مرسوم رئاسيّ رقم 07-74 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمن الم وافقة على ع قود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ تطبيقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل و المتمم، على المساحات والحقول المسماة فيما يأتي :
- " زمول الأكبر" (الكتلة : )403 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1987 بين سوناطراك و شركة " أجيب (أفريكا) المحدودة"،
- " غورد اللوح" (الكتلة: 401 أ) و" سيف فاطمة"
(الكتلة : 402 أ) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين سوناطراك وشركة " BHP للبترول (الجزائر) إن ك"،
- " سيدي يدة- المرق- قارة تيسليت وبركين"
(الكتل: 245 و 404 أ و 208 و 211 ) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أكتوبر سنة 1989 بين سوناطراك و شركة " أناداركو ألجيريا كوربوريشن"،
- " الواعر" (الكتل: 212 و 221 أ و 222 أ و 243) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1990 بين سوناطراك و شركة " ن است اوي"،
- " ايسوان" ( الكتل: 226 أ و 228 أ و 229 أ و 238 أ ) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديس مب ر س نة 1990 بين س ون اط راك و الش رك تين الم غفلتين " ريبصول " و " ريبصول اكسبلوراثيون أرخيليا"،
- " رورد يعقوب" ( الكتلة: 406 أ) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 25 مايو سنة 1992 بين سوناطراك و " لاكومبانيا دي اينفيستيقاسيون إي ايكسبلواتاسيونيس بيتروليفيراس، س-أ سيبسا"،
- " أولاد النسر" ( الكتلة 215 ) و "منزل لجماط"
(الكتلة : )405 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين سوناطراك وشركة " للوأ ألجيريا المحدودة "، 17 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2007 م
- " عين صالح " موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين سوناطراك وشركة " بريتيش بتروليوم ( ب، ب) إكسبلوراسيون (عين صالح) ليميتد"،
- " تين فوي تابنكورت" موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين سوناطراك والشركتين "كومباني فرانسيز دي بترول (الجزائر) " و" ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ"،
- " إن أمناس " موضوع عقد الشراكة المبرم بمدين ة الجزائر في 29 يونيو سنة 1998 بين سوناطراك وشركة " أموكو ألجيريا بتروليوم كومباني ل ل س"،
- "الواعر "2 (الكتل: 212 و 221 أ و 222 أ و 243) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين سون اطراك والشركتين "مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد"
و"أساميرا ألجيريا ليميتد"،
- " زمول الأكبر" (الكتلة: 403 د) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين سوناطراك وشركة " أجيب ( ألجيريا ) إكسبلوريشن ب.ف"،
- " غورد الروني" ( الكتلة : 401 ج ) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين سوناطراك وشركة " أميرادا هيس (غورد الروني) ليميتد "،
- " القاسي "و " العقرب" و" زوتي" موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين س وناطراك وشركة " أميرادا هيس ( ج.أ.أ ) ليميتد "،
- " أوهانيت" موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 2000 بين سوناطراك والشركات " BHP بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي.ل.ت.د " و" جابان أوهانيت أويل وغازكو، ل.ت.د(جوق)" و " بتروفاك رسورسز(أوهانيت) ل.ل.س"،
- "زرزايتين" موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبر سنة 2002 بين سوناطراك وشركة " سينوبيك شينقلي"،
- " توات" حوض سب ع (الكتلتان: 352 أ و 353) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 14 يوليو سنة 2003 بين سوناطراك وشركة " شاينا ناسيونال بتروليوم كوربوريشن (ش.ن.ب.ك)"،
- " قاسي تويل" و " غورد نوس ك ح" موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في أول ديسمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركتي " ريبصول إكسبل وراثيون أرخ يليا س.أ" و" قاس ناتورال س د ج س.أ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-239
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07–74 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-349
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-213
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-173
مرسوم رئاسي رقم 23–173 مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بعقد الشراكة المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي، المبرم بمدينة الجزائر في أوّل مارس سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ''إيكينور إن صالح أ.س'' و'' إني إن صالح ليميتد''
-
مرسوم رئاسي رقم 23-174
مرسوم رئاسي رقم 23–174 مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بعقد تقاسم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة ''إن أمناس''، المبرم بمدينة الجزائر في أوّل مارس سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ''إيكينور إن أمناس أ.س'' و''إني إن أمناس ليميتد''
-
مرسوم رئاسي رقم 22-412
مرسوم رئاسي رقم 22-412 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ''غورد الروني'' (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 مايو سنة 2022 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''سيبسا (غورد الروني) أس.أل.أو''
