مرسوم رئاسي رقم 13-06 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يت ضمن المواف ق ة على الملحق رقم 8 بالعق د المؤرخ في 13 مارس س نة 1990 للبحث عن المح روقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "الواعر" (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243) المبرم بمدين ة الجزائ ر في 26 نوفمب ر سن ة 2007 بين الشركة الوطني ة سون اطراك، شركة ذات أسهم وشركتي "إني ألجي ريا ليميت دشذم م" و"تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت. د"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 8 بالعقد الم ؤرخ في 13 م ارس س نة 1990 للبح ث عن المحروق ات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "الواعر" (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243) المبرم بمدينة الجزائ ر في 26 نوفمبر سن ة 2007 بين الشرك ة ال وطني ة سوناطراك، ش ركة ذات أسهم وشركت ي "إن ي ألجي ري ا ليمي تدشذم م"
و"تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت.د"، وين فذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.