مرسوم رئاسي رقم 17-294

مرسوم رئاسي رقم 17-294 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 للبحث عن المحروق ات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " زمول الأكبر" (الكتلة : )403 المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 2017 بي ن الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " إني ألجيريا بروديكشن ب. ف (إني) " 11

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.