مرسوم رئاسي رقم 15-147 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الم وافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سن ة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "كومبانيا إسبا نيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا)"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 6 بالعق د المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب" 29 شعبان عام 1436 ه 17 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م (الكتلة : 406 أ) الم برم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شرك ة ذات أسهم، وشركة "كومباني ا إسبا نيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) "، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.