مرسوم رئاسي رقم 15-06 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يت ضم ن المواف قة على الملحق رقم 4 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة ف ي منطقة " إن أمناس" المبرم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي BP" أموكو إكسبلوريشن ( إن أمناس) ليميتد" و" ستاتويل نورث أفريكا أويل أس"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 4 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو س نة 1998 لتط وير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة " إن أمناس" المبرم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 2014 بين الشرك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م وشركتي BP" أموكو 20 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه إكسبلوريشن ( إن أمناس) ليميت د" و" ستاتويل نورث أفريكا أويل أس"، وين فذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.