-
مرسوم رئاسي رقم 22-87
مرسوم رئاسي رقم 22-87 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ''غورد الروني'' (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2021 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''سيبسا (غورد الروني) أس.أل.أو''
-
مرسوم رئاسي رقم 21-116
مرسوم رئاسي رقم 21-116 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 13 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و"منزل لجماط " (الكتلتان : 215 و405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 ديسمبر سنة 2020 أسهم، وشركتي "ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي" و "ريبصول مراسيم فردية بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات إكسبلوراثيون 405 أ، س.أ" 10
-
مرسوم رئاسي رقم 21-112
مرسوم رئاسي رقم 21-112 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المبرم بمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركات "أناداركو ألجيريا كومباني ل. ل.س" و"إني أويل (ألجيريا) ليميتد و"طوطال إ وب ألجيري بركين أ/س"
-
مرسوم رئاسي رقم 19-24
مرسوم رئاسي رقم 19–24 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 11 بالعقد المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسمّيين “أولاد النسر” و”منزل لجماط“ (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب. ف”
-
مرسوم رئاسي رقم 19-325
مرسوم رئاسي رقم 19–325 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 12 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر”و”منزل لجماط” (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركات”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب.ف”و”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ”
-
مرسوم رئاسي رقم 19-292
مرسوم رئاسي رقم 19-292 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 23 2019 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س . أ . أ (سيبسا)" مراسيم فردية و "سيبسا ألجيري س
-
مرسوم رئاسي رقم 19-16
مرسوم رئاسي رقم 19-16 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرّخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BP“ أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس) ليميتد” و”إيكينور إن أمناس أ س”
-
مرسوم رئاسي رقم 19-15
مرسوم رئاسي رقم 19-15 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بعقد الشراكة المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي“PB إكسبلوريشن (الجزائر) ليميتد”و”إيكينور عين صالح أ س”
-
مرسوم رئاسي رقم 18-176
مرسوم رئاسي رقم 18-176 مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسمّاة “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 نوفمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س . أ.أ (سيبسا) “
-
مرسوم رئاسي رقم 18-239
مرسوم رئاسي رقم 18-239 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة "تين فوي تابنكورت "II المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "طوطال إوب ألجيري" و "ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ"
-
مرسوم رئاسي رقم 18-238
مرسوم رئاسي رقم 18-238 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يناير سنة 1996 لتطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل "تين فوي تابنكورت" المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "طوطال إوب ألجيري" و"ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ"
-
مرسوم رئاسي رقم 18-08
مرسوم رئاسي رقم 18-08 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " غورد الروني " (الكتلة : 401 (ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 2017 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم وشركتي "بتروناس كاريغالي أو فرسياس س. د. ن، ب. ح. د " و " سيبسا (غورد الروني) ليميتد". 6
-
مرسوم رئاسي رقم 18-100
مرسوم رئاسي رقم 18-100 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بعقد تقسيم الانتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "إن أمناس" المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي" BP أموكوإكسبلوريشن ( إن أمناس) ليميتد" و"ستاتويل نورث أفريكا أويل أس " 7
-
مرسوم رئاسي رقم 18-98
مرسوم رئاسي رقم 18-98 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 10 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و" منزل لجماط " ( الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي" و " تالسمان ( ألجيريا) ب. ف " 6
-
مرسوم رئاسي رقم 17-294
مرسوم رئاسي رقم 17-294 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 للبحث عن المحروق ات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " زمول الأكبر" (الكتلة : )403 المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 2017 بي ن الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " إني ألجيريا بروديكشن ب. ف (إني) " 11
-
مرسوم رئاسي رقم 16-181
