مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-73 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمن الموافقة ع لى عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسيّ رقم 07-74 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمن الم وافقة على ع قود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم……………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ رقم 07-75 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضم ن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروق ات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “لجميط” (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 31 أكتوبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “وشركة”فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد”……………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ رقم 07-76 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضم ن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 فبراير سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “فرك ان” (الكتلة : )126 المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بيتروليوم ألجيريا ليميتد”………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 07-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي رقم 07-78 مؤرّخ في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 07-79 مؤرّخ في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 07-80 مؤرّخ في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي رقم 07-81 مؤرّخ في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي رقم 07-82 مؤرّخ في 17 صفر عام 1428 الموافق 7 مارس سنة 2007، يتضمّ ن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة……………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سن ة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المؤسّسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن الوطني………………………………………………………………………………………………………………… 15 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة………………. 16 قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء…….. 17 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1428 الموافق 10 فبراير سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة في مكاتب…………………………………………………………………………………………….. 18
17 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 3 أوامر أمر رقم 07-01 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 122 و 124 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، لاسيما المادة 25 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لاسيما المادة 33 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تحديد حالات التنافي والالتزامات الخاصة المتصلة ببعض المناصب والوظائف. ويطبق على شاغلي منصب تأطير أو وظيفة عليا للدولة يمارسونها ضمن الهيئات و الإدارات العمومية والمؤسسات العمومي ة والمؤسس ات العمومية الاقتصادية، بما فيها الشركات المختلطة التي تحوز فيها الدولة 50 % على الأقل من رأس المال و كذا على مستوى سلطات الضب ط أو كل هيئة عمومية أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكيم. المادّة 2 : دون المساس بحالات التنافي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمنع شاغلو المناصب والوظائف المذكورون في المادة الأولى أعلاه، من أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم، بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين، داخل البلاد أو خارجها، مصالح لدى المؤسسات أو الهيئات التي يتولون مراقبتها أو الإشراف عليها أو التي أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأياً بغية عقد صفقة معها. المادّة 3 : دون المساس بحالات التنافي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا يمكن أن يمارس شاغلو المناصب والوظائف المذكورون في المادة الأولى أعلاه، عند نهاية مهمتهم، لأي سبب كان، ولمدة سنتين (2) نشاطا استشاريا أو نشاطا مهنيا أيا كانت طبيعته، أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات التي سبق لهم أن تولوا مراقبتها أو الإشراف عليها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأياً بغية عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسسة أو هيئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط. المادّة 4 : عند انقضاء مدة سنتين (2)، يجب أن تكون ممارس ة أي نشاط مهني أو استشارة وكذا حيازة مصلحة، المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، موضوع تصريح كتابي لمدة ثلاث (3) سنوات، من طرف المعني بالأمر لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وحسب الحالة، آخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ بداية ممارسة النشاط. الجزائريّة / العدد 16 17 صفر عام 1428 ه 7 مارس سنة 2007 م المادّ ة 5 : عند مخالفة أحكام المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، يجب على آخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، إخطار الجهات القضائية ا لمختصة. المادّة 6 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج. المادّة 7 : يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 أع لاه بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج. المادّة 8 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ أمر رقم 07-02 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يعدل ويتمم القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 12 و 17 و 18 و 122 و 124 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
17 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2007 م
