مرسوم رئاسي رقم 23–173 مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بعقد الشراكة المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي، المبرم بمدينة الجزائر في أوّل مارس سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ''إيكينور إن صالح أ.س'' و'' إني إن صالح ليميتد''
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 4 بعقد الشراكة المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة الجزائر في أوّل مارس سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ''إيكينور إن صالح أ.س'' و''إني إن صالح ليميتد''، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.