مرسوم رئاسي رقم 14-248 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يت ضمن المواف ق ة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلاله ا في المساحة المسماة "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ ) المب رم بمدي ن ة الج زائ ر في 27 مايو سن ة 2014 ب ين الش رك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س- أ (سيبسا) " 22
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 5 بالع قد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروق ات السائلة واستغلاله ا في المساحة المسماة "رورد يعقوب"
(الكتلة : 406 أ ) المبرم بمدي ن ة الج زائ ر في 27 مايو سن ة 2014 ب ين ال ش رك ة ال وطنية س ون اطراك، شركة ذات أسهم، وشرك ة "لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س- أ ( سيبسا) "، وين ف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.