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : يع دل هذا الأم ر ويتمم بعض أحكام القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 22 من القان ون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 22 : يعتبر استغلالا لمقالع الحجارة والمرامل النشاط المتمثل في استخراج أو رفع المواد المعدنية غير الفلزية التي لا تحتوي على أي مادة معدنية قابلة للتثمين والموجهة لأغراض البناء والرصف وتخصيب الأراضي”. المادّ ة 3 : تدرج ضمن القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، مادة 91 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 91 مكرر : يقرر الوالي المختص إقليميا تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل من صاحبها في الحالات الآتية :
- إذا لم يدفع الرسوم والأتاوى خلال سنتين متتاليتين، مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 07-73 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمن الموافق ة ع لى عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5
- إذا لم يف بالالتزامات التي تعهد بها،
- إذا لم يستجب للشروط والالتزامات الناجمة عن هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويخول قرار تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل صاحبها الحق في الطعن أمام الجهات القضائية الإدارية. تحدد كيفيات تعليق رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وسحبها عن طريق التنظيم”. المادّة 4 : تعدل وتتمم المادة 132 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 132 : يمنح الوالي المختص إقليميا رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل عن طريق المزايدة بعد استشارة الوكالتين المنجميتين والمصالح المؤهلة والمعنية في الولاية . يحدد حق إعداد الوثائق والرسم المساحي لعملية استغلال مقالع الحجارة والمرامل بموجب قانون المالية السنوي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادّة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادّتان 30 و 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ، تطبيقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، على المساحات المسماة فيما يأتي :
- “غورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2000 ب ين س وناطراك وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ل.ت.د”،
- “فركان” (الكتلة : )126 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 28 فبراير سنة 2001 بين سوناطراك وشركة “قولف كيستون بيتروليوم كومباني ل.ل.س”،
- “قارة تيسليت” (الكتلة : 245 جنوب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2001 بين سوناطراك وشركة “روزنيفت سترويتر انسغاز ليميتد”،
- “غورد صغير” (الكتلة : 401 د) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين سوناطراك وشركة “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ”، الجزائريّة / العدد 16 17 صفر عام 1428 ه 7 مارس سنة 2007 م
- “لجميط” (الكتلة : 405 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين سوناطراك وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد”،
- “غورد الفارس” (الكتلة : 406 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين سوناطراك وشركة “أناداركو ألجيريا الكتلة 406 ب كومباني”،
- “زملة الناقة” (الكتلة 403 ج و ح) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين سوناطراك وشركتي “أناداركو ألجيريا الكتلة : 403 جوح كومباني” و”مايرسك أولي ألجيريات أ/س”،
- “توقرت” (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين سوناطراك وشركة “الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( بأد ك)”،
- “ عرق إيسوان” (الكتلتان “ 226 و 229 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين سوناطراك وشركة “ميديكس بتروليوم نورث أفريكال ل.ت.د”،
- “توات” (الكتلتان : 352 أ و 353) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين سوناطراك وشركة “غازدو فرونس إكسبلوراسيون ألجيريا ب ف”،
- “تيميمون” (الكتلتان : 325 أ و 329) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين سوناطراك وشركتي “طوطال فينا ألف إوإ ألجيري” و “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)”،
- “رقان شمال” (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين سوناطراك وشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “ر ف ي - ديأأ ج” و”إديسون أنترنسيونال”،
- “بوررحات شمال” (الكتلة : )242 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين سوناطراك وشركة “ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل.ت.د”،
- “تليوانيت” (الكتلتان : 102 أ و 112) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين سوناطراك وشركة “ش.ن.ب.ك أنترناسيونال ليميتد”،
17 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2007 م
- “قرن الشيخ” (الكتلة : )350 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين سوناطراك وشركة “ش.ن.ب.ك أنترناسيونال ليميتد”،
- “مصاري - أقبلي” (الكتل : 332 أ و 341 أ 3 و 339 أ 1 و 337 أ )1 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين سوناطراك وشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “ر ف ي - د يأأ ج” و “إديسون أنترناسيونال”،
- “زوطي” (الكتلة : 431 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين سوناطراك وشركة “بترو - كندا (دهر) إ ن ك”،
- “قصر حيران” (الكتلتان : 408 أ و 409 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركتي BHP” بليتون بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد” و “وود صايد إينرجي (ألجيريا) ب.ت.ي ليميتد”،
- “المزايد” (الكتلة : 438 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة “ش.ن.ب.ك أنترناسيونال ليميتد”،
- “ق اسي شرقي غرب” (الكتل : 214 أ و 246 أ و 246 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركتي “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “قاس ناتورال س د ج”،
- “إزارين” (الكتلتان : 228 و 229 أ) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة “بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س”،
