قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الشّؤون الخارجية اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
المادة 2
فتح المادةتلغى القرارات المؤرّخة في 6 مايو سنة قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 1997 والمذكورة أعلاه.
مايو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.