مرسوم رئاسي رقم 21-112

مرسوم رئاسي رقم 21-112 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المبرم بمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركات "أناداركو ألجيريا كومباني ل. ل.س" و"إني أويل (ألجيريا) ليميتد و"طوطال إ وب ألجيري بركين أ/س"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.