مرسوم رئاسي رقم 19-325

مرسوم رئاسي رقم 19–325 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 12 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر”و”منزل لجماط” (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركات”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب.ف”و”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ”

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.