مرسوم رئاسي رقم 16-181 مؤرخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و"منزل لجماط" (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 يناير سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركات "كونوك و فيليبس ألجيريا ل.ت . د" و "ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي" و"تالسمان (ألجيريا) ب . ف"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 9 بالعقد الم ؤرخ في 24 نوفمب ر س نة 1992 لل بحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و"م نزل لجماط" (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 يناير س نة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركات "كونوكو فيل يبس ألجيريال.ت . د" و "ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي" و "تالسمان (ألجيريا) ب . ف"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.