مرسوم رئاسي رقم 11-213 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن المواف قة على عق ود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سن ة 2011 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في المساحات المسماة الآتية :
- "توقرت "II (الكتلتان : 433 أ 1 و 416 ب 1)،
- "م صاري - أقبلي" (الكتل : 332 أ و 341 أ 3 و 339 أ 1)،
- "الهجيرة" (الكتلتان : 416 أ و 714)،
- "بن قشة" (الكتلتان : 108 و 128 ب)،
- "قاسي تويل" (الكتل : 214 ب و 236 أ و 237 ج و 237 د و 237 ه)،
- "غ ورد نوس - إن أمج ان" (الك تل : 237 ف و 212 ب و 213 أ و 219 ب و 221 أ و 222 أ و 243 و 246 ج).
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحات المسماة كما يأتي :
- "مصاري - أقبلي" (الكتل : 332 أ و 341 أ 3 و 339 أ 1 و 337 أ )1 موضوع عقد الشراكة المبرم بم دينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين سوناطراك وشركات "ريب صول إكسبل وراثيون أرخليا س. أ"
و " رفي - ديأأ ج" و "إديسون أنترناسيونال"، 6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م
- "الهجيرة" (الكتلتان : 416 أ و 417) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة "سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن".
كما تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-215 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها المبرم بمدينة الجزائر في 14 يناير سنة 2007 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسماة "بن قشة" (الكتلتان : 108 و 128 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-327
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 11–213 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-02
« تلغى أحكام المرس وم الرئاسي رقم 11-213 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-327
مرسوم رئاسي رقم 19–327 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 17-54
مرسوم رئاسي رقم 17-54 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 ذات أسهم. 3 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 30 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 7 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 15-02
مرسوم رئاسي رقم 15-02 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عق د البحث عن المح روق ات واست غلالها في المساح ة الم س ماة "مص اري - أقبلي" ( الكتل: 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3) المبرم بمدين ة الجزائر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكال ة الوطن ي ة لتثمين م وارد المح روق ات (ألنفط) والش ركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم، وشركتي "إينيل ترايد ش.ذ.أ" و"دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 07-73
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 07-215
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 07-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.