مرسوم رئاسي رقم 19-292

مرسوم رئاسي رقم 19-292 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 23 2019 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س . أ . أ (سيبسا)" مراسيم فردية و "سيبسا ألجيري س

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.