مرسوم رئاسي رقم 16-181 مؤرخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و"منزل لجماط" (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 يناير سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركات "كونوك و فيليبس ألجيريا ل.ت . د" و "ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي" و"تالسمان (ألجيريا) ب . ف"
-
مرسوم رئاسي رقم 15-06
مرسوم رئاسي رقم 15-06 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يت ضم ن المواف قة على الملحق رقم 4 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة ف ي منطقة " إن أمناس" المبرم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي BP" أموكو إكسبلوريشن ( إن أمناس) ليميتد" و" ستاتويل نورث أفريكا أويل أس"
-
مرسوم رئاسي رقم 15-145
مرسوم رئاسي رقم 15-145 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 16 أبريل سن ة 2000 للبح ث عن المحروق ات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد الروني"(الكتلة : 401 ج) المب رم بمدي نة الجزائ ر في 17 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم، والشركات " هيس (غورد الروني) ليميتد" و" بتروناس كريغالي أوفرسياس س. د. ن، ب.ح. د" و"سيبسا (غورد الروني) ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 15-147
مرسوم رئاسي رقم 15-147 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الم وافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سن ة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "كومبانيا إسبا نيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا)"
-
مرسوم رئاسي رقم 14-175
مرسوم رئاسي رقم 14-175 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يت ضمن الموافق ة على الملحق رقم 8 بالع ق د الم ؤرخ في 24 نوفمب ر سن ة 1992 للبحث عن المح روق ات واستغلاله ا في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و "منزل لجماط" (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدي نة الج زائر في 5 ديسم بر سنة 2013 بين ال ش ركة ال وطنية س وناط راك، شركة ذات أسهم وش ركات "كونوكوفيلي بس ألجي ري ا ل.ت.د" و"تالسمان (ألجيريا) ب.ف" و "ب ت برتامينا (بيرسيرو)"
-
مرسوم رئاسي رقم 14-248
مرسوم رئاسي رقم 14-248 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يت ضمن المواف ق ة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلاله ا في المساحة المسماة "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ ) المب رم بمدي ن ة الج زائ ر في 27 مايو سن ة 2014 ب ين الش رك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س- أ (سيبسا) " 22
-
مرسوم رئاسي رقم 14-176
مرسوم رئاسي رقم 14-176 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2002 لتقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواج دة في ح قل "زرزايتين" المب رم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "سينوبيك أوفرسيز أويل آند غاس ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 13-06
مرسوم رئاسي رقم 13-06 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يت ضمن المواف ق ة على الملحق رقم 8 بالعق د المؤرخ في 13 مارس س نة 1990 للبحث عن المح روقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "الواعر" (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243) المبرم بمدين ة الجزائ ر في 26 نوفمب ر سن ة 2007 بين الشركة الوطني ة سون اطراك، شركة ذات أسهم وشركتي "إني ألجي ريا ليميت دشذم م" و"تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت. د"
-
مرسوم رئاسي رقم 13-05
مرسوم رئاسي رقم 13-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يتضمن المواف قة على الملحق رقم 4 بالع قد المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1998 للبحث عن المح روقات واستغلالها في المساحة المسم اة "الواعر "2 (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243) المبرم بمدينة الجزائ ر في 26 نوفمبر سنة 2007 بين الشركة ال وطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي "إني ألجيري ا ليميتد شذم م" و "تيكوكي أويل (أل ج ي ريا) كو، ل. ت. د"
-
مرسوم رئاسي رقم 13-348
مرسوم رئاسي رقم 13-348 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب"(الكتلة سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 13-07
مرسوم رئاسي رقم 13-07 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يت ضمن المواف ق ة على الملحق رقم 9 بالعق د المؤرخ في 13 مارس س نة 1990 للبحث عن المح روقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "الواعر" (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243) المبرم بمدينة الجزائ ر في أول غشت سن ة 2012 بين الشرك ة ال وطني ة سوناطراك، شرك ة ذات أسه م وشركتي "إني ألجي ري ا ليمي تدشذم م" و"تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت. د"
-
مرسوم رئاسي رقم 12-349
مرسوم رئاسي رقم 12-349 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "أوهانيت" المبرم 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد بمدينة الجزائر في أول فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. 5
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.