مرسوم رئاسي رقم 18-238 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يناير سنة 1996 لتطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل "تين فوي تابنكورت" المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "طوطال إوب ألجيري" و"ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يناير سنة 1996 لتطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل "تين فوي تابنكورت" المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "طوطال إوب ألجيري"
و"ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.