مرسوم رئاسي رقم 06-176 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السّادة و السّيّدات :
للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية للدولة منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني للعدل، حافظا للأختام للمالية للطاقة والمناجم للموارد المائية للمساهمات وترقية الاستثمارات للتجارة للشؤون الدينية والأوقاف للمجاهدين للتهيئة العمرانية والبيئة للنقل للتربية الوطنية للفلاحة والتنمية الريفية للأشغال العمومية للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خليدة تومي.................................................
الهاشمي جيار .............................................
مصطفى بن بادة ..........................................
رشيد حراوبية ............................................
بوجمعة هيشور............................................
عبد العزيز زياري.........................................
الهادي خالدي................................................
محمد نذير حميميد......................................
محمود خذري...............................................
الطيب لوح .................................................
جمال ولد عباس............................................
اسماعيل ميمون ..........................................
يحيى قيدوم................................................
نور الدين موسى..........................................
دحو ولد قابلية ............................................
عبد القادر مساهل .....................................
نوارة سعدية جعفر........................................
كريم جودي...................................................
رشيد بن عيسى ...........................................
سعاد بن جاب الله ........................................
عبد الرشيد بوكرزازة................................... 19 وزيرة للثقافة وزيرا للاتصال وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للصناعة وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للسياحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدّولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرا منتدبا لدى وزير الدّولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرة منتدبة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بإصلاح المالية وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مكلفا بالتنمية الريفية وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي وزيرا منتدبا لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، مكلفا بالمدينة.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 06-175
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (491)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-486
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-486 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 10 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-286
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنبوب الجزائري لشركة مدغاز، شركة ذات أسهم
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدد تشكيلة لجنة المجال الجوي وقواعد سير مكتبها الدائم للمتابعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة كهروميكانيكي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدّد اليوم الوطني للصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يتضمن تنظيم مديريات البيئة للولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لمسرح الطفل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يحدد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-154
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-154 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يت ضمن الت صريح بالمنفعة العمومية لعملية ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سنة 2007، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ورتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين الخاص بوزارة السكن في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهوريّة. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين ببسكرة (ولاية بسكرة)
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصّة بوزارة الصّحّة والسّكّان في حالة خدمة لدى وزارة التّربية الوطنيّة والمؤسّسات العموميّة التّابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 والمتضمّن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية"
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة 2007، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري زيادة على مهمته الرئيسية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بمجلس المحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد قائمة وشكل الجداول التي يسلّمها سماسرة التأمين
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يتضمّن تسمية غرف التّجارة والصّناعة ومقرّاتها الرّئيسيّة وتحديد دوائرها الإقليميّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صف ر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 محرّم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.