- “الهجيرة” (الكتلتان : 416 أ و 417) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة “سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن”،
- “قرارة” (الكتل : 418 و 419 و 438 أ) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة “سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن”،
- “عقرب شمال - غرب” (الكتلتان : 428 و 429) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة “أميرادا هيس (عقرب) ليميتد”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7
- “حاسي موينة” (الكتل : 317 ب و 319 ب و 321 ب و 322 ب )2 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة “ستاتويل حاسي موينة أ س”،
- “حاسي مطماط” (الكتلتان 410 و 411) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة BP” إكسبلوريشن (ألجيريا) ليميتد”،
- “جنوب شرق إيليزي” (الكتلتان : 232 و 241) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة BP” إكسبلوريشن (ألجيريا) ليميتد”،
- “بوررحات جنوب” (الكتلتان : 230 و 231) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة BP” إكسبلوريشن (ألجيريا) ليميتد”،
- “حاسي باحمو” (الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”،
- “بوطنة” (الكتلة : )129 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”،
- “حاسي بيرركايز” (الكتل : 443 أ و 424 أ و 415 خارجي و 414 خارجي) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة BHP” بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد”،
- “أودومي” (الكتل : 222 ب و 222 ج و 223 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة BHP” بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد”،
- “رقان جبل حيران” (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة “شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح”،
- “زرافة” (الكتل : 345 و 346 و 322 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة “شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح”.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-74 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمن الم وافقة ع لى ع ق ود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوك الة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- و بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 30 و 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 ال مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات و إنتاجها و نقلها و تحويلها و تسويقها “سوناطراك “، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة و المناجم، الجزائريّة / العدد 16 17 صفر عام 1428 ه 7 مارس سنة 2007 م
- و بعد الاطلاع على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- و بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ تطبيقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل و المتمم، على المساحات والحقول المسماة فيما يأتي :
- “ زمول الأكبر” (الكتلة : )403 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1987 بين سوناطراك و شركة “ أجيب (أفريكا) المحدودة”،
- “ غورد اللوح” (الكتلة: 401 أ) و” سيف فاطمة” (الكتلة : 402 أ) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين سوناطراك وشركة “ BHP للبترول (الجزائر) إن ك”،
- “ سيدي يدة- المرق- قارة تيسليت وبركين” (الكتل: 245 و 404 أ و 208 و 211 ) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أكتوبر سنة 1989 بين سوناطراك و شركة “ أناداركو ألجيريا كوربوريشن”،
- “ الواعر” (الكتل: 212 و 221 أ و 222 أ و 243) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1990 بين سوناطراك و شركة “ ن است اوي”،
- “ ايسوان” ( الكتل: 226 أ و 228 أ و 229 أ و 238 أ ) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديس مب ر س نة 1990 بين س ون اط راك و الش رك تين الم غفلتين “ ريبصول “ و “ ريبصول اكسبلوراثيون أرخيليا”،
- “ رورد يعقوب” ( الكتلة: 406 أ) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 25 مايو سنة 1992 بين سوناطراك و “ لاكومبانيا دي اينفيستيقاسيون إي ايكسبلواتاسيونيس بيتروليفيراس، س-أ سيبسا”،
- “ أولاد النسر” ( الكتلة 215 ) و “منزل لجماط” (الكتلة : )405 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين سوناطراك وشركة “ للوأ ألجيريا المحدودة “،
17 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2007 م
- “ عين صالح “ موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين سوناطراك وشركة “ بريتيش بتروليوم ( ب، ب) إكسبلوراسيون (عين صالح) ليميتد”،
- “ تين فوي تابنكورت” موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين سوناطراك والشركتين “كومباني فرانسيز دي بترول (الجزائر) “ و” ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ”،
- “ إن أمناس “ موضوع عقد الشراكة المبرم بمدين ة الجزائر في 29 يونيو سنة 1998 بين سوناطراك وشركة “ أموكو ألجيريا بتروليوم كومباني ل ل س”،
- “الواعر “2 (الكتل: 212 و 221 أ و 222 أ و 243) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين سون اطراك والشركتين “مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد” و”أساميرا ألجيريا ليميتد”،
- “ زمول الأكبر” (الكتلة: 403 د) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين سوناطراك وشركة “ أجيب ( ألجيريا ) إكسبلوريشن ب.ف”،
- “ غورد الروني” ( الكتلة : 401 ج ) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين سوناطراك وشركة “ أميرادا هيس (غورد الروني) ليميتد “،
- “ القاسي “و “ العقرب” و” زوتي” موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين س وناطراك وشركة “ أميرادا هيس ( ج.أ.أ ) ليميتد “،
- “ أوهانيت” موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 2000 بين سوناطراك والشركات “ BHP بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي.ل.ت.د “ و” جابان أوهانيت أويل وغازكو، ل.ت.د(جوق)” و “ بتروفاك رسورسز(أوهانيت) ل.ل.س”،
