مرسوم رئاسي رقم 13-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يتضمن المواف قة على الملحق رقم 4 بالع قد المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1998 للبحث عن المح روقات واستغلالها في المساحة المسم اة "الواعر "2 (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243) المبرم بمدينة الجزائ ر في 26 نوفمبر سنة 2007 بين الشركة ال وطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي "إني ألجيري ا ليميتد شذم م" و "تيكوكي أويل (أل ج ي ريا) كو، ل. ت. د"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المل حق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1998 للبحث عن المح روقات واستغلاله ا في المساحة المسماة "الواعر "2 (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و )243 المبرم بمدينة الجزائر في 26 نوفمبر سنة 2007 بين الشركة ال وطنية سوناطراك، ش ركة ذات أس هم وشركت ي "إني ألج ي ري ا ل يم ي تد شذم م" و "تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت. د"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.