مرسوم رئاسي رقم 13-348 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب"(الكتلة سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب "(الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 مايو سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم وشركة "لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س – أ(سيبسا)"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسرمان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2013 ، مهام السيد ميسوم سبيح، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية). - بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2013 ، مهام السيد عمار بن جامع، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل المملكة البلجيكية)، لتكليفه بوظيفة أخرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.