- “زرزايتين” موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبر سنة 2002 بين سوناطراك وشركة “ سينوبيك شينقلي”،
- “ توات” حوض سب ع (الكتلتان: 352 أ و 353) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 14 يوليو سنة 2003 بين سوناطراك وشركة “ شاينا ناسيونال بتروليوم كوربوريشن (ش.ن.ب.ك)”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9
- “ قاسي تويل” و “ غورد نوس ك ح” موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في أول ديسمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركتي “ ريبصول إكسبل وراثيون أرخ يليا س.أ” و” قاس ناتورال س د ج س.أ”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-75 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمن الموافقة عل ى الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سن ة 2001 للبحث عن المحروق ات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “لجميط” (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 31 أكتوبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “وشركة”فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد”. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادّتان 30 و 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-430 المؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديره ا واستغلالها ف ي المساحة المسم اة “لجميط” (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “لجميط” (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 31 أكتوبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “لجميط” (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 31 أكتوبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد”، وينفّذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجزائريّة / العدد 16 17 صفر عام 1428 ه 7 مارس سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ رقم 07-76 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007، يتضمن الموافقة عل ى الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 فبراير سنة 2001 للبحث عن المحروق ات وتق ديرها واستغلالها في المساحة المسماة “ف ركان” (الكتل ة : )126 المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بيتروليوم ألجيريا ليميتد”. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادّتان 30 و 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-108 المؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديره ا واستغلالها ف ي المساح ة المسماة “فركان” (الكتلة : )126 المبرم بمدينة الجزائر في 28 فبراير سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بيتروليوم كومباني ل.ل.س”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
17 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 فبراير سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “فركان” (الكتلة : )126 المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بيتروليوم ألجيريا ليميتد”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 فبراير سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “فركان” (الكتلة : )126 المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بيتروليوم ألجيريا ليميتد”، وينفّذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-24 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربع ة عش ر ملي ون دي نار 14.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتم اد ق دره أربعة عشر مليون دين ار 14.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الثاني - الأمانة العامة للحكومة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-78 مؤرّخ في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-25 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2007 اعت م اد ق دره ستة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 46.500.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2007 اع ت ماد قدره ستة وأربعون ملي ونا وخمسمائة ألف دينار 46.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 “المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف ا لمختلفة”. الم ادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجزائريّة / العدد 16 17 صفر عام 1428 ه 7 مارس سنة 2007 م مرسوم رئاسي رقم 07-79 مؤرّخ في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-25 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ثلاثة وتسعون ملي ون دينار 93.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2007 اع ت ماد ق دره ثلاث ة وتسع ون ملي ون دينار 93.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 “المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف ا لمختلفة”.
17 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2007 م الم ادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-80 مؤرّخ في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-42 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2007 اعتماد ق دره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعت م اد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 44-16 “الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان رياض الفتح”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزي رة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-81 مؤرّخ في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إل ى ميزاني ة تسيي ر وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-54 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2007 اعت م اد ق دره ثلاثمائة مليون وسبعة وتسعون ألف دينار 300.097.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتم اد قدره ثلاثمائة مليون وسبعة وتسعون ألف دينار 300.097.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الب اب رقم 43-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية”. الم ادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزي ر الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-82 مؤرّخ في 17 صفر عام 1428 الموافق 7 مارس سنة 2007، يتضمّن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 6( و 7) و 156 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة إحياء عيد المرأة الموافق يوم 8 مارس، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستفيد تخفيضا كليا للعقوبة النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا اللائي يساوي باقي عقوبتهن اثني عشر ( )12 شهرا أو يقل عنها. المادة 3 : تستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهن على النحو الآتي :
