مرسوم رئاسي رقم 18-08 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " غورد الروني " (الكتلة : 401 (ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 2017 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم وشركتي "بتروناس كاريغالي أو فرسياس س. د. ن، ب. ح. د " و " سيبسا (غورد الروني) ليميتد". 6
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " غورد الروني"
(الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 2017 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم وشركتي "بتروناس كاريغالي أو فرسياس س. د.
ن، ب.ح. د" و" سيبسا (غورد الروني) ليميتد "، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.