مرسوم رئاسي رقم 22-87 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ''غورد الروني'' (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2021 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''سيبسا (غورد الروني) أس.أل.أو''
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ''غورد الروني'' (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2021 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''سيبسا (غورد الروني) أس.أل.أو''، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون `````````````````````````H`````````````````````````
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.