مرسوم رئاسي رقم 19-15 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بعقد الشراكة المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي“PB إكسبلوريشن (الجزائر) ليميتد”و”إيكينور عين صالح أ س”
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 3 بعقد الشراكة المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BP“ إكسبلوريشن (الجزائر) ليميتد”
و”إيكينور عين صالح أ س”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.