- ثلاثة عشر ( )13 شه را إذا كان باقي عقوبتهن يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، الجزائريّة / العدد 16 17 صفر عام 1428 ه 7 مارس سنة 2007 م
- أربعة عشر 14( ) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكث ر من خمس عشرة (15) سن ة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشدّ في حالة تعدّد العقوبات. المادّة 5 : تستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- النساء المعنيات بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- النساء المحك وم عليه ن بسبب ارتكابهن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم،
- النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن الجرائم المن ص وص والمعاقب عليها بالم واد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات، المتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب. المادّة 6 : تطبق أحكام هذا المرسوم على النساء المحكوم عليهن نهائيا، المستفيدات من نظام الإفراج المشروط ونظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادّة 7 : لا تطبق أحك ام هذا المرسوم على النساء اللائي حكمت عليهن المحاكم العسكرية. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1428 الموافق 7 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة
17 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المؤسّسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن الوطني. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-524 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسّسات والإدارات العموميّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الّذي يحدّد قائمة المؤسّسات العموميّة للتكوين المتخصّص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن الوطني، المتمم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادّة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 11 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جم ادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم المسابق ات والامتح ان ات المهني ة للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني للمؤسّسات العموميّة للتكوين المتخصّص الآتية :
- المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف،
- المدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة،
- مدرسة الشرطة بعين البنيان،
- مدرسة الشرطة بالقبة،
- مدرسة الشرطة بحيدرة،
- مدرسة الشرطة بسطيف،
- مدرسة الشرطة بميلة،
- مدرسة الشرطة بتبسة،
- مدرسة الشرطة بقسنطينة،
- مدرسة الشرطة بالمسيلة،
- مدرسة الشرطة ببوشقوف،
- مدرسة الشرطة بعنابة،
- مدرسة الشرطة بسدراتة،
- مدرسة الشرطة بالشلف،
- مدرسة الشرطة بسيدي بلعباس،
- مراكز التكوين التابعة لمديرية وحدات الجمهوريّة للأمن».
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة .2007 عن وزير الدولة، عن الأمين العام للحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلّية المدير العام وبتفويض منه للوظيفة العمومية المدير العامّ للأمن الوطني جمال خرشي علي تونسي وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. إن وزير العمل و الضمان الاجتماعي,
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن التّنظيم الدّاخليّ للصّندوق الوطنيّ للتّأمين عن البطالة. المادة 2 : تتمّم أحكام المادّة 3 من القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، في الأخير كما يأتي : الجزائريّة / العدد 16 17 صفر عام 1428 ه 7 مارس سنة 2007 م “ المادّة 3 : ………….. بدون تغيير …………………
- خلية الدراسات الاكتوارية للضمان الاجتماعي”. المادة 3 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر تحرّر كما يأتي : “ المادّة 3 مكرّر : تنشأ لدى المدير العام ومديري الوكالات الجهوية ومديري الوكالات الولائية، خلايا استقبال المواطن، والاتصال والاصغاء الاجتماعي .” المادة 4 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرّر تحرّر كما يأتي : “ المادّة 8 مكرّر : تكلف خلية الدراسات الاكتوارية للضمان الاجتماعي بما يأتي :
- جمع المعلومات الضرورية لإنجاز الدراسات الاكتوارية في مجال الضمان الاجتماعي،
- القيام بالدراسات والتحاليل التي تسمح لمسيري الضمان الاجتماعي بالتوفر على المعايير وقواعد التسيير الخاصة بكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي التابع للصندوق على المدى القصير والمتوسط والطويل، والتي من شأنها ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي.
- تقييم الآثار المالية المترتبة عن كل تشريع أو تنظيم جديد في مجال الضمان الاجتماعي .” المادة 5 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرّر 1 تحرّر كما يأتي : “ المادّة 8 مكرّر 1 : تكلّف خلية استقبال المواطن، والاتصال والاصغاء الاجتماعي، بما يأتي :
- استقبال المواطنين، مستعملي قطاع الضمان الاجتماعي، والاصغاء إليهم وتوجيههم ومرافقتهم بغرض تسوية عرائضهم،
- تلخيص المعلومات ا لمجمعة،
- تحليل موضوع العرائض لكشف الاختلالات المحتملة قصد اقتراح التدابير الضرورية لتحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى مستعملي قطاع الضمان الاجتماعي .”
