مرسوم رئاسي رقم 19-16 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرّخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BP“ أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس) ليميتد” و”إيكينور إن أمناس أ س”
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 6 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرّخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة 3 فبراير سنة 2019 م الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BP“ أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس) ليميتد” و”إيكينور إن أمناس أ س”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.