مرسوم رئاسي رقم 18-239 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة "تين فوي تابنكورت "II المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "طوطال إوب ألجيري" و "ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة "تين فوي تابنكورت "II المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "طوطال إوب ألجيري" و"ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–226 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل "تين فوي تابنكورت" المبرم بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم، والشركتين "كومباني فرانسيز دي بيترول ( الجزائر)" و"ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07–74 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على الحقل المسمى "تين فوي تابنكورت"
موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركتين "كومباني فرانسيز دي بيترول (الجزائر)" و"ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ". 10 أكتوبر سنة 2018 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-351
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 18–239 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ''تين فوي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-351
مرسوم رئاسي رقم 23-351 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ''تين فوي تابنكورت ''II المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''طوطال إينرجيز إ ب ألجيري''
-
مرسوم رئاسي رقم 22-459
مرسوم رئاسي رقم 22-459 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 11 يونيو سنة 2018 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ''تين فوي تابنكورت ''II المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة '' طوطال إينرجيز إ وب ألجيري''
-
مرسوم رئاسي رقم 21-232
مرسوم رئاسي رقم 21-232 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 11 يونيو سنة 2018 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ”تين فوي تابنكورت ”II المبرم بمدينة الجزائر في 5 أبريل سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركتي ''طوطال إ وب ألجيري'' و''ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ''
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 96-226
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 07-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.