17 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2007 م المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. إن وزير العمل و الضمان الاجتماعي,
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدّد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
- وبمقتضي القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. المادة 2 : تتمّم أحكام المادّة 3 من القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بفقرة 2 تحرّر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17 “ المادّة 3 : …………… بدون تغيير ………………… يتوفّر المدير العام على خلية الدّراسات الاكتوارية للضمان الاجتماعي .” المادة 3 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر تحرّر كما يأتي : “ المادّة 3 مكرّر : تنشأ لدى المدير العام ومديري الوكالات الجهوية ومسؤولي الفروع الولائية والشبابيك ا لمختصة، خلايا استقبال المواطن، والاتصال والإصغاء الاجتماعي .” المادة 4 : تتمّم أحكام المادّة 5 من القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 5 : تتولى مديرية الأداءات تنسيق العمليات المرتبطة بدفع أداءات التأمين الاجتماعي ومعاشات التقاعد المنجزة في الهياكل اللامركزية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتضمن متابعة وضع حيز التنفيذ جهاز التعاقد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما وتقييم وتنسيق نشاطات “ المصالح الاستشفائية العيادية” التابعة للوكالات الجهوية للصندوق. ……………. ( الباقي بدون تغيير ) .”……………. المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 8 من القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 8 : تتولى مديرية الدراسات والتنظيم والمعلوماتية تنظيم الإحصائيات والمعلوماتية وكذا القيام بإعلام المؤمنين غير الأجراء. ……………. ( الباقي بدون تغيير ) .”……………. المادة 6 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرّر تحرّر كما يأتي : “ المادّة 10 مكرّر : تكلّف خلية الدراسات الاكتوارية للضمان الاجتماعي بما يأتي :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- جمع المعلومات الضرورية لإنجاز الدراسات الاكتوارية في مجال الضمان الاجتماعي،
- القيام بالدراسات والتحاليل التي تسمح لمسيري الضمان الاجتماعي بالتوفر على المعايير وقواعد التسيير الخاصة بكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي التابع للصندوق على المدى القصير والمتوسط والطويل، والتي من شأنها ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي.
- تقييم الآثار المالية المترتبة عن كل تشريع أو تنظيم جديد في مجال الضمان الاجتماعي .” المادة 7 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرّر 1 تحرّر كما يأتي : “ المادّة 10 مكرّر 1 : تكلّف خلية استقبال المواطن، والاتصال والاصغاء الاجتماعي، بما يأتي :
- استقبال المواطنين، مستعملي قطاع الضمان الاجتماعي، والاصغاء إليهم وتوجيههم ومرافقتهم بغرض تسوية عرائضهم،
- تلخيص المعلومات ا لمجمعة،
- تحليل موضوع العرائض لكشف الاختلالات المحتملة قصد اقتراح التدابير الضرورية لتحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى مستعملي قطاع الضمان الاجتماعي .” المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 الطيب لوح وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1428 الموافق 10 فبراير سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة في مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، الجزائريّة / العدد 16 17 صفر عام 1428 ه 7 مارس سنة 2007 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب و الرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-411 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، لاسيما المادة 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-411 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديرية الشباب في ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتنشيط أعمال الشباب والحياة الجمعوية للشباب، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية :
- مكتب ترقية الحياة الجمعوية،
- مكتب تظاهرات الشباب،
- مكتب المشاريع الاجتماعية والتربوية للشباب.
- المديرية الفرعية لمبادرات الشباب والمبادلات وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية :
- مكتب ترقية السياحة التربوية للشباب والمبادلات،
- مكتب نشاطات التسلية ومراكز العطل،
17 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2007 م
- مكتب البرامج الموجهة للطفولة والإدماج ومبادرات الشباب.
- المديرية الفرعية لبرامج مؤسسات الشباب، وتتكون من المكتبين ( 2 ) الآتيين :
- مكتب تصور برامج مؤسسات الشباب،
- مكتب متابعة وتقييم مؤسسات الشباب. المادة 3 : تنظم مديرية الرياضة في ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للرياضة في أوساط التربية والتكوين، وتتكون من المكاتب الأربعة ( 4 ) الآتية :
- مكتب متابعة نشاطات الرياضة المدرسية،
- مكتب متابعة نشاطات الرياضة الجامعية،
- مكتب مخططات التطوير الرياضي على مستوى هياكل التربية والتكوين والمواهب الرياضية الشابة،
- مكتب التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية في الوسط المدرسي والجامعي والتكوين.
- المديرية الفرعية للفرق الوطنية ورياضة المستوى العالي، وت تكون من المكاتب الأربعة ( 4 ) الآتية :
- مكتب الفرق الوطنية،
- مكتب متابعة رياضيي النخبة والمستوى العالي،
- مكتب متابعة نشاطات هياكل رياضة النخبة،
- مكتب تطوير هياكل الدعم للتربية البدنية والرياضة.
