مرسوم رئاسي رقم 18-100 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بعقد تقسيم الانتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "إن أمناس" المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي" BP أموكوإكسبلوريشن ( إن أمناس) ليميتد" و"ستاتويل نورث أفريكا أويل أس " 7
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 5 بعقد تقسيم الانتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة " إن أمناس"
المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي " BP أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس) ليميتد" و" ستاتويل نورث أفريكا أويل أس"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 29 مارس سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.