مرسوم رئاسي رقم 17-294 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 للبحث عن المحروق ات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " زمول الأكبر" (الكتلة : )403 المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 2017 بي ن الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " إني ألجيريا بروديكشن ب. ف (إني) " 11
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 15 ديسمبر سن ة 1987 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : )403 المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 2017 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"
وشركة " إني ألجيريا بروديكشن ب . ف (إني) "، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
أكتوبر سنة م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.