- المديرية الفرعية للرياضة للجميع والتطوير، وتتكون من المكاتب الأربعة ( 4 ) الآتية :
- مكتب ترقية الممارسات الرياضية الجوارية،
- مكتب متابعة برامج تطوير الرياضة،
- مكتب متابعة هياكل تطويرالرياضة،
- مكتب دعم تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية . المادة 4 : تنظم مديرية الاتصال والتعاون في ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19
- المديرية الفرعية للإعلام والاتصال في أوساط الشباب، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية :
- مكتب تطوير برامج الإعلام والاتصال،
- مكتب تقييس برامج الإعلام والاتصال،
- مكتب متابعة نشاطات الإعلام والاتصال وتقييمها.
- المديرية الفرعية لأنظمة الاتصال، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية :
- مكتب شبكات الاتصال وأنظمته،
- مكتب الصيانة وتجهيزات الإعلام الآلي،
- مكتب تطوير أنظمة الإعلام.
- المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من المكتبين ( 2 ) الآتيين :
- مكتب العلاقات الثنائية،
- مكتب العلاقات المتعددة الأطراف. المادة 5 : تنظم مديرية التكوين في ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتكوين في مهن الرياضة، وتتكون من المكتبين الآتيين :
- مكتب برامج تكوين التأطير الرياضي،
- مكتب تجديد معارف التأطير الرياضي وتحسين مستواهم .
- المديرية الفرعية للتكوين في تنشيط أعمال الشباب، وتتكون من المكتبين ( 2 ) الآتيين :
- مكتب برامج تكوين تأطير نشاطات الشباب،
- مكتب تجديد معارف تأطير نشاطات الشباب وتحسين مستواهم.
- المديرية الفرعية لضبط مقاييس التكوين، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية :
- مكتب ضبط مقاييس التكوين والتأهيلات،
- مكتب التنسيق والتقييم،
- مكتب تصديق التكوين. المادة 6 : تنظم مديرية المنشآت والتجهيزات في ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17 صفر عام 1428 ه
- المديرية الفرعية للمنشآت والتجهيزات الرياضي ة والاجتماعية الترب وية، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية :
- مكتب تقييم برامج الإنجاز،
- مكتب التجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية،
- مكتب متابعة الاستثمارات.
- المديرية الفرعية للتقييس والصيانة، وتتكون من المكتبين 2( ) الآتيين :
- مكتب برامج الصيانة،
- مكتب التقييس والمصادقة والمراقبة .
- المديرية الفرعية للإحصائيات والبرامج، وتتكون من المكتبين ( 2 ) الآتيين :
- مكتب الإحصائيات،
- مكتب برامج الدراسات. المادة 7 : تنظم مديرية التنظيم والوثائق في مديريتين فرعيتين ( 2 ) :
- المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية :
- مكتب التنظيم،
- مكتب الدراسات القانونية والتقنين،
- مكتب المنازعات .
- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من المكتبين ( 2 ) الآتيين :
- مكتب الوثائق،
- مكتب الأرشيف. المادة 8 : تنظم مديرية الإدارة العامة في أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية :
- مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- مكتب متابعة عمليات التكوين والامتحانات والمسابقات، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 7 مارس سنة 2007 م
- مكتب التعداد ومستخدمي المصالح غير المركزية.
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية :
- مكتب ميزانية التسيير،
- مكتب ميزانية التجهيز والصفقات العمومية،
- مكتب المحاسبة والعمليات المالية .
- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من المكاتب الأربعة ( 4 ) الآتية :
- مكتب الوسائل،
- مكتب الصيانة والحفظ،
- مكتب الممتلكات ومتابعة الجرد،
- مكتب دعم تنظيم اللقاءات والندوات والملتقيات.
- المديرية الفرعية لمراقبة مساعدات الدولة للحركة الجمعوية، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية :
- مكتب متابعة الإعانات والمساعدات والمساهمات للحركة الجمعوية الرياضية،
- مكتب متابعة الإعانات والمساعدات والمساهمات للحركة الجمعوية الشبانية،
- مكتب المراقبة والتحليل والتلخيص. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1428 الموافق 10 فبراير سنة .2007 وزير المالية وزير الشباب والرياضة مراد مدلسي يحيى قيدوم عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة