ( المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)
2 - اختبار في العلاقات الدولية أو العلاقات الاقتصادية أو التجارة الدولية أو القانون الدولي (المدة : أربع (4) ساعات، المعامل (4)
3- اختبار في التحرير الدبلوماسي (المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3) -4- اختباران في لغتين (2) أجنبيتين من بين اللغات الآتية : * الفرنسية، * الإنجليزية * الإسبانية، * الألمانية، المدة : ساعتان (2) لكل اختبار، المعامل (2) عن كل لغة أجنبية). * رتبة ملحق الشؤون الخارجية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1. الاختبارات الكتابية للقبول :
1- اختبار في الثقافة العامة ( المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)
2- اختبار في المؤسسات والعلاقات الدولية ( المدة : أربع ( 4) ساعات، المعامل 4( )
3- اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : * القانون العام القانون الدستوري أو القانون الإداري أو القانون الدولي)، * العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية، * العلوم السياسية، * علوم الإعلام والاتصال * الآداب واللغات * التاريخ والجغرافيا المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)
4- اختباران في لغتين (2) أجنبيتين من بين اللغات الآتية : * الفرنسية، * الإنجليزية * الإسبانية، * الألمانية، المدة : ساعتان (2) لكل اختبار ، المعامل 2 عن كل لغة أجنبية).
2. اختبار شفهي للنجاح النهائي :
يتمثل في محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج (المدة : 30 دقيقة على الأكثر ، المعامل (2 (2).
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية :
1. ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة ) : 1.1 - تطابق تخصص المؤهل أو الشهادة مع متطلبات الرتبة ( من 0 إلى 6 نقاط ) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي : * التخصص (ات) 1 : 6 نقاط، * التخصص (ات) 2 : 4 نقاط * التخصص (ات) 3 : 3 نقاط ، * التخصص (ات) 4 : نقطتان (2) * التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة (1). 2.1- مسار الدراسة أو التكوين ( من 0 إلى 7 نقاط ) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي : * نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/10,50/20 و20/10,99/20 ، * نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/11 و 20/11,99/20 ، * 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/12 و 20/12,99/20 ، * 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/13 و 20/13,99/20 ، * 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/14 و 20/14,99/20 ، * 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 20/15 و 20/15,99/20 ، * 7 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.
يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين.
يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
- يتم تنقيط المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير كما يأتي : * 3 نقاط ، لتقدير "حسن جدا" أو "مشرف جدا"، * 2,5 نقطة، لتقدير "حسن" أو "مشرف"، * نقطتان (2) ، لتقدير "قريب من الحسن"، * 1,5 (نقطة ونصف)، لتقدير "مقبول".
يتم تنقيط المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه كما يأتي : * ثلاث (3) نقاط ، لتقدير "مشرف جدا"، 2,5 نقطة، لتقدير "مشرف".
2. التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس ، التخصص، عند الاقتضاء من 0 إلى نقطتين (2) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0.25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمّل، في حدود نقطتين (2).
3. الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس ، التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات التوظيف (من 0 إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس 0.5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة (1).
4. الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح (من 0 إلى 6 نقاط ) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح لاسيما في إطار :
• عقود ما قبل التشغيل
• الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
• الإدماج المهني،
• صفة متعاقد. * نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة والإدارة العمومية المنظمة للمسابقة، * نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى، * نصف نقطة (0,5) عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله * نصف نقطة (0,5) عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين
(2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية * 0.25 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث نقاط (3) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي. 12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2021 م
5. تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6. المقابلة مع أعضاء لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط ) : * القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1) * القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1) * القدرات و / أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة (1).
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1. ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به (من 0 إلى 13 نقطة) : 1.1- تطابق تخصص المؤهل أو الشهادة مع متطلبات الرتبة ( من 0 إلى 6 نقاط ) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي : * التخصص (ات) 1 : 6 نقاط، * التخصص (ات) 2 : 4 نقاط * التخصص (ات) 3 : 3 نقاط ، * التخصص (ات) 4 : نقطتان (2) * التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة (1). 2.1- مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط ) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة ، كما يأتي : * نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/10,50/20 و 20/10,99/20 ، * نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/11 و 20/11,99/20 ، * 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/12 و20/12,99/20 ، * 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/13 و20/13,99/20 ، * 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/14 و20/14,99/20 ، * 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 20/15 و 20/15,99/20 ، * 7 نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.
يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين.
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العالي، من نقطة (1) إضافية واحدة. 2 تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0.5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
3. المقابلة مع أعضاء لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) : * القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1) * القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1) * القدرات و / أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة (1).
المادة 7
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، أو عن المقابلة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمعايير الآتية : * معدل الاختبارات الكتابية * العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل، * أصناف الأشخاص المعوقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، * ذوو حقوق الشهيد ابن أو ابنة شهيد).
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، * أقدمية الشهادة أو المؤهل * سن المترشح الأولوية للأكبر سناً).
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية : * سن المترشح الأولوية للأكبر سنا)، * الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب) * أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، * ذوو حقوق الشهيد ابن أو ابنة شهيد). )
المادة 10
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمقياس الآتي : * العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها : * الأقدمية في الرتبة، * الأقدمية العامة، * سن المترشح الأولوية للأكبر سنا).
المادة 11
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمقاييس الآتية : * المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين * أقدمية الشهادة أو المؤهل.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية : * طلب خطي، * نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول، * نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني * شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية بالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة عون عمومي، * استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
يتعين على المتر شحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل تعيينهم في الرتب المترشح لها استكمال ملفات ترشحهم بالوثائق الآتية : * نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، * مستخرج من شهادة الميلاد، * شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح ولزوجه، 22 يوليو سنة 2021 م * شهادتان (2) طبيتان الطب العام وطب الأمراض الصدرية) مسلّمتان من طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب * صورتان (2) شمسيتان * شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين * شهادة تثبت صفة ابن أو ابنة أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه ، يجب أن تتضمن ملفات المتر شحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي : * شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، * شهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات ، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، * وثيقة تثبت متابعة تكوينا مكملا من طرف المترشح أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء، * وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس ، التخصص، عند الاقتضاء، * وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء، * نسخة من بطاقة الإعاقة للمترشح، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية : * نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم * نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن أو ابنة شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وبنات وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2021 م
المادة 15
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين كما حددتها أحكام المرسوم الرئاسي رقم 221-09 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو 2021 صبري بوقدوم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.